نشرالمرسوم التنفيذي المتعلق بالحماية والخدمات الإجتماعية للفنان والمؤلف -المصادق عليه من طرف الحكومة في 9 يناير الماضي- في العدد 8 من الجريدة الرسمية المؤرخة في 18 فبراير2014، ويتمم هذا المرسوم -المحدد لأساس ونسبة اشتراك وأداءات الضمان الإجتماعي للفنانين والمؤلفين المأجورين على أنشطتهم الفنية والتأليفية- قانون الضمان الإجتماعي لسنة 1983، حيث يمنح الحقوق نفسها لهذه الشريحة مع العمال الأجراء المؤمنين، ويعرف المرسوم الفنان أو المؤلف في مادته الثانية بأنه "كل شخص يبدع أو يشارك بعمله الفني أو الأدبي أو التقني في إبداع أو إنجاز عمل أو منتوج فني أو في آدائه أو تنفيذه بأي صفة كانت وعلى جميع الدعائم". وينص المرسوم في مادته الرابعة، "على أساس ونسبة اشتراك الضمان الإجتماعي المطبقين على الفنانين والمؤلفين، حيث يدفع الفنان "نسبة 12 بالمائة على أساس أن تكون الأجرة المتقاضاة في حدود سقف قدره ثلاث مرات المبلغ الشهري للأجر الوطني الأدنى المضمون". وسيكون على الفنان والمؤلف أو ممثليهما المفوضين قانونيا، الإلتزام بالتصريح بالأجرة ودفع اشتراكات الضمان الإجتماعي "في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما (30) إبتداء من تاريخ استلام الأجرة"، وحسب المادة السابعة، فإن الفنانين والمؤلفين سيستفيدون من "جميع أداءات الضمان الإجتماعي على غرار العمال الأجراء وضمن نفس الشروط، مع مراعاة الكيفيات الخاصة المطبقة على الأداءات النقدية للتأمين". وتدفع التعويضات اليومية والتأمين على المرض والأمومة "على أساس أجر يومي يحسب استنادا إلى الأجرة المصرح بها خلال الإثني عشر (12) شهرا التي تسبق اليوم الأول للتوقف عن العمل في حدود أساس الإشتراك المنصوص عليه في المادة 4". وبالنسبة لحوادث العمل، يخضع الفنان والمؤلف للتشريع المعمول به، كما يحدد المرسوم مبلغ رأسمال الوفاة المدفوع لذوي حقوق الفنان والمؤلف المتوفي الذي يساوي "المبلغ السنوي لأفضل أجرة مصرح بها لدى الضمان الإجتماعي"، وبإمكان الفنان والمؤلف المؤمن إجتماعيا في نشاط مهني رئيسي، الإستفادة من الإشتراك في الضمان الإجتماعي، بحيث "يدفع نسبة 2.75 بالمائة يتحملها حصريا الشخص المعنوي أو الطبيعي، غيرالدافع الأجرة"، كما يستفيدون "في إطارنشاطاتهم الفنية و/ أو التأليف، من آداءات حوادث العمل والأمراض المهنية طبقا للتشريع المعمول به" كما تنص المادتين 8 و9. وتنص المادة 11 على "أحكام خاصة يتم التحضير لها"، وتتعلق بوضعية الفنانين والمؤلفين قبل نشرالمرسوم، يعني الفنان والمؤلف المتقاعد أو الذي يشارف على التقاعد. وستكون هناك تدابير خاصة بهذه الشريحة، حيث يحضر قرار وزاري بالشراكة مع وزارة العمل التشغيل والضمان الإجتماعي، حسب ما أعلنت عنه وزيرة الثقافة خليدة تومي، وينص المرسوم أنه على الفنانين "أن يرسلوا إلى وكالة هيئة الضمان الإجتماعي المكلفة بتحصيل اشتراكات العمال الأجراء المختصة إقليميا، في الثلاثين (30) يوما الأولى من كل سنة مدنية، تصريحا بالنشاط المهني والمداخيل الخاضعة لاشتراك الضمان الإجتماعي بعنوان السنة المدنية السابقة". ويكون انتساب الفنانين إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، من خلال الوكالة الولائية لمكان إقامتهم، بتقديم وثائق تثبت صفة الفنان أو المؤلف بالإضافة إلى استمارة تصريح نشرت كملحق في الجريدة الرسمية. وسيكون بوسع المعنيين، تحميل الإستمارات الثلاث (تصريح الإنتساب، التصريح بالأجرة والتصريح السنوي) عبرموقع وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي.