كيف تنظرون إلى تصريحات الأمين العام للأفلان عمار سعيداني ضد جهاز المخابرات وحول ما تم تداوله عن رفع دعوى قضائية ضده؟ في هذا الإطار، المواد القانونية وبالضبط المادة 75 من قانون العقوبات تطبق ضد كل من يعمل على الفرقة ويمس بالروح المعنوية للجيش في وقت السلم، حيث أن العقوبة هي من 5 إلى 10 سنوات، بمعنى أنه من الممكن بالأساس المساس بالروح المعنوية من خلال أفعال أو تصريحات أي شخص ولا أتكلم عن سعيداني بالتحديد، فالإجراءات القانونية واضحة، جهتان بإمكانهما تحريك هذه الإجراءات. أما وزارة الدفاع الوطني، إن رأت أنها تضرررت، فبإمكانها أن تتأسس وفقا للمواد القانونية، إضافة إلى النيابة العامة وفقا للمادة 29 من الإجراءات الجزائية المادة 39، حيث ممكن أن يشرع النائب العام في العملية بناء على طلب وزارة العدل ويحرك تهما بما فيها القذف وبعدها أي شخص يتأسس كطرف مدني. كمحامي ورئيس اللجنة القانونية المكلفة بضحايا المأساة الوطنية والمفقودين، كيف تنظرون إلى هذه التصريحات التي عاد فيها عمار سعيداني إلى عدة ملفات؟ هناك مواد في المصالحة الوطنية تقر بأنه لا يمكن النبش في الماضي، كي لا نعيد فتح ملفات أخرى، فمثلا هناك مواد في قانون المصالحة أن وكيل الجمهورية عندما يتلقى شكوى ضد أعوان مكافحة الإرهاب فهذه الشكوى ترفض شكلا، فلا يمكن إذن النبش في الماضي، بمعنى أن المصالحة جاءت كي تغلق مثل هذه الملفات، وكل هذا يدخل في إطار ميثاق السلم وقانون المصالحة. سعيداني هنا عاد إلى التسعينات وفتح ملف بوضياف، وغيرها من الملفات، ما رأيكم من الناحية القانونية؟ كان الأجدر بسعيداني أن لا يتكلم علنا في مثل هذه القضايا، فعندما يقول إن شخصا أهمل، فبمفهوم القانون هناك تورط، إذا ما صرح به سعيداني شيء خطير، فكان عليه إن رأى أن هناك أشياء غير مناسبة، أن يتجه إلى العدالة.