أعلن مدير الحماية والإدماج المهني للأشخاص المعاقين علي نبوي أن وزارة التضامن الاجتماعي والأسرة أعدت مشروع نص يلزم أصحاب العمل بتخصيص مناصب شغل للأشخاص المعاقين· وأوضح نبوي، على هامش منتدى حول استقلالية الأشخاص المعاقين، أن مشروع هذا النص سيتم ''التفاوض حوله مع الأطراف المعنية قبل عرضه على الأمانة العامة للحكومة لدراسته والموافقة عليه''· يأتي هذا المشروع في إطار تطبيق المادة 72 من قانون سنة 2002 المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المعاقين· وتنص المادة على أنه يجب على كل صاحب عمل أن يخصص 1 بالمائة من إجمالي عماله إلى الأشخاص المعاقين وإلا سيدفع مساهمة مالية تحدد قيمتها عن طريق القانون· وستدفع هذه المساهمة المالية لصندوق خاص لتمويل نشاط حماية وترقية الأشخاص المعاقين الذي أعد نص إنشائه· كما يخصص الصندوق لمساعدة الجمعيات الحاملة لمشاريع إنجاز ورشات محمية ومراكز المساعدة عبر العمل من أجل المعاقين، وهي ورشات ينص عليها القانون المذكور آنفا تسمح لهم بالاستقلالية البدنية والاقتصادية· من جهة أخرى، أعدت وزارة التضامن الوطني مشروع قانون أساسي للاعتراف بصفة العامل المعاق يأخذ في الحسبان خصوصيات الإعاقة في الوسط المهني العادي·