أوبك+: تأجيل الاجتماع الوزاري القادم إلى 5 ديسمبر المقبل    المجلس الوطني الفلسطيني يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني    غزة: تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع بسبب النقص الحاد في الإمدادات    الحسني: فلسطين قضيتنا الأولى    سوناطراك تشارك في صالون كوت ديفوار    ركاش يروّج لوجهة الجزائر    شركات مصرية ترغب في المشاركة    إرهابي يسلم نفسه ببرج باجي مختار    الحكومة تدرس آليات تنفيذ توجيهات الرئيس    جوع شديد في غزّة    البرتغال تستضيف الندوة ال48 ل أوكوكو    عطّاف يدعو إلى مبادرات فعلية وجريئة    معسكر تحيي ذكرى مبايعة الأمير عبد القادر    التكفل بانشغالات المواطنين وإعداد برامج عمل قطاعية    الفريق أول شنقريحة والفريق الرفاعي يتناولان التعاون العسكري    كأس افريقيا 2024 سيدات/ تحضيرات : فوز الجزائر على اوغندا وديا (2-1)    مشروع انشاء خلية يقظة لحماية الاطفال من الفضاء الافتراضي سيكون جاهزا في 2025    زحف الرمال على السكك الحديدية: اعتماد حلول مبتكرة ومستدامة لمواجهة الظاهرة    منتدى دولي للفن التشكيلي المعاصر: فنانون جزائريون مقيمون بالخارج يبرزون ارتباطهم بتقاليد الممارسة الفنية الوطنية    "الذكرى ال 192 لمبايعة الأمير عبد القادر" محور ندوة تاريخية    الصالون الوطني للفنون التشكيلية بمعسكر: لوحات زيتية تروي تاريخ ثورة التحرير المجيدة    إمضاء اتفاقية شراكة وتعاون بين جامعة صالح بوبنيدر ومؤسسة خاصة مختصة في الصناعة الصيدلانية    ميناءا عنابة وجيجل بمواصفات عالمية قريبا    مرافقة الدولة مكّنت المؤسسات المصغّرة من إثبات جدارتها    الارتقاء بالتعاون العسكري بما يتوافق والتقارب السياسي المتميّز    لا لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية    الجزائر تؤكد على حماية العاملين في المجال الإنساني    الإطار المعيشي اللائق للمواطن التزام يتجسّد    198 مترشح في مسابقة أداء صلاة التراويح بالمهجر    أوامر لإعادة الاعتبار لميناء الجزائر    حرفية تلج عالم الإبداع عن طريق ابنتها المعاقة    إرث متوغِّل في عمق الصحراء    مدرب فينورد ونجوم هولندا ينبهرون بحاج موسى    انتقادات قوية لمدرب الترجي بسبب إصابة بلايلي    عطال يتعرض لإصابة جديدة ويرهن مستقبله مع "الخضر"    انطلاق تظاهرة التعليم التفاعلي "خطوتك"    8 عروض وندوتان و3 ورشات في الدورة 13    بللو يدعو المبدعين لتحقيق نهضة ثقافية    "فوبيا" دعوة للتشبث برحيق الحياة وشمس الأمل    فحص انتقائي ل60900 تلميذ    حجز أزيد من 56 ألف قرص من المؤثرات العقلية    قسنطينة.. أزيد من 120 عملية لإعادة تهيئة وتغيير شبكات توزيع الغاز    نال جائزة أفضل لاعب في المباراة..أنيس حاج موسى يثير إعجاب الجزائريين ويصدم غوارديولا    جانت.. أكثر من 1900 مشارك في التصفيات المؤهلة للبطولة الولائية للرياضات الجماعية    المسؤولية..تكليف أم تشريف ؟!    عطال يتعرض لانتكاسة جديدة في قمة السد والهلال    كأس إفريقيا 2024: المنتخب الوطني النسوي يواصل تحضيراته بحضور كل اللاعبات    مستغانم : قوافل الذاكرة في مستغانم تتواصل    ترقب تساقط بعض الأمطار وعودة الاستقرار يوم الجمعة    خنشلة : أمن دائرة بابار توقيف 3 أشخاص وحجز 4100 كبسولة مهلوسات    أيام توعوية حول مضادات الميكروبات    الفترة المكية.. دروس وعبر    معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة بوهران: استقطاب أكثر من 15 ألف زائر    وزير الصحة يشرف على اختتام أشغال الملتقى الدولي الثامن للجمعية الجزائرية للصيدلة الاستشفائية وصيدلة الأورام    تسيير الأرشيف في قطاع الصحة محور ملتقى    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر        هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائر نيوز" تكشف عن إمكانية تحقيق السيناريو الخفي للمرشح المفاجأة
نشر في الجزائر نيوز يوم 01 - 03 - 2014

كيف لحملة انتخابية من أجل عهدة رابعة أن تؤدي إلى انتخاب ذلك الرئيس المفاجأة عدا بوتفليقة؟ حتى وإن كان غير موجود أي إجراء دستوري أو قانوني يفرض على المترشح القيام شخصيا بحملته الانتخابية لغرض الاعتلاء، بعد نجاحه، على سدة الحكم، بغض النظر عن أنه هو من يقوم بمفرده بإيداع ملفه لدى المجلس الدستوري والإمضاء على استمارة نية الترشح لهذه الانتخابات، فإنه يبقى من الضروري عليه أن يؤدي علنا وأمام الملأ اليمين الدستوري، في حالة إعلان فوزه على المتسابقين الآخرين لهذه المنافسة.
