إقترحت الحكومة في تعديلها لمشروع قانون شروط ممارسة الأنشطة التجارية، مخالفة قد تصل إلى 300 ألف دج على التجار الذين لا يحترمون مداومة الأنشطة التجارية أيام العطل والأعياد. وأوضحت الحكومة في عرض أسباب مشروع القانون، أن هذا التعديل الجديد يهدف إلى تأطير التوقف عن ممارسة بعض الأنشطة التجارية أثناء العطل السنوية والأسبوعية وخلال الأعياد الرسمية لبعض قطاعات الإنتاج والتوزيع والخدمات قصد ضمان التموين المنتظم للمواطنين بالمنتوجات والخدمات ذات الاستهلاك الواسع. واقترحت في هذا الشأن، مادة جديدة “41 مكررفي قانون 2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية"، تنص على معاقبة عدم احترام الالتزام بالمداومة الذي سيصبح اجباريا بغرامة تتراوح بين 50 ألف دج و300 ألف دج. إلا أنه بامكان المخالفين الاستفادة من غرامة مصالحة قدرها 100 ألف دج، يقترحها عليهم المدير الولائي للتجارة. في حالة العود فإن المخالف لا يستفيد من غرامة المصالحة ويعاقب بالغرامة المنصوص عليها في مشروع القانون، كما يصدر الوالي علاوة على ذلك، قرارا بالغلق الاداري للمحل الذي يأوي النشاط التجاري، لمدة ثلاثين يوما. وفي هذا السياق خول للوالي عملية تنظيم المداومات في ولايته أثناء العطل بقرارات يصدرها في هذا الشأن. وقد عدل أيضا مشروع القانون الموجود أمام البرلمان والذي تقدمت به وزارة التجارة، المادة 22 من قانون 2004 بإضافة أيام العطل التي لم تكن مدرجة من قبل. وتشهد جل ولايات الوطن عادة إضطربات في التموين بالمواد ذات الاستهلاك الواسع أثناء أيام العطل والأعياد خاصة في التوزيع بالجملة والتجزئة للمواد الأساسية كالخبز والحليب نتيجة توقف التجار عن ممارسة أنشطتهم.