جمعية الكونفدراليات الإفريقية للرياضات الأولمبية، هيئة في خدمة النخبة الرياضية الإفريقية    رئيس الجمهورية يهنئ حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها كنائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي    الجزائر العاصمة: حجز 41 مليار سنتيم ومبالغ بالعملات الأجنبية    التجديد النصفي لعدد من أعضاء مجلس الأمة: قوجيل يترأس جلسة علنية مخصصة لعملية القرعة    اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة: تنظيم معارض و توزيع تجهيزات بولايات شرق البلاد    ضرورة العناية وتطوير المهارات الصوتية لتكوين مقرئين ومؤذنين ببصمة جزائرية    بداية تداول أسهم بنك التنمية المحلية في بورصة الجزائر    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48524 شهيدا و111955 جريحا    جلسات استماع في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الصهيوني الإنسانية تجاه الفلسطينيين    كرة حديدية :انطلاق دورة العاصمة الرمضانية سهرة يوم الخميس    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد: فرقة "شمس الأصيل" من بوسعادة تمتع الجمهور    السيد حساني شريف يبرز أهمية تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات والحملات الحاقدة ضد الجزائر    مجلس الأمن الدولي: جلسة إحاطة بشأن الوضع في السودان    عدل 3: عملية تفعيل الحسابات وتحميل الملفات عبر المنصة الرقمية تسير بشكل جيد    كأس الجزائر: شباب بلوزداد يفوز على اتحاد الشاوية (4-2) ويواجه مولودية بجاية في ربع النهائي    جيجل: مصنع سحق البذور الزيتية بالطاهير سيكون جاهزا قبل مايو المقبل    وهران: مسرحية "خيط أحمر" تستحضر معاناة المرأة الجزائرية خلال فترة الاستعمار الفرنسي    فتح خطوط نقل استثنائية خاصة بالشهر الفضيل    جسر للتضامن ودعم العائلات المعوزة في ر مضان    الشباك الموحد يدرس إدراج شركة 'ايراد" في بورصة الجزائر    دراسة مشاريع قوانين وعروض تخص عدة قطاعات    توقيف 6 عناصر دعم للإرهابيين في عمليات متفرقة عبر الوطن    التين المجفف يقوي المناعة في شهر رمضان    فرنسا تحاول التستّر على جرائمها بالجزائر!    هكذا يتم إصدار الهوية الرقمية وهذه مجالات استخدامها    مصانع المياه تعبد الطريق لتوطين المشاريع الكبرى    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    الاتحاد الإفريقي يدين إعلان حكومة موازية في السودان    فتح 53 مطعم رحمة في الأسبوع الأول من رمضان    المواعيد الطبية في رمضان مؤجَّلة    مساع لاسترجاع العقارات والأملاك العمومية    " بيغاسوس" بأداة قمع ضد الصحراويين    تهجير الفلسطينيين من أرضهم مجرد خيال ووهم    أيراد تطرق باب البورصة    التشويق والكوميديا في سياق درامي مثير    للتراث المحلي دور في تحقيق التنمية المستدامة    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    إدانة الحصار الصهيوني على وصول المساعدات إلى غزّة    محرز يعد أنصار الأهلي بالتتويج بدوري أبطال آسيا    تنافس ألماني وإيطالي على خدمات إبراهيم مازة    حراسة المرمى صداع في رأس بيتكوفيتش    وفد برلماني يشارك في المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات    مشاركة فرق نسوية لأوّل مرة    دعم علاقات التعاون مع كوت ديفوار في مجال الصحة    استعراض إجراءات رقمنة المكاتب العمومية للتوثيق    براف.. نحو عهدة جديدة لرفع تحديات عديدة    صادي في القاهرة    الجامعة تمكنت من إرساء بحث علمي مرتبط بخلق الثروة    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    أدعية لتقوية الإيمان في الشهر الفضيل    الفتوحات الإسلامية.. فتح الأندلس.. "الفردوس" المفقود    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    ضرورة إنتاج المواد الأولية للأدوية للتقليل من الاستيراد    نزول الوحي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    معسكر : افتتاح الطبعة الأولى للتظاهرة التاريخية "ثائرات الجزائر"    مستشفى مصطفى باشا يتعزّز بمصالح جديدة    مجالس رمضانية في فضل الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وكلاء المركبات الجديدة: تحديد الشروط الجديدة لممارسة النشاط

تم نشر المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات وكذا دفتر الشروط المرفق به, بالجريدة الرسمية رقم 76, مساء أمس الخميس.
ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرخ في 17 نوفمبر 2022, والذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات, الموقع من قبل الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان.