وهل تلك الحالة الصحية التي يوجد عليها بوتفليقة في الظرف الراهن، ستسمح له بأن يستجيب لهذا الشرط الدستوري الذي لا مناص منه لأي مترشح كان؟.
وفي حالة عدم توفر هذا الشرط أو الأمر، فما هي، يا ترى، تلك السيناريوهات المحتملة التي سنذهب إليها تحت غطاء العهدة الرابعة؟.
أليس تلك الحملة المقامة من أجل تلك العهدة الرابعة هي ما سيكشف عن حملة أخرى لصالح ذلك المرشح الملقب المفاجأة؟.
إليكم، فيما يلي بعض عناصر الإجابة عن هذه التساؤلات؛.
المراجع القانونية
- دستور العام 1996، المعدل والمتمم بتاريخ 14 أفريل 2002، وكذلك في 15 نوفمبر 2008
- القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي المعدل بتاريخ 12 يناير 2012
تم استدعاء الهيئة الانتخابية في يوم الجمعة 17 جانفي 2014 بأمر رئاسي من طرف رئيس الجمهورية، والذي حدد تاريخ الانتخاب على رئيس الجمهورية المقبل في يوم 17 أفريل 2014، بمقتضى الآجال المحددة وغير القابلة للتخفيض، عملا بنص المادة 133 من القانون العضوي رقم 12-01، المؤرخ في 12 جانفي 2012 والمتعلق بالنظام الانتخابي، المعدل والمتمم للأمر رقم 97 -07 المؤرخ في 06 مارس 1997 والمتعلق بقانون بالنظام الانتخابي العام.
على أساس أي طريقة موضوعية أو سند قانوني لجأ إليه المشرع الجزائري في تطرقه لتغيير القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي العام في العام 2012 في إطار تلك الاستفتاءات الانتخابية السياسية، التي بادر بها رئيس الجمهورية، على أساس دسترة قانونية إمكانية اللجوء إلى استبدال ذلك المترشح المحتمل للرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة بمرشح آخر ممن يرغب في اختياره شخصيا أو بالتعاون مع محيطه حتى أثناء سير عملية هذا الاستحقاق الانتخابي للرئاسيات المقبلة لشهر أفريل 2014 نفسها؟
التحليل؛
إن قانون الانتخابات الحالي ينص، بمقتضى المادة 141، على إجراءات جديدة، حيث لا يجيز ب ‘'انسحاب أو العدول من طرف أي مترشح، أو العمل به على هذا الأساس، بعد أن يكون الأخير قد أودع ملف ترشحه لدى الهيئات الدستورية المختصة؛ كما أنه في حالة وفاة المترشح أو استحالة مواصلته للعملية الانتخابية، من المفروض فتح فترة زمنية لغرض استخلاف هذا المترشح الذي زال مفعوله للأسباب المذكورة أعلاه، لا تتعدى مدته الشهر الذي يسبق تاريخ ذلك الاستحقاق، أو فقط لمدة خمسة عشر يوما إذا ما تعلق الحال بأمر تطبيق المادة 88 من الدستور الجزائري. أما في حالة وفاة أو استحالة مباشرة ذلك المترشح لخوضه إجراءات هذا الاستحقاق، بعد نشر قائمة المترشحين في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية، ينبغي تأخير تاريخ هذا الاستحقاق لمدة أقصاها 15 يوما''.
