هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    رئيسة لجنة العلاقات الخارجية لإفريقيا بمجلس الشيوخ المكسيكي : إشادة بالدور الريادي للجزائر في تعزيز السلم الإفريقي والعالمي    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : إعادة انتخاب براف يؤكد حوكمته في التسيير لخدمة الرياضة في افريقيا    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا": التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    الجزائر تدافع عن مصير الضحايا والناجين من الألغام    خبراء ومسؤولون : الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الأداة الوطنية للإنجاز    جرائم صهيونية مُرعبة في غزّة    المخزن يُكرّس القمع وتكميم الأفواه    فرنسا بدأت استخدام الكيمياوي بالجزائر سنة 1830    مولوجي تلتقي نظيرتها الأردنية    بلوزداد يواصل رحلة الكأس    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    دراجات: الجزائر تحتضن البطولة العربية 2025 للدراجات على الطريق والدراجات الجبلية    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    سوق أهراس.. احتراق 7 حافلات بحظيرة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    شرفة يترأس اجتماعاً    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    ذوو الهمم قدوة في مواجهة الصعاب    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    الجزائر العاصمة: توقيف امرأة تمتهن الطب بدون شهادة أو رخصة    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    رمضان: "إفطار جماعي ضخم" بالجزائر العاصمة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد: الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من أغاني المالوف    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة خلال العدوان الصهيوني إلى 206    عملية استعجالية لتهيئة "سوق العاصر"    أقبو بشعار: التعثر ممنوع لتفادي الانفجار    تسويق 3.3 أطنان من الأسماك في الأسبوع الأول من رمضان    7 موزعات آلية جديدة تدخل الخدمة    خطوة إضافية لإعادة بعث السوق المالية    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    بوشعالة والفرقاني يبدعان بأوبرا الجزائر    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    200 مطعم رحمة تجمع العاصميّين في رمضان    مسابقة لاختيار أجمل بلدية ببومرداس    اجتماع الجزائر نقطة تحول بالنسبة للرياضة الأولمبية القارية    حفظ الجوارح في الصوم    العودة إلى قمم كرة القدم الإفريقية والدولية    بداري يزور الطلبة المصابين في حادث مرور بسطيف    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    نزول الوحي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غرق الباخرة بشار: هيئة الدفاع تؤكد على انتفاء الصفة القانونية للمجهز على المتهمين

شددت هيئة دفاع المتهمين في قضية غرق الباخرة بشار التابعة للشركة الوطنية للملاحة البحرية في نوفمبر 2004 لدى مرافعاتها يوم الجمعة أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر على أن المتهمين الستة لا تتوفر فيهم الصفة القانونية لمجهز الباخرة.
و أكدت هيئة الدفاع في مرافعاتها أن المتهمين في قضية غرق الباخرة بشار "توبعوا على أساس خاطئ لأنه لا تتوفر فيهم شروط مجهز الباخرة التي ينص عليها القانون البحري و هذا ما يعني أن القضية بنيت منذ البداية على أساس خاطئ". و أوضح المحامون أيضا أن المادة 488 من القانون البحري تحدد شروطا معنية تخص مجهز الباخرة التي تقع عليه المسؤولية في حال غرقها و هذه الشروط --كما أضافت-- "لا تتوفر في المتهمين". كما ألح الدفاع على أن الباخرة لم تكن في حالة إبحار عند حدوث الكارثة و ذلك بدليل أن التحقيق الذي أجرته مصالح الدرك الوطني مباشرة بعد الحادث "أكد أنها غرقت في رحب ميناء الجزائر و ليس في أعالي البحار كما أنها كانت مبرمجة للإصلاح في ميناء بجاية".
و عن مسؤولية الشركة الوطنية للملاحة البحرية في إرساء الباخرة بشار في المنطقة رقم أربعة في ميناء الجزائر أكد الدفاع أنها "لا تقع على عاتقها بل المسؤول الأول عن ذلك هو قبطان الباخرة بالدرجة الأولى وقسم المراقبة بالميناء". و اعتبرت هيئة الدفاع أن لميناء الجزائر "جزء من المسؤولية في غرق الباخرة بشار لأنه مكلف بضمان الإنقاذ في الوقت المناسب للبواخر المركونة على مستواه" مشيرا في هذا السياق إلى أن "الميناء لا يتوفر على الإمكانيات اللازمة للقيام بهذه المهمة بحيث يمتلك ثلاث قاطرات فقط قادرة على القيام بالإنقاذ من مجموع ست". و شدد محامو الدفاع أيضا على أن "الخلل التقني الذي كان موجودا في الباخرة بشار لم يكن السبب في غرقها بل القوة القاهرة هي التي أدت الى ذلك" مشيرين إلى انه "كان من الضروري تشكيل خلية أزمة يوم الكارثة (13 نوفمبر 2004) للتمكن من إنقاذ الضحايا في الوقت المناسب". و كان النائب العام التمس في مرافعته صبيحة يوم الجمعة تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق خمسة متهمين و هم الرئيس المدير العام السابق للشركة المذكورة و مدير التجهيز و التقنيات و المدير التقني للسفن و المفتش التقني لسفينة بشار ومدير تجهيز السفن
فيما طالب بتنفيذ عقوبة سنتين سجنا نافذا في حق المتهم السادس وهو المهندس التقني المكلف بمتابعة السفن.
و حسب قرار الإحالة فان التهمة الموجهة إليهم تمثلت في وضع سفينة في حالة سيئة وغير مجهزة بصورة كافية تحت التصرف والسماح بإبحار سفينة انقضى سند أمنها. و سيتم استكمال مرافعات هيئة الدفاع يوم غد السبت قبل أن يتم النطق بالحكم بعد مداولات هيئة المحكمة. للإشارة فان غرق الباخرة بشار في نوفمبر 2004 أدى إلى وفاة 18 شخصا من أفراد طاقمها. وكانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر بدأت النظر في هذه القضية في شهر أكتوبر الماضي غير أنها أجلتها بسبب غياب دفاع متهمين اثنين الأمر الذي دفع برئيس المحكمة إلى تعيين محامين آخرين لهما. و كان فرع الجنايات لمحكمة سيدي أمحمد قد نظر في هذه القضية في ماي 2006 حيث تم الحكم على خمسة من المتهمين ب15 سنة حبسا و حكمت على المتهم السادس بسنة سجن مع وقف التنفيذ إلا أنهم قدموا طعنا بالنقض لدى المحكمة العليا خلال نفس السنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.