أقدمت المدعوة (س· زوليخة) على تزوير عقد هبة لصالحها خاص بشقة تملكها والدتها (ت· حورية)، مدعية بأن والدتها منحتها لها، وهذا بعد تزوير عقد ملكية الشقة الكائن مقرها بالحراش عند الموثق، وكان ذلك في شهر جويلية 1995· وبعد سنة من ذلك قامت هذه الأخير بنقل ملكية الشقة عن طريق هبة ثانية إلى أولادها الذكور، غير أن هذه الأخيرة تم كشفها بعدما أقدمت الوالدة على بيع تلك الشقة إلى محامي كان ينوي استغلالها كمكتب دون أن يعلم أولادها بذلك، وعندما باشر المحامي أشغال الترميم بالشقة لاحظ أولاد المتهمة ذلك وقاموا بمراسلة المالك الجديد الذي اشترى الشقة يطلبون منه إخلاء الشقة باعتبارهم مالكيها، مشككين في عقد البيع بعدما أكدوا أن الجدة منحت الشقة كهبة لوالدتهم (س. زوليخة). وبعدما قدم المحامي شكوى لدى مصالح الأمن، تم استدعاء كافة الأطراف لاستجوابهم، حيث قالت الوالدة صاحبة الشقة (ت. حورية) أنها لم تمنح الشقة أبدا لابنتها، مؤكدة أنها باعتها للمحامي الذي سدد لها المبلغ في حسابها بالبنك، وهي نفس التصريحات التي أدلت بها الأخت الكبرى (س. حنيفة) التي شهدت ضد أختها التي زوّرت إمضاء الوالدة في عقد الهبة. وعلى هذا أساس، أمر قاضي التحقيق بإجراء خبرة خطية تبين من خلالها أن توقيع أم المتهمة على عقد الهبة غير مطابق لتوقيعها، وهذا ما أثبتته الخبرة الثانية التي أجريت بتاريخ 07 أوت ,2000 وعليه تمت متابعة المتهمة (س. زوليخة ) والموثق الذي حرر عقد الهبة المزوّر، وتمت إحالتهما على محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة التي أدانتهما سابقا ب 5 سنوات سجنا نافذا. وبعد الطعن بالنقد من قبل المتهمين، عادت القضية من جديد إلى المحكمة للفصل فيها، غير أن المتهمة امتثلت لوحدها كون الموثق توفي أثناء تواجده بالسجن بعد سحب الطعن في القضية. وخلال جلسة المحاكمة، تمسكت المتهمة بتصريحاتها السابقة بأن والدتها منحتها الشقة، في حين أنكرت شقيقتها ذلك. وعلى عكس هذه التصريحات أدلى الشهود الأربعة اللذين شهدوا في تحرير عقد الهبة وحضروا الجلسة بشهادتهم لصالح المتهمة، مؤكدين بأن الوالدة المتوفية حضرت فعلا ووقعت على عقد الهبة، وعليه التمس النائب العام في حق المتهمة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا بعدما استدل بالإدانة التي سلطتها المحكمة سابقا على الموثق الذي زوّر الوثيقة. ونظرا لتناقض تصريحات الشهود وما أكدته أخت المتهمة، وبعد المداولات، أدانتها المحكمة ب 3 سنوات سجنا نافذا·