التحقيق والتمعن
إن الإجراءات الخاصة بالمادة 141 تنص صراحة على إمكانية ‘'استبدال'' مرشح ما تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الدستوري بمرشح آخر؛
‘'في حالة (...) حدوث مانع ما، تمنح فترة زمنية أخرى لغرض إيداع ملف مرشح جديد''.
وفي حالة ما إذا حصل أن حدث مانع معين لمرشح ما لسبب موضوعي وقانوني، يجب تعويضه بمرشح آخر لغرض استبداله بشخص سيحل محله ويعوضه في مهامه.
‘'في حالة (...) حدوث مانع ما لمرشح ما بعد نشر قائمة المترشحين في الجريدة الرسمية (...)، يتم تمديد تاريخ الاستحقاق بفترة زمنية أقصاها خمسة عشر يوما''.
إن إجراءات استبدال مرشح ما تعذر عليه أمر مواصلة العملية الانتخابية بمرشح آخر، قد تحدث بعد نشر قائمة المترشحين في الجريدة الرسمية، مما يعني أن ذلك كان قد حصل بعد قبول هذه الترشيحات من طرف المجلس الدستوري؛ أي بمعنى آخر، أن ذلك لا يعني بأننا لسنا الآن بصدد تعويض "مرشح للترشح" وإنما باستبدال "مرشح مؤهل" للخوض في الاستحقاق، تمت الموافقة عليه بصفة رسمية من طرف الهيئة الدستورية نفسها، على اعتبار أن كليهما قاما بإجراءات جمع استمارات التوقيعات الضرورية لقبول الترشيحات وكذا إيداع الملفات الشخصية لدى المجلس الدستوري.
من جهة أخرى، وفيما يتعلق بآجال تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي، يفترض أن يتم في هذه الحالة بالذات، تمديد آجال عقد تاريخ هذه الانتخابات لفترة زمنية لا تفوق 15 يوما، أي بمعنى ذلك أن هذه الآجال لن تتعدى تاريخ 02 ماي 2014 بالنسبة للدور الأول، وتاريخ 17 ماي 2014 بالنسبة للدور الثاني.
ولكن، من واجبنا التذكير بأن العهدة الحالية للرئيس ستنتهي في تاريخ 18 أفريل، وأن مسألة تمديدها سيطرح ضمنيا مشكل لا دسترة النظام بوجوب غياب رئيس الجمهورية (الدولة) عن البلد والمنصب في الفترة الزمنية الممتدة ما بين التاريخين، وهو ما سنتطرق فيما بعد إلى طرق معالجته المحتملة.
فيما تنص كذلك الإجراءات القانونية؛
‘'يجب ألا تتعدى هذه المدة الشهر الذي يسبق تاريخ انعقاد الانتخابات أو فترة خمسة عشر يوما فيما يخص تلك الحالة المنصوص عليها في المادة 88 من الدستور''. حيث يمكن، بالنسبة لكل مترشح استحال عليه مواصلة المسار الانتخابي لعذر موضوعي وقانوني، استبداله في غضون مدة زمنية أقصاها ثلاثون يوما التي تستبق تاريخ انعقاد الاستحقاق الانتخابي، أي قبل يوم 17 مارس 2014.
وفيما يتعلق بحالة ذلك المرشح، سيكون تحت طائلة المادة 88 من مواد الدستور، وبالخصوص لما يتعلق الأمر بشخص رئيس الجمهورية نفسه، هذا الاستبدال يمكن أن يحصل في أقصى حد 15 يوما قبل الشروع في العملية الانتخابية، بمعنى أن يكون ذلك قبل تاريخ 02 ماي 2014، وهو التاريخ نفسه الذي يقترن باليوم العاشر لبداية الحملة الانتخابية التي من المقرر أن تبدأ في 23 مارس 2014 على أن تنتهي في 12 أفريل 2014.
السناريو المحتمل؛
الفصل الأول؛ يقوم بوتفليقة بالتصريح بترشحه للعهدة الرابعة
وفي هذه الحالة الرئيس بوتفليقة سيخلف نفسه.
