شددت هيئة دفاع المتهمين في قضية غرق الباخرة بشار التابعة للشركة الوطنية للملاحة البحرية في نوفمبر 2004 لدى مرافعاتها يوم الجمعة أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر على أن المتهمين الستة لا تتوفر فيهم الصفة القانونية لمجهز الباخرة. و أكدت هيئة الدفاع في مرافعاتها أن المتهمين في قضية غرق الباخرة بشار "توبعوا على أساس خاطئ لأنه لا تتوفر فيهم شروط مجهز الباخرة التي ينص عليها القانون البحري و هذا ما يعني أن القضية بنيت منذ البداية على أساس خاطئ". و أوضح المحامون أيضا أن المادة 488 من القانون البحري تحدد شروطا معنية تخص مجهز الباخرة التي تقع عليه المسؤولية في حال غرقها و هذه الشروط --كما أضافت-- "لا تتوفر في المتهمين". كما ألح الدفاع على أن الباخرة لم تكن في حالة إبحار عند حدوث الكارثة و ذلك بدليل أن التحقيق الذي أجرته مصالح الدرك الوطني مباشرة بعد الحادث "أكد أنها غرقت في رحب ميناء الجزائر و ليس في أعالي البحار كما أنها كانت مبرمجة للإصلاح في ميناء بجاية". و عن مسؤولية الشركة الوطنية للملاحة البحرية في إرساء الباخرة بشار في المنطقة رقم أربعة في ميناء الجزائر أكد الدفاع أنها "لا تقع على عاتقها بل المسؤول الأول عن ذلك هو قبطان الباخرة بالدرجة الأولى وقسم المراقبة بالميناء". و اعتبرت هيئة الدفاع أن لميناء الجزائر "جزء من المسؤولية في غرق الباخرة بشار لأنه مكلف بضمان الإنقاذ في الوقت المناسب للبواخر المركونة على مستواه" مشيرا في هذا السياق إلى أن "الميناء لا يتوفر على الإمكانيات اللازمة للقيام بهذه المهمة بحيث يمتلك ثلاث قاطرات فقط قادرة على القيام بالإنقاذ من مجموع ست". و شدد محامو الدفاع أيضا على أن "الخلل التقني الذي كان موجودا في الباخرة بشار لم يكن السبب في غرقها بل القوة القاهرة هي التي أدت الى ذلك" مشيرين إلى انه "كان من الضروري تشكيل خلية أزمة يوم الكارثة (13 نوفمبر 2004) للتمكن من إنقاذ الضحايا في الوقت المناسب". و كان النائب العام التمس في مرافعته صبيحة يوم الجمعة تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق خمسة متهمين و هم الرئيس المدير العام السابق للشركة المذكورة و مدير التجهيز و التقنيات و المدير التقني للسفن و المفتش التقني لسفينة بشار ومدير تجهيز السفن فيما طالب بتنفيذ عقوبة سنتين سجنا نافذا في حق المتهم السادس وهو المهندس التقني المكلف بمتابعة السفن. و حسب قرار الإحالة فان التهمة الموجهة إليهم تمثلت في وضع سفينة في حالة سيئة وغير مجهزة بصورة كافية تحت التصرف والسماح بإبحار سفينة انقضى سند أمنها. و سيتم استكمال مرافعات هيئة الدفاع يوم غد السبت قبل أن يتم النطق بالحكم بعد مداولات هيئة المحكمة. للإشارة فان غرق الباخرة بشار في نوفمبر 2004 أدى إلى وفاة 18 شخصا من أفراد طاقمها. وكانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر بدأت النظر في هذه القضية في شهر أكتوبر الماضي غير أنها أجلتها بسبب غياب دفاع متهمين اثنين الأمر الذي دفع برئيس المحكمة إلى تعيين محامين آخرين لهما. و كان فرع الجنايات لمحكمة سيدي أمحمد قد نظر في هذه القضية في ماي 2006 حيث تم الحكم على خمسة من المتهمين ب15 سنة حبسا و حكمت على المتهم السادس بسنة سجن مع وقف التنفيذ إلا أنهم قدموا طعنا بالنقض لدى المحكمة العليا خلال نفس السنة.