وحسب ذات النص فإن "ممارسة نشاط تصنيع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة مفتوحة للمصنعين مالكي علامات المركبات, الناشطين بمفردهم أو بشراكة, عن طريق إنشاء شركة خاضعة للقانون الجزائري".
كما يشترط لممارسة نشاط تصنيع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة, إنجاز استثمار يستجيب لمعايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة المحددة في التشريع والتنظيم المتعلقين بالاستثمار, يضيف المرسوم.
إقرأ أيضا: نشاط وكلاء المركبات الجديدة وتصنيع السيارات: صدور المرسومين التنفيذيين في الجريدة الرسمية
وينص المرسوم التنفيذي ايضا على أن ممارسة هذا النشاط يشترط تقديم طلب إبداء الرغبة المتضمن إنخراط المصنع مالك العلامات في الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بصناعة المركبات و الذي يتضمن, على الخصوص, مبلغ الاستثمار المزمع القيام به,
أنواع المركبات التي ستصنع, استراتيجية المصنع لبلوغ نسب الإدماج المحددة, استراتيجية المصنع لدعم واعتماد المقاولين المحليين, البرنامج متعدد السنوات الخاص بتوريد المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق, تطور مناصب العمل المنشأة من قبل المصنع وكذا نطاق تصدير المركبات.
وينص المرسوم التنفيذي على أن المستثمر المكتتب يخضع, قبل إنجاز استثماره, للحصول على رخصة مسبقة (صالحة لمدة 24 شهرا قابلة للتجديد لمدة 12 شهرا) تسمح له بالقيام بإجراءات إنجاز مشروعه ولا تعتبر بأي حال من الأحوال رخصة لممارسة نشاط تصنيع المركبات.
ويشترط للممارسة الفعلية لنشاط تصنيع المركبات الحصول ايضا على الاعتماد, الذي يسلم من طرف الوزير المكلف بالصناعة.
كما تنشأ لجنة طعن لدى الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة تكلف بدراسة وإبداء رأي مطابق في الطعون المودعة من قبل المستثمرين المكتتبين لممارسة نشاط تصنيع المركبات أو من قبل مصنعي المركبات.
وفيما يتعلق بنسب الادماج فإن القانون الجديد يشترط لممارسة هذا النشاط الالتزام بتحقيق ابتداء من تاريخ الحصول على الاعتماد نسبة إدماج دنيا, تكون عند نهاية السنة الثانية بنسبة 10 بالمائة, وفي نهاية السنة الثالثة 20 بالمائة أما عند نهاية السنة الخامسة يجب تحقيق نسبة 30 بالمائة.
وفي حالة عدم تحقيق نسب الإدماج المنصوص عليها, يمنح المصنع أجلا إضافيا مدته 12 شهرا مع تخفيض نسبة 25 بالمئة من البرنامج المتعدد السنوات للتوريد بالتقليص من مخزونه المستورد.
نظام جبائي تفضيلي, تصدير مع نهاية السنة الخامسة
وفيما يتعلق بالنظام الجبائي التفضيلي المطبق على نشاط تصنيع المركبات وكيفيات منحه, ينص النص الجديد على أن مصنع المركبات يستفيد من النظام الجبائي التفضيلي المنصوص عليه بالنسبة للمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا وكذا المكونات المقتناة لدى المناولين المحليين، على أساس قائمة كمية يتم إعدادها لكل سنة جبائية.
وبخصوص المناولة, يقوم المصنع بتبني نهج صناعي عملي لتحقيق إدماج محلي على مستوى مصنعه أو الاستعانة بالمناولة الوطنية, حسب دفتر الشروط المرفق بالمرسوم التنفيذي.
وينص كذلك على أن المصنع يلتزم بتسهيل كل زيارات المراقبة التي تقوم بها المصالح المؤهلة، ويضع تحت تصرفها في الوقت المناسب، كل المعلومات والوثائق المثبتة الضرورية.
ومن جهة اخرى يجب على مصنع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة القيام بعمليات تصدير المركبات عند انتهاء السنة الخامسة من تاريخ الحصول على الاعتماد.
وفيما يتعلق بالمتعاملين الحائزين على اعتماد وفقا للأحكام التنظيمية السابقة ذات الصلة, يجب عليهم الامتثال لأحكام هذا المرسوم الجديد واكتتاب دفتر الشروط الملحق به, وفقا للمرسوم.
ولا تطبق أحكام هذا المرسوم على المتعاملين في مجال تصنيع المركبات التي تشترك فيها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي, حسب النص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.