يتم إذن التصريح عن الترشح خلال تلك الفترة القانونية المتضمنة 45 يوما التي تأتي بعد 17 جانفي 2014، أي تاريخ استدعاء الهيئة الانتخابية الوطنية، بمعنى أن يكون ذلك قبل يوم 04 مارس 2014.
سيكون لتصريحه بالترشح الأثر الحتمي في إيقاظ الآلة الانتخابية، وكذا تحريك عمل المساندين المنتمين لأحزاب الأغلبية مثل الأفلان، والأرندي، والأمبيا، وحزب تاج، إلى جانب المنظمات الهامة للمجتمع المدني، كالمركزية النقابية والنقابات، إلخ.
إن مجمل الهيئات المدعمة المحتملة لكل المترشحين، ستعمل فقط لصالح مرشح واحد وهو الرئيس المرشح لخلافة نفسه، وذلك ما سيدفع بالمرشحين الآخرين المحتملين لأن يشككوا في أنفسهم ليبتعدوا عن العملية الانتخابية تلقائيا، وكذلك البعض الآخر منهم لأن يتعرضوا لصعوبات في التموقع بداخل المشهد الانتخابي، أو حتى بالبعض من هؤلاء إلى الوقوع في مشكل استحالة جمع التوقيعات اللازمة للدفع بملفهم الترشيحي لدى الهيئات المختصة بهذه العملية الانتخابية.
وستكون نتيجة عملية ترشح بوتفليقة أنها ستعمل على الانتقاء والتصفية داخل المنافسة الانتخابية على أساس صرف نظر المرشحين الآخرين المحتملين عن الخوض في هذه المغامرة الانتخابية.
الفصل الثاني؛ ظهور أي مانع لدى (عند) المرشح بوتفليقة
بعد صدور قائمة المترشحين في الجريدة الرسمية، أي قبل عشرة أيام من إتمام عملية التصريح بالترشيحات، عملا بنص المادة 138 من القانون 12-01، يمكن عند بلوغ هذه المرحلة بالذات أن يسقط الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة تحت طائلة المانع القانوني، فيما يتعلق بمرضه على سبيل المثال، وذلك ما يمكن أن يحدث خلال الفترة الزمنية الممتدة من 14 مارس 2014 إلى غاية 02 أفريل 2014. للإشارة فقط، أن العملية الانتخابية ستنطلق يوم 23 مارس، أي خلال هذه الفترة الزمنية نفسها.
وهنا سوف يحصل التصريح بهذا المانع للترشح، والذي قد يحدث بصفة قانونية خلال الحملة الانتخابية للرئيس المرشح للظفر بالعهدة الرابعة، إما خلال الأسبوع الأول منها الممتد من 23 مارس 2014 إلى غاية آخر الشهر نفسه، أو في أحسن الأحوال عند بلوغ تاريخ اليوم الأول من شهر أفريل 2014.
1/ ظهور مانع لدى بوتفليقة بصفته مرشحا لهذه الانتخابات
الفصل الثالث؛ استبدال المترشح بوتفليقة بمرشح آخر
تطبيقا للمادة 141 من القانون 12-01، تجري فترة زمنية إضافية من أجل إيداع ملف مترشح آخر لتعويض الرئيس-المترشح بسبب ظهور ذلك المانع الصحي.
إن مجمل أولئك المدعمين للمترشح عبد العزيز بوتفليقة من أجل الظفر بعهدة رابعة سيصطفون خلف ذلك المترشح الجديد المعوّض للرئيس المريض تلقائيا، حتى إن لم يدع بوتفليقة بصفة صريحة لذلك، لغرض واحد وأوحد وهو ضمان استمرارية منطق العهدة الرابعة.
الفصل الرابع؛ المترشح الجديد هو من سيكون في ثوب ذلك الفائز المحتمل بهذه الانتخابات
إن ذلك المترشح الجديد الذي عوض المترشح عبد العزيز بوتفليقة هو من سيحل فعلا محله، بحيث سيصبح الوارث الوحيد لملف ترشح سالفه، وبمقتضى ذلك سوف لن يطلب منه إحضار من جديد (التجديد) تلك الاستمارات لتوقيعات مسانديه لهاته الانتخابات الرئاسية، وبالمقابل سيستفيد من كل إمكانات المدعمين المحسوبين لصالح سالفه الرئيس -المترشح الذي أعاق المرض ترشحه، ومن هنا سيصبح في ثوب ذلك الفائز المحتمل أو المتوقع لهذه الانتخابات الرئاسية المقبلة.
