إجلاء صحي ل 3 مسافرين بريطانيين شمال رأس ماتيفو بالجزائر العاصمة    تنصّيب قائد الدرك الوطني الجديد    الأونروا: الحصار الراهن على قطاع غزة هو الأشد    الولايات المتحدة تستهدف الصين بضرائب جديدة    عشرات الشهداء بغزة وتحذير أممي من انهيار إنساني وشيك    أمطار رعدية مرتقبة بعدة ولايات من البلاد    برنامج ثري ومتنوع للاحتفاء بشهر التراث    افتتاح المهرجان الدولي ال14 للموسيقى السيمفونية    تنظيم لقاء حول آليات حماية التراث المعماري والحضري    لا تسوية لقضية الصحراء الغربية إلا بتوافق طرفي النزاع    الرابطة الأولى: م. الجزائر و ش. بلوزداد يحافظان على مركزي الصدارة والملاحقة    الجزائر بحاجة إلى صحافيين ملتزمين بالدفاع عن الوطن    "أشوك ليلاند" الهندية مهتمّة بالاستثمار في الجزائر    الجزائر ترسم مسارا جريئا لتنويع اقتصادها    ترسيخ ثقافة الأمن السيبراني لدى تلاميذ الثانوي    موناكو ونوتنغهام فوريست يتنافسان لضمّ حاج موسى    محرز يحقق رقما قياسيا في السعودية ويردّ على منتقديه    صادي يتحرك لإنهاء أزمة التحكيم في البطولة الوطنية    شباب يرفضون العمل بأعذار واهية    حجز عتاد ووسائل مستغَلة بصفة "غير شرعية"    الموروث الشعبي النسوي في "وعدة لالا حليمة"    دعوى لتجنيب الأطفال الاطعمة المصنعة    شايب يجري لقاء تفاعليا مع المتعاملين الاقتصاديين والكفاءات الوطنية ببلجيكا ولوكسمبورغ    نقابات عمالية عالمية تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره    إبراز دور الشباب في تعزيز التكامل الإفريقي    مشروع فيلم جزائري - هولندي بالبويرة    سأظل وفيا لفن كتابة السيناريو مهما كانت الضغوطات    "القرقابو" أو "الديوان" محاكاة للتضامن و الروابط الاجتماعية    وهران.. يوم دراسي دولي حول التطورات وآفاق الإنعاش في طب الأطفال    رئيس الاتحادية الجزائرية للفروسية يفوز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد العربي للفروسية    الفريق أول السعيد شنقريحة ينصّب قائد الدرك الوطني الجديد    وزير الاتصال يفتتح دورة تكوينية لفائدة الصحفيين بالعاصمة    سوناطراك تستكشف الوسائل اللوجيستية والبنى التحتية ل "شيفرون" الأمريكية    المؤتمر أل10 لإتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب: إتحادات نقابية إفريقية تؤكد دعمها اللامشروط للعمال الصحراويين    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51157 شهيدا و116724 جريحا    لقاء حول آليات حماية التراث المعماري والحضري    الرئيس يتلقّى رسالة من السيسي    فلسطينيون يشكرون الجزائر وتبّون    سعيود يسلط الضوء على الأثر الإيجابي لتيليفيريك قسنطينة    محرز يحب المزاح    البكالوريا المهنية في 13 ولاية    هذا جديد مديرية الضرائب    عودة لانسبيكتور    مقتل 7 أشخاص وجرح 178 آخرين    شركة موبيليس تجري تجارب ناجحة على الجيل الخامس    العاصمة : توقيف 3 أشخاص وحجز قرابة 5000 قرص مؤثر عقلي    سايحي: "تطوير مصالح الاستعجالات " أولوية قصوى"    بطولة افريقيا للجيدو فردي: الجزائر تشارك ب 17 مصارعا في موعد ابيدجان    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    تقييم أداء مصالح الاستعجالات الطبية: سايحي يعقد اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد وجهاً لوجه    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    ما هو العذاب الهون؟    عربٌ.. ولكنهم إلى الاحتلال أقرب!    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مراجعة إجراءات محاربة الجرائم الاقتصادية وتبييض الأموال
يتم المصادقة عليها في اجتماع مجلس الوزراء اليوم
نشر في الشروق اليومي يوم 24 - 08 - 2010

فرضت التعليمة الرئاسية الخاصة بتفعيل مكافحة الفساد على الحكومة إجراء تعديلات على الأمر المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وذلك لتفعيل آليات التصدي لتهريب الأموال التي تقترن بجرائم أكثر خطورة كجرائم الفساد وتبييض الأموال، حيث يعاقب كل مخالف للقواعد التي تحكم حركة رؤوس الأموال إلى عقوبة بالحبس من سنتين إلى 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن أربع مرات القيمة محل الجريمة مع مصادرة محل الجنحة والوسائل المستعملة في الغش، كما يتم اللجوء للمصالحة في حالات محددة غير أن هذه الأخيرة لا تسقط في كل حال من الأحوال تحريك الدعوى العمومية.
