وافق مجلس الوزراء يوم الأربعاء برئاسة عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية على أمر رئاسي يعدل و يتمم الأمر الرئاسي الصادر في 9 جويلية 1996 و المتعلق بقمع مخالفة التشريعات و التنظيمات الخاصة بالصرف و حركة رؤوس الأموال من الخارج و صوبه. و يتضمن النص المصادق عليه على الخصوص توسيع مجال مخالفة قانون الصرف إلى استيراد و تصدير خارج الإطار القانوني قيم منقولة أو سندات مالية صادرة بالعملة الوطنية أو الأجنبية و سبائك الذهب و القطع الذهبية و إلى الأحجار الكريمة و المعادن الثمينة. كما تضمن إلغاء الشكوى المسبقة لوزارة المالية أو بنك الجزائر لتحويل المحاضر المتعلقة بمخالفات الصرف إلى النيابة و منه مباشرة التحقيق و المتابعات ضد مخالفي التشريع الخاص بالصرف. كما أكد النص المصادق عليه على تقليص مجال إجراء المعاملات المالية المنصوص عليها في القانون بتحديد محل الجنحة من الآن فصاعدا بمبلغ 20 مليون دج كأقصى حد (عوضا من 50 مليون دج حاليا) و في الان ذاته حظر القانون للصفقة عندما تكون الجنحة مرتبطة بالفساد أو تبييض الأموال أو تهريب المخدرات أو الجريمة المنظمة. كما أكد النص على ضرورة تشديد العقوبات بإضافة مصادرة الوسائل المستعملة في ارتكاب الغش إلى حجز محل الجريمة و الغرامات دون الإخلال بالعقوبات الجزائية التي تقررها المحكمة.