الفصل الخامس؛ إرجاء تاريخ عملية الانتخابات بمدة 15 يوما
سيؤخر تاريخ إجراء العملية الانتخابية بمدة أقصاها 15 يوما، أي بداية من تاريخ 02 ماي 2014 بالرجوع إلى نص المادة 141 من القانون 12-01، هذا فيما يخص الدور الأول.
وخلال هذه الفترة الزمنية، ستطرح بكل قوة فكرة أو إشكالية عدم دسترة مسألة غياب رئيس الدولة الفترة الممتدة من يوم 02 ماي 2014، كونه التاريخ الجديد المحدد للعملية إلى غاية 17 ماي 2014، وهي الفترة الزمنية الخاصة بإجراء الدور الثاني؛
2/ ظهور مانع لدى عبد العزيز بوتفليقة بصفته رئيسا للجمهورية
إن كان المترشح عبد العزيز بوتفليقة في حالة مانع يمنعه قانونا من مباشرة مهامه بصفته رئيسا للجمهورية، سيخضع لتطبيق المادة 88 من الدستور.
وماذا ستكون انعكاسات تطبيق هذه المادة على سير عملية الانتخاب؟
التذكير بمضمون المادة 88 من الدستور الجزائري
‘'عندما يصبح رئيس الجمهورية، بسبب مرض ما يعتبر خطيرا أو مزمنا، يجعله في حالة لا تسمح له بتاتا بالقيام بمهامه بصفة عادية، يجتمع المجلس الدستوري قانونا، بعد التحقيق في صحة هذا العجز بكل الطرق المتاحة له ويقترح بالإجماع على البرلمان بالتصريح بإقرار هذا المانع. حينئذ يجتمع البرلمان بغرفتيه ويصرح باستحالة رئيس الدولة مواصلة مهامه، بثلثي أصوات أعضائه، ليكلف بعد ذلك رئيس مجلس الأمة بتسيير فترة انتقالية تدوم 45 يوما، والذي سيقوم بمهامه في حدود ما تلزمه بذلك المادة 90 من الدستور الجزائري.
وفي حالة استمرار نفس هذا المانع في الزمن عند انتهاء فترة 45 يوما المقررة، يتوجب في هذه الحالة التصريح قانونا بشغور منصب رئيس الجمهورية بسبب استقالة من كان يقوم بمهامه، حسب الإجراءات المنصوص عليها أعلاه، وكذلك الفقرات التي تلي هذه المادة نفسها.
في حالة استقالة أو وفاة رئيس الجمهورية، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ليكشف بصفة نهائية عن الشغور التام لمنصب رئيس الجمهورية، ثم يقوم فورا بمراسلة البرلمان الذي يجتمع قانونا بدوره للبت بصفة نهائية في هذا الشغور. بعد ذلك، يتولى رئيس مجلس الدولة مهام رئيس الدولة بالنيابة لفترة زمنية مدتها ستون (60) يوما يشرع خلالها في إقامة انتخابات رئاسية.
لا يسمح لرئيس الدولة المعين بهذا الشكل أو على هذا الأساس أن يترشح للانتخابات الرئاسية. وفي حالة اقتران استقالة أو وفاة رئيس الجمهورية بشغور منصب رئيس مجلس الأمة، لأي سبب حدث ذلك، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا للبت بأصوات كامل أعضائه في مسألة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية وكذلك مانع رئيس مجلس الدولة لتوليه هذا المنصب بالنيابة، حينئذ يتولى رئيس المجلس الدستوري بنفسه مهام رئيس الجمهورية عملا بالإجراءات المحددة السابقة لهاته المادة نفسها وكذا المادة 90 من الدستور؛ فيما لا يحق له أن يترشح لانتخابات رئيس الجمهورية''.
التدقيق في هذا الموضوع؛
هنا وجب علينا أن نفرّق ما بين حالة المانع الصحي أو سبب الوفاة وحالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الدولة.
إن حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الدولة هي وحدها ما سيقرّر بخصوص الشروع في الذهاب إلى تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة في غضون ستين (60) يوما، وهو الأمر نفسه الذي سيلغي حتما الشروع في مباشرة تلك الانتخابات المرتقبة أو حتى ذلك الإرجاء المتوقع أن يكون لها بفعل تلك الظروف الجديدة.
