بداري يعاين بالمدية أول كاشف لحرائق الغابات عن بعد    الجزائر ترحب بقرارات محكمة العدل الأوروبية المؤكدة لعدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المغرب    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41825 شهيدا    لن يغفر لنا أهل غزّة    على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في غزة    اجتماع وزراء الداخلية لمجموعة ال7 بإيطاليا: مراد يتحادث مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة    انطلاق الطبعة الثانية لحملة التنظيف الكبرى بالجزائر العاصمة    حوادث المرور: وفاة 4 أشخاص وإصابة 414 آخرين بجروح خلال ال48 ساعة الأخيرة    تنظيم مسابقة وطنية لأحسن مرافعة في الدفع بعدم الدستورية    بلمهدي يشرف على إطلاق بوابة الخدمات الإلكترونية    لبنان تحت قصف العُدوان    3 لاعبين بقميص الخضر لأول مرّة    البنك الدولي يشيد بالتحسّن الكبير    شنقريحة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي    مرسوم رئاسي يحدّد تشكيلة الهيئة    يوم إعلامي لمرافقة المرأة الماكثة في البيت    إحداث جائزة الرئيس للباحث المُبتكر    أسماء بنت يزيد.. الصحابية المجاهدة    دفتيريا وملاريا سايحي يشدد على ضرورة تلقيح كل القاطنين    بلمهدي يبرز بتيميمون امتداد الإشعاع العلمي لعلماء الجزائر في العمق الإفريقي والعالم    مجلس الأمن : الجزائر تعرب عن "قلقها العميق" إزاء التدمير المتعمد لخطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و 2    افتتاح الطبعة ال12 لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي    الأمم المتحدة: نعمل "بشكل ثابت" لتهدئة الأوضاع الراهنة في لبنان وفلسطين    العدوان الصهيوني على لبنان: الاستجابة الإنسانية في لبنان تحتاج لجهود "جبارة"    سايحي: الشروع قريبا في تجهيز مستشفى 60 سرير بولاية إن قزام    طبّي يؤكّد أهمية التكوين    استئناف نشاط محطة الحامة    بوغالي يشارك في تنصيب رئيسة المكسيك    الجزائر حاضرة في مؤتمر عمان    السيد بلمهدي يبرز بتيميمون امتداد الإشعاع العلمي لعلماء الجزائر في العمق الإفريقي والعالم    افتتاح الطبعة ال12 لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي    الرابطة الثانية هواة (مجموعة وسط-شرق): مستقبل الرويسات يواصل الزحف, مولودية قسنطينة و نجم التلاغمة في المطاردة    صحة: تزويد المستشفيات بمخزون كبير من أدوية الملاريا تحسبا لأي طارئ    رابطة أبطال إفريقيا (مرحلة المجموعات-القرعة): مولودية الجزائر في المستوى الرابع و شباب بلوزداد في الثاني    إيطاليا: اختتام أشغال اجتماع وزراء الداخلية لمجموعة ال7    الجزائر-البنك الدولي: الجزائر ملتزمة ببرنامج إصلاحات لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة    وهران: انطلاق الأشغال الاستعجالية لترميم قصر الباي    طاقات متجددة : إنتاج حوالي 4 جيغاوات بحلول 2025    اجتماع وزراء الداخلية لمجموعة ال7 بإيطاليا: مراد يلتقي بنظيره الليبي    مجمع سونطراك يؤكد استئناف نشاط محطة تحلية مياه البحر بالحامة بشكل كامل    ديدوش يدعو المتعاملين المحليين للمساهمة في إنجاح موسم السياحة الصحراوية 2025/2024    سايحي يشدد على ضرورة تلقيح كل قاطني المناطق التي شهدت حالات دفتيريا وملاريا بالجنوب    عدد كبير من السكنات سيُوزّع في نوفمبر    محارم المرأة بالعدّ والتحديد    حالات دفتيريا وملاريا ببعض ولايات الجنوب: الفرق الطبية للحماية المدنية تواصل عملية التلقيح    الحكومة تعمل على القضاء على التجارة الالكترونية الفوضوية    حوادث المرور: وفاة 14 شخصا وإصابة 455 آخرين بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    كأس افريقيا 2025: بيتكوفيتش يكشف عن قائمة ال26 لاعبا تحسبا للمواجهة المزدوجة مع الطوغو    هل الشعر ديوان العرب..؟!    توافد جمهور شبابي متعطش لمشاهدة نجوم المهرجان    وزير السياحة وعلى مستوى ساحة البريد المركزي بالعاصمة    بيتكوفيتش يكشف عن قائمة اللاعبين اليوم    منتخب الكيك بوكسينغ يتألق    هذا جديد سلطة حماية المعطيات    خطيب المسجد النبوي: احفظوا ألسنتكم وأحسنوا الرفق    مونديال الكيك بوكسينغ : منتخب الجزائر يحرز 17 ميدالية    حق الله على العباد، وحق العباد على الله    عقوبة انتشار المعاصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صيرفة إسلامية : تخفيض نسب الفائدة وهوامش الربح على القروض العقارية

صدر في العدد 49 من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 24-232 المتعلق بتخفيض نسب الفائدة وكذا نسب هوامش الربح على القروض العقارية التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية في إطار منتجات الصيرفة الإسلامية.
ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 24-232 الموقع بتاريخ 13 يوليو الجاري من طرف الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, والذي يتعلق بتخفيض نسبة الفائدة وكذا النسبة من هامش الربح على القروض العقارية التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحديد مستويات وكيفيات منح تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية وكذا النسبة من هامش الربح بالنسبة للعمليات البنكية المطبقة في إطار منتجات الصيرفة الإسلامية من أجل اقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي, وكذا سكن فردي منجز في شكل مجمع في مناطق محددة في ولايات الجنوب والهضاب العليا.
وعليه, وفقا للمادة 3 من النص, يحدد تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية وكذا النسبة من هامش الربح المطبقة على منتجات الصيرفة الإسلامية لاقتناء سكن جماعي والمتكفل بها من الخزينة ب 5 بالمائة عندما تكون مداخيل المستفيد, مضافا إليها, عند الاقتضاء مداخيل زوجه أكثر بمرة واحدة من الأجر الوطني الأدنى المضمون, وأقل من ست مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها.
ويتم تخفيض نسبة الفائدة ب 3 بالمائة عندما تكون مداخيل المستفيد, مضافا إليها, عند الاقتضاء مداخيل زوجه أكثر ب 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل من 12 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها.
وهو الأمر نفسه بالنسبة لنسبة الفائدة على القروض والنسبة من هامش الربح المطبقة على منتجات الصيرفة الإسلامية الموجهة لبناء سكن ريفي أوسكن فردي منجز في شكل مجمع أو في إطار العرض العقاري العمومي في مناطق محددة في ولايات الجنوب والهضاب العليا والمتكفل بها من الخزينة, وفقا للمادة 4 من النص.
وحسب المادة ذاتها, لا يمكن إنجاز السكن الفردي في شكل مجمع أو في إطار العرض العقاري العمومي إلا في مناطق محددة من ولايات الجنوب والهضاب العليا, على النحو المحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن.
وبموجب المرسوم, تكون نسبة الفائدة التي يتحملها المستفيد هي حاصل الفارق بين نسبة الفائدة التي تطبقها البنوك الخزينة, وذلك حسب نوع السكن وحصص المداخيل المحددة والمؤسسات المالية ونسبة تخفيض الفائدة المتكفل بها من في المادتين 3 و 4.
وتكون النسبة من هامش الربح التي يتحملها المستفيد هي حاصل الفارق بين النسبة من هامش الربح التي تطبقها البنوك والمؤسسات المالية والنسبة من هامش الربح المتكفل بها من الخزينة وذلك حسب نوع السكن وحصص لمداخيل المحددة في المادتين 3 و 4.
غير أنه لا يمكن أن تقل نسبة الفائدة ونسبة هامش الربح اللذين يتحملهما المستفيد عن 1 بالمائة عندما تكون مداخيل المستفيد, مضافا إليها, عند الاقتضاء مداخيل زوجه أكثر بمرة واحدة الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل من 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها.
كما لا يمكن أن تقل نسبة الفائدة ونسبة هامش الربح اللذين يتحملهما المستفيد عن3 بالمائة عندما تكون مداخيل المستفيد, مضافا إليها, عند الاقتضاء مداخيل زوجه أكثر ب 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل من 12 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها.
وتشمل عقود التمويل المنفذة في إطار الصيرفة الإسلامية والمؤهلة للاستفادة من تكفل الخزينة بنسبة من هامش الربح , منتجات المرابحة والإجارة والاستصناع, أين يحدد هامش الربح مسبقا في العقد وحسب كيفيات الدفع المتفق عليها بين الطرفين, ولا يحق للشخص الذي سبق له الاستفادة من التخفيض طبقا للأحكام التنظيمية في هذا الشأن, الاستفادة منه مرة أخرى .
وحسب المادة 8 من النص, تقيد الخزينة مبلغ تخفيض نسبة الفائدة والنسبة من هامش الربح المحتسب من قبل البنوك والمؤسسات المالية في عنوان النفقات المخصص لذلك.
وتلغي أحكام هذا النص الجديد المرسوم التنفيذي رقم 13-389 المؤرخ 24 نوفمبر سنة 2013, والذي يحدد مستويات وكيفيات منح تخفيض معدل الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي وكذا سكن فردي ينجز في شكل مجمع في مناطق محددة في ولايات الجنوب والهضاب العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.