بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية غينيا بيساو    السيد بوغالي يتحادث مع رئيس برلمان غانا    زروقي: الدولة تولي أهمية قصوى لتجسيد مشاريع المواصلات لفك العزلة عن المناطق الحدودية    السيد حيداوي يشيد بدور الكشافة الإسلامية الجزائرية في ترسيخ القيم الوطنية    إطلاق مخطط مروري جديد في 5 فبراير المقبل بمدينة البليدة    توقيف شخص بثّ فيديو مخلّ بالحياء في منصات التواصل الاجتماعي    الثلوج تغلق 6 طرق وطنية وولائية    معسكر: الشهيد شريط علي شريف… نموذج في الصمود والتحدي والوفاء للوطن    إنتاج صيدلاني : حاجي يستقبل ممثلين عن الشركاء الإجتماعيين ومهنيي القطاع    أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن يومي الجمعة و السبت    ميناء الجزائر: فتح أربعة مكاتب لصرف العملة الصعبة بالمحطة البحرية للمسافرين "قريبا"    دورة "الزيبان" الوطنية للدراجات الهوائية ببسكرة : 88 دراجا على خط الانطلاق    فلسطين: الاحتلال الصهيوني يحول الضفة الغربية إلى سجن مفتوح بوضع عشرات البوابات الحديدية    فايد يؤكد أهمية تعزيز القدرات الإحصائية من خلال تحديث أدوات جمع البيانات وتحليلها    اللجنة الاستشارية ل"أونروا" تطالب الكيان الصهيوني بتعليق تنفيذ التشريع الذي يحد من عمليات الوكالة في فلسطين المحتلة    رئاسة الجزائر لمجلس الأمن: شهر من الإنجازات الدبلوماسية لصالح إفريقيا والقضايا العادلة    كرة القدم/الرابطة الأولى "موبيليس": مباراة "مفخخة" للمتصدرواتحاد الجزائر في مهمة التدارك ببجاية    فلسطين: غوتيريش يطالب بإجلاء 2500 طفل فلسطيني من غزة "فورا" لتلقي العلاج الطبي    انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الامة المنتخبين: قبول 21 ملف تصريح بالترشح لغاية مساء يوم الخميس    السوبرانو الجزائرية آمال إبراهيم جلول تبدع في أداء "قصيد الحب" بأوبرا الجزائر    وزير الاتصال يعزي في وفاة الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية محمد بكير    الرابطة الأولى: شباب بلوزداد ينهزم أمام شباب قسنطينة (0-2), مولودية الجزائر بطل شتوي    وزير الثقافة والفنون يبرز جهود الدولة في دعم الكتاب وترقية النشر في الجزائر    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية بوتسوانا    وزير الصحة يشرف على لقاء حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالقطاع    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية    فلسطين... الأبارتيد وخطر التهجير من غزة والضفة    اتفاقية تعاون مع جامعة وهران 2    بوغالي في أكرا    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    التلفزيون الجزائري يُنتج مسلسلاً بالمزابية لأوّل مرّة    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    الأونروا مهددة بالغلق    محرز يتصدّر قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    شركة "نشاط الغذائي والزراعي": الاستثمار في الزراعات الإستراتيجية بأربع ولايات    تحديد تكلفة الحج لهذا العام ب 840 ألف دج    السيد عرقاب يجدد التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة لتحقيق المصالح المشتركة    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن تدعو إلى وقف التصعيد بالكونغو    غرة شعبان يوم الجمعة وليلة ترقب هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان المقبل    اتفاقية تعاون بين وكالة تسيير القرض المصغّر و"جيبلي"    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    4 مطاعم مدرسية جديدة و4 أخرى في طور الإنجاز    سكان البنايات الهشة يطالبون بالترحيل    توجّه قطاع التأمينات لإنشاء بنوك خاصة دعم صريح للاستثمار    رياض محرز ينال جائزتين في السعودية    مدرب منتخب السودان يتحدى "الخضر" في "الكان"    السلطات العمومية تطالب بتقرير مفصل    الرقمنة رفعت مداخيل الضرائب ب51 ٪    العنف ضدّ المرأة في لوحات هدى وابري    "الداي" تطلق ألبومها الثاني بعد رمضان    شهادات تتقاطر حزنا على فقدان بوداود عميّر    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    صحف تندّد بسوء معاملة الجزائريين في مطارات فرنسا    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    عبادات مستحبة في شهر شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مراجعة إجراءات محاربة الجرائم الاقتصادية وتبييض الأموال
يتم المصادقة عليها في اجتماع مجلس الوزراء اليوم
نشر في الشروق اليومي يوم 24 - 08 - 2010

فرضت التعليمة الرئاسية الخاصة بتفعيل مكافحة الفساد على الحكومة إجراء تعديلات على الأمر المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وذلك لتفعيل آليات التصدي لتهريب الأموال التي تقترن بجرائم أكثر خطورة كجرائم الفساد وتبييض الأموال، حيث يعاقب كل مخالف للقواعد التي تحكم حركة رؤوس الأموال إلى عقوبة بالحبس من سنتين إلى 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن أربع مرات القيمة محل الجريمة مع مصادرة محل الجنحة والوسائل المستعملة في الغش، كما يتم اللجوء للمصالحة في حالات محددة غير أن هذه الأخيرة لا تسقط في كل حال من الأحوال تحريك الدعوى العمومية.
