رفضت وزارة العمل والضمان الاجتماعي تعديلات القانون الأساسي للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “الكناباست" لعدم مطابقتها للقانون 90 / 14، فيما طالب المجلس، الوصاية، بإعادة النظر في التعديلات على اعتبار أن المادة 3 من الاتفاقية الدولية 87 تعطي الحق الكامل للنقابة في وضع قانونها الأساسي دون تدخل الإدارة. تفاجأ المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “الكناباست"، من رد وزارة العمل والضمان الاجتماعي حول تعديلات القانون الأساسي للنقابة، حيث تضمنت مراسلة الوزارة رفض التعديلات الجديدة مبررة ذلك بأنها غير مطابقة لأحكام المادة 04 من القانون 90/14 المؤرخ في 02 جوان 1990 المعدل والمتمم والمحدد لكيفية ممارسة العمل النقابي في الجزائر. كما أشار رد الوزارة، حسب الكناباست، إلى أن وصل تسجيل النقابة لا يتضمن تسمية الفئة المهنية المحددة وفق القوانين الخاصة الممضاة من طرف وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، ودعا المجلس خلال اجتماع المكتب الوطني، بولاية بومرداس، أول أمس، الوزارة الوصية إلى إعادة النظر في دراسة التعديلات التي أقرها المؤتمر الوطني الثاني للنقابة على قانونها الأساسي وفق المادة 55 منه، مشيرا إلى أن هذه التعديلات لا تحكمها المادة 04 من القانون 90-14، موضحا أنها نقابة مهنية تشمل نفس الشريحة من الموظفين المشتغلين في حقل التدريس بوزارة التربية الوطنية، الذين لهم نفس المهام ونفس درجات الترقية ونفس طرق الترقية، حسب القانون الخاص بأسلاك التربية الوطنية والواردة في المرسوم التنفيذي 08-315 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12-240، ومن جهة أخرى، فإن المادة 03 من الاتفاقية الدولية 87 المصادق عليها من طرف الجمهورية الجزائرية تعطي الحق الكامل للنقابة في وضع قانونها الأساسي دون تدخل السلطات الإدارية، حسب الكناباست، كما اضاف أن التعديلات الحاصلة كانت وفق ما تنص عليه المادة 21 من القانون 90-14 وقد تم إبلاغ وزارة العمل بالتعديلات وفق ما تقتضيه المادة 17 من القانون ذاته. من جانب آخر، وخلال الاجتماع ذاته، ناقش المكتب الوطني طريقة تجسيد توصية المجلس الوطني، المتمثلة في عقد ندوتين وطنيتين لمدرسي الطورين الابتدائي والمتوسط، حيث تقرر إعداد توصية للمكاتب الولائية بغرض التحضير لها وكذلك تحديد عدد الممثلين المشاركين في الندوتين المزمع عقدهما قبل نهاية شهر فيفري المقبل.