وبما أن ذلك المانع البسيط لأداء رئيس الدولة لمهامه يقتضي فقط النيابة عنه من طرف رئيس مجلس الدولة خلال المحطة الأولى لفترة زمنية لا تتعدى آجالها 45 يوما، تسمح لهذا الأخير بمباشرة مهام رئيس الدولة بالنيابة بمنظور استمرارية الدولة في تسيير شؤون أعمالها العادية؛ فإن التصريح بذلك الشغور النهائي لمنصب رئيس الدولة لن يكون واقعا ملموسا سوى عند استنفاد فترة 45 يوما، شريطة أن يستمر كذلك مفعول ذلك المانع القانوني.
السيناريو التكميلي؛
الفصل السادس؛ نيابة رئيس مجلس الأمة إلى غاية تاريخ 17 ماي 2014 عملا بنص المادة 88 من الدستور الجزائري، يجتمع المجلس الدستوري للبت في مسألة هذا العجز ويقترح على غرفتي البرلمان مجتمعة أن تصرح بهذا العجز؛
يتم إذن التصريح بهذا العجز في تاريخ 02 أو 03 من شهر أفريل 2014، ويكلف رئيس مجلس الأمة بتولي مهام رئيس الدولة لفترة زمنية مدتها 45 يوما، أي امتدادا من يوم 02 أو 03 أفريل 2014 إلى 17 أو 18 ماي 2014، تنظيم الانتخابات في يومي 02 ماي و17 ماي من العام 2014 وفي هذه الحالة، ستعرف الانتخابات الرئاسية سيرها العادي، لأن فترة استلام مهام رئيس الدولة من طرف رئيس المجلس الدستوري يمكنها أن تغطي فترة تنظيم هده الانتخابات الرئاسية بدورها الأول والثاني المزعوم إقرارهما بتاريخ 02 و17 ماي 2014.
فبهذا الشكل، سيرفع كل اللبس عن هذه الانتخابات ليصبح بعد ذلك مسارها صحيحا دستوريا ومطابقا لقوانين الجمهورية.
الخاتمة؛
إن تلك الحملة التي يشنّها دعاة عبد العزيز بوتفليقة المترشح -الرئيس إلى الظفر بعهدة رابعة على التوالي قد تصبح في الوقت نفسه مجرد حملة لمن سيخلفه في الترشح بعد تعيينه بالتوافق لغرض تعويض المرشح الأصلي، وهو عبد العزيز بوتفليقة، أثناء سير نفس هذه العملية الانتخابية للرئاسيات كي يوقعوا الشعب في ورطة الأمر الواقع.
إن ترشح (أو ترشيح) رئيس الجمهورية لعهدة رابعة لا يعدو أن يكون فقط بمثابة ذلك الإطار القانوني الذي سيسمح بالخوض في عملية "تعيين" رئيس جديد بفضل تلك العملية الانتخابية التي سوف توفر وتضمن له إضفاء كل الشرعية على أنه انتخب بعملية شفافة.
وعليه، فإن مثل هذا السيناريو سيعطي لا محالة الفرصة السانحة لبروز مترشح التوافق بصفة جيدة، قد لا تكون في متناوله إن كان قد خاض المغامرة في بدايتها بصفة عادية من جهة، ومن جهة أخرى، سوف توفر له ذلك الدعم القوي الذي سيستفيد منه من طرف كل الأحزاب والآلة الانتخابية التي كانت ستوظف حتما لصالح عبد العزيز بوتفليقة إن لم ينسحب من هذا السباق للرئاسيات المقبلة.
إن مثل هذا الترشح البعدي، عوض الترشح القبلي أو العادي ، في مكان الرئيس المنتهية ولايته ? تمكن من دفع المترشح المفاجئ لمنصب القاضي الأول للبلاد ? عوض عن ذلك فهذا يمكن من التحكم الفعلي في المسار الانتخابي? وعلى وجه الخصوص مراقبة القوى الفعلية لباقي المترشحين للتوقيت و مختلف مراحل المسار خاصة في اختيار هوية المترشح المفاجئ.
من سيكون، يا ترى، هذا المرشح التوافقي؟
شرط واحد يلغي مثل هذا الاختيار؛ هو المترشح الذي لم يعلن عن ترشحه بصفة عادية.
بقلم: منير غربي / ترجمة سلامنية بن داود


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.