وبحسب مصادرنا من وزارة المالية فإن التعليمة الرئاسية الصادرة في ديسمبر 2009 حملت وزارة المالية على وضع أحكام جديدة لمعاقبة كل مخالف للتنظيم الذي يحكم حركة رؤوس الأموال، هذه التعديلات التي أجريت على الأمر المتعلق بقمع مخالفة التنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والذي سجل تعديلات سنة 2003 جعلته يتضمن أحكاما ردعية تتضمن عقوبات مالية وعقوبات سالبة للحرية تصل الى غاية 7 سنوات حبسا، مع إمكانية إجراء مصالحة، غير أن التطبيق الميداني لهذه الأحكام أفرز العديد من المشاكل تتعلق بتنفيذ هذه الإجراءات، لا سيما في الشق المتعلق بربط المتابعة بالشكوى المسبقة وتقييد دور الجهات القضائية وجهات التحري والتحقيق في تقفي مرتكبي هذه الجرائم، كما أثبتت الإجراءات الخاصة بالمصالحة تعقيدها وصعوبة تطبيقها وغير قابليتها للتنفيذ.
ولمواجهة هذه المشاكل والنقائص المترتبة على عدم قابلية تنفيذ هذه الأحكام الردعية، جاءت التعديلات التي ستشكل أحد محاور جدول أعمال مجلس الوزراء المقرر اليوم جاءت بأربعة اقتراحات أولها تفعيل دور النيابة العامة وجهات التحقيق والتحري، ثانيا ضرورة التمييز بين الجرائم البسيطة والجرائم الخطيرة في تحريك الدعوى العمومية، وثالثا تبسيط الأحكام المتعلقة بالمصالحة، أما المقترح الرابع فيتعلق بتوسيع مجال تطبيق جرائم الصرف، حيث ترمي التعديلات الى إقرار نوعا من التوازن بين ضرورة إجراء المصالحة وتفعيل دور جهات التحري والتحقيق في التصدي لجرائم الصرف، ويقترح إلغاء الشكوى المسبقة مع وجوب إرسال محاضر معاينة هذه الجرائم إلى وكيل الجمهورية المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة والأمر بإجراء التحريات التي من شأنها الكشف عن الوقائع والأفعال ذات الطابع الجزائي وتحريك الدعوى العمومية إن تطلب الأمر.
وقالت مصادرنا إنه انطلاقا من كون جرائم الصرف هي جرائم اقتصادية، والهدف من قمعها هو المحافظة على المال العام تكرس التعديلات فيما يتعلق بتحريك الدعوى العمومية، معيارا يقوم على أساس قيمة محل الجريمة، ويضع سقف أدنى يتم فيه الميل للجوء للمصالحة عوض تحريك دعوى عمومية وهي القيمة المقدرة ما بين ب500 ألف دينار و20 مليون دينار كحد أقصى، غير أن الاستفادة من إجراء المصالحة يتوجب شروط ولا يستفيد منها المخالف في حالات ما إذا كانت قيمة محل الجنحة تفوق 20 مليون دينار وإذا سبق له الاستفادة من المصالحة وفي حالة العودة إلى الجنحة، وفي حال اقترنت جريمة الصرف بجريمة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو الفساد أو الجريمة المنظمة أو الجريمة العابرة للحدود الوطنية، غير أن المصالحة لا تحول دون تحريك الدعوى العمومية عندما تكون قيمة الجريمة مليون دينار أو تفوقها، في الحالات التي تكون الجريمة ذات علاقة بعمليات التجارة الخارجية.
وفي الشق المتعلق بتفعيل الإجراءات الخاصة بالمصالحة وجعلها قابلة للتطبيق تقترح التعديلات، تحديد أجل شهر يسري من تاريخ معاينة المخالفة، لتقديم المخالف طلب إجراء المصالحة، تحت طائلة سقوط هذا الحق، إلى جانب إلزام لجنة المصالحة المختصة بالبت في الطلب في أجل أقصاه شهرين من تاريخ تقديمه، مما يضفي صرامة أكبر في التعامل مع هذا النوع من المخالفات، ولتوسيع مجال تطبيق جرائم الصرف، جاء في التعديلات أنه من الضروري توسيع مجال تطبيق الأمر ليشمل الجرائم التي يكون محلها وسائل الدفع والسندات والقيم المنقولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.