أكد الرئيس الأول للمحكمة العليا الطاهر ماموني يوم الخميس بالبليدة أن "الجزائر كانت من الدول السباقة في استحداث تشريعات قانونية لمكافحة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب". و قال السيد ماموني في كلمة ألقاها لدى اشرافه على افتتاح أشغال يوم دراسي حول "تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل"، أن "الجزائر كانت من الدول السباقة في استحداث تشريعات قانونية لمكافحة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بهدف ردع التمويل المالي الذي يشكل المصادر الرئيسية التي تعتمد عليها التنظيمات الإرهابية في تأسيس وديمومة كيانها". و أبرز جهود الجزائر في "مواكبة التطورات التي شهدتها هذه الجرائم من خلال التصدي والوقاية منها قبل وقوعها، حيث حرص المشرع الجزائري على تعديل المنظومة القانونية بما يتماشى مع المعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها بهدف ترسيخ الحماية الفعلية للإقتصاد الوطني والمؤسسات المالية من مخاطر هذه الظواهر الاجرامية الخطيرة"، كما قال. و في هذا الصدد، استعرض السيد ماموني التسلسل التاريخي للمنظومة التشريعية المتعلقة بمكافحة جريمتي تبييض الأموال و تمويل الإرهاب منذ استحداث المشرع الجزائري لنص تشريعي بموجب القانون 05-01 المؤرخ في 6 فبراير 2005 الذي تضمن في أحكامه تعريف هاتين الجريمتين و إلى غاية إصدار القانون المعدل و المتمم له رقم 23-01 المؤرخ في 7 فبراير 2023. و تضمن هذا القانون الذي كان اليوم محل مناقشة و فهم من طرف ممثلي السلك القضائي عدة محاور تناولت مراجعة بعض المصطلحات المنصوص عليها في القانون 05-01 و كذا تحديد واجبات المتدخلين في عملية الوقاية من جرائم تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل و دور هؤلاء المتدخلين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد و تقييم هذه المخاطر. و تناول هذا القانون أيضا تبليغ الهيئات المختصة منها خلية معالجة الاستعلام المالي بالعمليات المشبوهة و ضمان حماية المبلغين بعدم اتخاذ أية متابعة ضدهم ، وفقا لما جاء في مداخلة الرئيس الأول للمحكمة العليا. و بموجب هذا القانون أيضا تم توسيع مجال التعاون الدولي بين الهيئات القضائية الجزائرية و الأجنبية و بين الهيئات المختصة الوطنية و نظيرتها الدولية التي تمارس مهام مماثلة، حسب نفس المصدر. و بدوره، أكد النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة،عبد المجيد جباري، أن المشرع الجزائري "حرص من خلال هذا القانون على حماية الاقتصاد الوطني والمنظومة المالية و البنكية للبلاد ومواكبة المستجدات الدولية" مشددا على "ضرورة مراقبة التبرعات المالية الموجهة الى جهات معينة". كما أشار السيد جباري إلى أن جريمة تبييض الأموال التي هي تدوير للأموال المتحصل عليها من مصادر غير شرعية لإضفاء طابع الشرعية عليها وإخفاء مصدرها "تعد ضربة قاسية للاقتصاد الوطني مما دفع بالمشرع الجزائري إلى سن نصوص قانونية لمكافحتها". و تطرق المشاركون في هذا اليوم الدراسي المنظم من طرف مجلس قضاء البليدة، للتعديل الأخير الذي أقره القانون رقم 23-01 المؤرخ في 7 فبراير 2023 المعدل و المتمم للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فبراير 2005 بحضور قضاة المحكمة العسكرية وممثلي سلك القضاء والأجهزة الأمنية و الأسرة الجامعية الأكاديمية.