قال مدير الحماية والإدماج المهني للأشخاص المعاقين بوزارة التضامن والأسرة السيد علي نبوي أول أمس أنه يتم حاليا إعداد نص قانون يلزم أرباب العمل بتخصيص مناصب عمل للأشخاص المعاقين. وأوضح السيد نبوي، غداة تنظيم منتدى حول الأشخاص المعاقين أنه سيتم ''التفاوض'' حول إعداد مشروع هذا القانون الذي من المقرر أن ينتهي قبل نهاية سنة 2011 مع الأطراف المعنيين لاسيما أرباب العمل والمجتمع المدني قبل عرضه أمام الأمانة العامة للحكومة للمصادقة عليه. وذكر السيد نبوي، أن هذا المشروع يأتي في إطار تطبيق المادة 27 من قانون 2002 المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المعاقين. وتنص هذه المادة على أنه ''يجب على جميع أرباب العمل تخصيص على الأقل 1 بالمئة من العدد الاجمالي لمناصب الشغل للأشخاص المعاقين وإلا فإنهم سيلزمون بدفع مساهمة مالية يحددها القانون''. وفي هذا الصدد، أشار السيد نبوي، إلى أنه سيتم ''تحديد'' قيمة هذه المساهمة المالية مع الأطراف المعنية. وأوضح ذات المسؤول أنه سيتم دفع هذه المساهمة في صندوق خاص بتمويل النشاط الموجه لحماية وترقية الأشخاص المعاقين الذي يوجد نص إنشائه أيضا قيد الإعداد. وسيوجه هذا الصندوق لاسيما لمساعدة الجمعيات الحاملة للمشاريع الخاصة بإنجاز ورشات محمية ومراكز مساعدة من خلال توفير العمل للأشخاص المعاقين. وكشف قانون 2002 أن ادماج الأشخاص المعاقين مضمون لاسيما من خلال مزاولة نشاط مهني ملائم يسمح لهم بتحقيق استقلالية جسدية واقتصادية. وينص القانون، على أنه ''لا يمكن اقصاء أي مترشح بسبب اعاقته خلال مسابقة او امتحان مهني للحصول على وظيفة عمومية أو غيرها اذا ما كانت اعاقته تتلاءم مع هذه الوظيفة''. وأشار السيد نبوي الى انه بالموازاة يتم اعداد مشروع ''قانون اساسي للاعتراف بصفة العامل المعوق'' وسيأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المعوق بالمقارنة مع التنظيم الساري في الوسط المهني العادي من خلال - على سبيل المثال- استفادة الشخص من ترخيص بالغياب في حالة اجرائه جلسات اعادة التأهيل الوظيفي. وسيحدد محور آخر في نفس القانون ''الجوانب التقنية والمالية'' لاسيما كيفيات دفع الاجور والتكفل بالعمال المعاقين في الوسط المهني المحمي على غرار مراكز المساعدة من خلال العمل والورشات المحمية الموجهة لهذه الفئة من المجتمع. وأشار الى ان قانون سنة 2002 يؤكد انه ''بهدف ترقية الشغل وتشجيع الادماج الاجتماعي والمهني للاشخاص المعاقين يمكن وضع اشكال لتنظيم العمل''. وأوضح القانون انه يمكن ايضا وضع اشكال لتنظيم العمل تكون مكيفة مع طبيعة ودرجة الاعاقة والقدرات العقلية والجسدية للشخص المعني من خلال ورشات محمية ومراكز مساعدة من خلال العمل. ومن جهة أخرى، اكد مدير الحماية والادماج المهني للاشخاص المعاقين بالوزارة ان الحصول على رخصة انجاز المنشآت والهياكل العمومية سيكون من الآن مشروطا باحترام المقاييس التقنية لتمكين الاشخاص المعاقين من الوصول الى تلك الهياكل. واوضح، أن ''المنشآت والمحيط المبني والتجهيزات المفتوحة للجمهور التي تكون موضوع طلب رخصة بناء ينبغي ان تحترم قواعد المواصفة الجزائرية في تمكين الاشخاص المعاقين من الوصول الى تلك الهياكل''. ويأتي هذا الاجراء في اطار تطبيق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 مارس 2011 المتعلق بالمعايير والمقاييس التقنية الخاصة بتمكين الاشخاص المعاقين من الوصول والدخول الى المحيط المبني وكذا الى الهياكل المفتوحة للجمهور العريض. وقد دعا المشاركون في المنتدى الدولي حول الاستقلالية والمساعدات التقنية للأشخاص المعاقين أول أمس الخميس بالجزائر إلى ضرورة انشاء مرصد في مجال الدراسات والبحث. وحسب اقتراحات المشاركين في هذا اللقاء الذي دام ثلاثة أيام وتوج بسلسلة من التوصيات فإن هذه الآداة ستسمح بالتوفر على قاعدة معطيات حول المعلومات في مجال الإعاقة وبرمجة دراسات وأبحاث. كما تم اقتراح ''تعزيز الالتزام بالتكفل الشامل بالإعاقة لاسيما في مجال الوقاية والكشف المبكر''.