في حين، جدد المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني للنائب العام، عن أن النيابة العامة لا تزال ترى إيجابية قرار منح المواطنين حق ضبط مرتكبي الجرائم الجنائية ما دام أنهم شاهدوها، وهم في حالة تلبس وتسليمهم إلى أقرب رجل شرطي أو أحد مأموري الضبط القضائي. مؤكدا أن ذلك حق يكفله الدستور المصري، مشيرا إلى المادة 37 من قانون الإجراءات. اعتبر ناصر أمين - رئيس المجلس العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، في حديث ل«الجزائر نيوز"، أن تصريح النائب العام بالسماح للمواطنين بضبط مواطنين آخرين “إجرامي ومخالف للقانون"، واعتبره جهلا بتفسير القانون. وأضاف: “أن المادة 37 من قانون الإجراءات سمحت للمواطنين بضبط من يروهم يفعلون جرائم محددة، وعلى شرط أن تكون تلك الجرائم محددة المعالم". كما أشار ناصر، إلى أن تلك التصريحات ستحول البلاد إلى ساحة حرب أهلية، مؤكدا أن هذا تحريض واضح للمواطنين. وأضاف: “كان عليه أن يستخدم المادة 25 من قانون الإجراءات، التي بمقتضاها يكون على كل من علم بوقوع جريمة أن يدلي بشهادته أمام السلطات العامة". واستطرد أمين أن أول من يمكن تطبيق القانون عليه هو النائب العام نفسه، وقد يقوم المواطنون بالقبض عليه من مكتبه وتسليمه إلى أقرب قسم شرطة لأن البعض في رأيه أن طريقة تعيينه مخالفة للقانون، وأوضح أن تشكيل اللجان الشعبية خلال أحداث ثورة 25 يناير يختلف عن تشكيلها الآن في ظل وجود رئيس منتخب ومؤسسات لا يستطيع الرئيس ضبط عملها، وعليه أن يرحل نتيجة فشله. وحذر ناصر أمين، من الجماعات التي يراد تشكيلها لحفظ الأمن، حسب ما تردد في بعض وسائل الإعلام، مؤكدا أن ما سيتم تشكيله وفقا لذلك القانون يسمى حركات مسلحة مثل تلك التي أنشئت في الثمانينيات، وقد تشهد مصر حربا أهلية واقتتالا بين جماعات لأهداف سياسية، وهو ما يؤذن بدخول مصر في حالة فوضى كاملة، أو ما يمكن تسميته بالحرب الأهلية. من جهته، فسَر المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، الزوبعة القائمة حول تصريحات النائب، أنها نتاج، حالات خلط الأوراق والمفاهيم التي تعيشها مصر منذ وصول مرسي إلى الحكم (حسب قوله)، وقال إن منح الضبطية مقررة بموجب القوانين وقانون الإجراءات الجنائية وليس للنائب العام صفة في منحها. كما أوضح الخطيب في تصريحات تلفزيونية، أنه من حق أي مواطن ودون إذن من النائب العام أو تفويض منه عندما يشاهد جريمة أثناء وقوعها أن يتدخل لإيقافها وإن تمكن من السيطرة على المتهم عليه أن يقوم بتسليمه لأقرب قسم شرطة، مشيرا إلى أنه يمكن اتباعه متى توافرت شروطه وليس منحة أو بدعة من النائب العام. وأرجع الخطيب خلط الأمور بسبب حالة الارتباك السياسي التي تشهدها البلاد التي أصبحت تربة خصبة لنمو الشائعات خاصة بعد انتشار خبر منح الضبطية القضائية أيضا لشركات الحراسة الخاصة طبقا للقانون الذي تقدم به حزب “الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. وهوالأمر الذي يثير القلق لأنه سوف يكون ذلك المدخل لوجود جماعات مسلحة قد يساء استخدامها. ولفت رئيس محكمة الاستئناف إلى أن منح الضبطية لشركات الحراسات الخاصة قد يصاب بعدم الدستورية والعوار القانوني لأن الدستور يحظر إنشاء جماعات أو تشكيلات مسلحة. وعلى ذات السياق، ذهب تفسير الدكتور نجيب جبرائيل، (رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان)، الذي رأى في قرار النائب العام أنه مخالف للدستور وللمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية. وقال إن الدستور يكفل فقط كل من علم بوقوع جريمة من أحد الأشخاص أن يبلغ عنها دون أن تكون له سلطة القبض على مرتكبها، كما أن المادة 34 من قانون الإجراءت الجنائية يعطي لمأمور الضبط القضائي وضباط الشرطة دون غيرهم من أحد الناس القبض على ما يرتكب جريمة في حالة تلبس. وأوضح أن هذا القرار أيضا يعطي الفرصة لتصفية الحسابات بين الناس وتطبيق شريعة الغاب للأقوى، كما أنه يعطي فرصة لانتشار جرائم الخطف وطلب الفدية. كما أنه يكرس فكرة ظهور جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعطي لها الشرعية القانونية، مشيرا إلى أن هذا القانون يعكس ضعف الدولة وانهيارها وعدم قدرتها على حفظ الأمن وردع مرتكبي الجرائم، ويعطل مصالح الدولة ويقوض السلام الاجتماعي.