وبحسب مصادرنا من وزارة المالية فإن التعليمة الرئاسية الصادرة في ديسمبر 2009 حملت وزارة المالية على وضع أحكام جديدة لمعاقبة كل مخالف للتنظيم الذي يحكم حركة رؤوس الأموال، هذه التعديلات التي أجريت على الأمر المتعلق بقمع مخالفة التنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والذي سجل تعديلات سنة 2003 جعلته يتضمن أحكاما ردعية تتضمن عقوبات مالية وعقوبات سالبة للحرية تصل الى غاية 7 سنوات حبسا، مع إمكانية إجراء مصالحة، غير أن التطبيق الميداني لهذه الأحكام أفرز العديد من المشاكل تتعلق بتنفيذ هذه الإجراءات، لا سيما في الشق المتعلق بربط المتابعة بالشكوى المسبقة وتقييد دور الجهات القضائية وجهات التحري والتحقيق في تقفي مرتكبي هذه الجرائم، كما أثبتت الإجراءات الخاصة بالمصالحة تعقيدها وصعوبة تطبيقها وغير قابليتها للتنفيذ.
ولمواجهة هذه المشاكل والنقائص المترتبة على عدم قابلية تنفيذ هذه الأحكام الردعية، جاءت التعديلات التي ستشكل أحد محاور جدول أعمال مجلس الوزراء المقرر اليوم جاءت بأربعة اقتراحات أولها تفعيل دور النيابة العامة وجهات التحقيق والتحري، ثانيا ضرورة التمييز بين الجرائم البسيطة والجرائم الخطيرة في تحريك الدعوى العمومية، وثالثا تبسيط الأحكام المتعلقة بالمصالحة، أما المقترح الرابع فيتعلق بتوسيع مجال تطبيق جرائم الصرف، حيث ترمي التعديلات الى إقرار نوعا من التوازن بين ضرورة إجراء المصالحة وتفعيل دور جهات التحري والتحقيق في التصدي لجرائم الصرف، ويقترح إلغاء الشكوى المسبقة مع وجوب إرسال محاضر معاينة هذه الجرائم إلى وكيل الجمهورية المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة والأمر بإجراء التحريات التي من شأنها الكشف عن الوقائع والأفعال ذات الطابع الجزائي وتحريك الدعوى العمومية إن تطلب الأمر.
وقالت مصادرنا إنه انطلاقا من كون جرائم الصرف هي جرائم اقتصادية، والهدف من قمعها هو المحافظة على المال العام تكرس التعديلات فيما يتعلق بتحريك الدعوى العمومية، معيارا يقوم على أساس قيمة محل الجريمة، ويضع سقف أدنى يتم فيه الميل للجوء للمصالحة عوض تحريك دعوى عمومية وهي القيمة المقدرة ما بين ب500 ألف دينار و20 مليون دينار كحد أقصى، غير أن الاستفادة من إجراء المصالحة يتوجب شروط ولا يستفيد منها المخالف في حالات ما إذا كانت قيمة محل الجنحة تفوق 20 مليون دينار وإذا سبق له الاستفادة من المصالحة وفي حالة العودة إلى الجنحة، وفي حال اقترنت جريمة الصرف بجريمة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو الفساد أو الجريمة المنظمة أو الجريمة العابرة للحدود الوطنية، غير أن المصالحة لا تحول دون تحريك الدعوى العمومية عندما تكون قيمة الجريمة مليون دينار أو تفوقها، في الحالات التي تكون الجريمة ذات علاقة بعمليات التجارة الخارجية.
وفي الشق المتعلق بتفعيل الإجراءات الخاصة بالمصالحة وجعلها قابلة للتطبيق تقترح التعديلات، تحديد أجل شهر يسري من تاريخ معاينة المخالفة، لتقديم المخالف طلب إجراء المصالحة، تحت طائلة سقوط هذا الحق، إلى جانب إلزام لجنة المصالحة المختصة بالبت في الطلب في أجل أقصاه شهرين من تاريخ تقديمه، مما يضفي صرامة أكبر في التعامل مع هذا النوع من المخالفات، ولتوسيع مجال تطبيق جرائم الصرف، جاء في التعديلات أنه من الضروري توسيع مجال تطبيق الأمر ليشمل الجرائم التي يكون محلها وسائل الدفع والسندات والقيم المنقولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.