تنشر "الجلفة إنفو" توصيات الملتقى الوطني الإفتراضي الموسوم "الحماية القانونية للطفل في ظل التشريع الداخلي والاتفاقيات الدولية" والذي انعقد بجامعة الجلفة يوم 30 أكتوبر وقُدمت فيه 139 ورقة بحثية من مختلف جامعات الوطن والمراكز البحثية حول هذا الموضوع من جوانب قانونية ودستورية وشرعية وقضائية وكذلك هياكل التكفل والعناية بالأطفال. جدير بالذكر أن الملتقى قد انعقد افتراضيا بقاعة المحاضرات "الدكتور سايحي" من تنظيم من كلية الحقوق والعلوم السياسية ورئاسة الدكتور أحمد بورزق في حين اسندت رئاسة اللجنة العلمية للدكتورة "هوراي صباح" بينما تم تلاوة التوصيات من طرف الدكتور "عبد الرحمان النوري" والتي ستبلغ للجهات المعنية من أجل الأخذ بها وتداركها في سن القوانين المتعلقة بالطفل. كما أن أعمال هذا الملتقى ستطبع في كتاب ذو ترقيم دولي سيتفيد منه الباحثين داخل الوطن وخارجه. إعلان الملتقى: للتحميل إضغط هنا برنامج محاضرات الملتقى: للتحميل إضغط هنا أهم الوصيات: * تفعيل وسائل الإتصال الحديثة كمسار طبيعي لتقديم الإخطار وتلقيه ، لما فيه من سرعة في التدخل وفعالية في إيجاد الحلول لدرء أيّ خطر يتهدّد الطفل. * تشجيع جمعيات ومنظمات المجتمع المدني على الإخطار بحالات الاطفال في خطر والنص على حقها في التأسس كطرف مدني امام الجهات القضائية للمطالبة بالحقوق المدنية * ضرورة إعادة النظر في النصوص التشريعية والتنظيمية للعمل ، و النصوص المتعلقة بمجال الصحة والأمن والسلامة المهنية وطب العمل وإفراد أحكام وقواعد خاصة بتشغيل الأطفال؛ تراعي المستوى العمري والطبيعة النفسية والصحية والقدرة الجسدية لهم وتعزيزها بعقوبات جزائية رادعة * ضرورة تبني إتفاقية دولية تتناول بالدراسة مسألة تجنيد الأطفال في أدق ثناياها من خلال تعريف هذا المفهوم، وتحديد الطرق التي يتم من خلالها ونطاق الأطفال المشمولين لهذه الإتفاقية، بالإضافة إلى تحديد الحماية التي يتمتعون بها والإلتزام الذي يقع على عاتق الدول إتجاههم، وفي هذا الصدد يتم تشجيع الدول على المصادقة على هذا النوع من الآليات التشريعية بما يضمن تطبيقها من قبل أكبر عدد ممكن من أعضاء المجتمع الدولي * يتعين على الدول إسقاط مضمون الحماية القانونية المقررة للأطفال في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 1989، باعتبارها جزء من حقوق الإنسان وتتضمن تنظيم حماية حقوق الأطفال وأوجدت الضمانات الكفيلة بمتابعة تنفيذ مضمون الاتفاقية الضمان التجسيد الواقعي لمضمونها ومن ثم حماية حقوق الأطفال * ادراج مقاييس في التلقي المعرفي والتكويني مدعمة بالشواهد ؛ تنصّ على كيان الطفل ودوره في صنع السرور الأسري . * تيسير إجراءات الكفالة للطفولة المسعفة وتذليلها * تعديل اتفاقية جنيف الرابعة بإضافة عنصر حماية خاصة للأطفال لخصوصية هاته الفئة باعتبارها الفئة المستهدفة في النزاعات المسلحة. * التنسيق بين القوانين كقانون الأسرة وقانون حماية الطفل فيما يخص الحضانة وسقوطها، مما يؤدي بالتنسيق كذلك بين قاضي الأحداث وقاضي شؤون الأسرة. * التجريم الصريح للتحريض الأطفال عبر الانترنت بأي شكل من شأنه أن يمس بالطفل وأخلاقه واستغلاله جنسيا * تشريع نصوصه قانونية في مواجهة استغلال الأطفال في صورته المستحدثة عبر الانترنت، * ضرورة تدارك المشرع الجزائري التناقض الموجود بين المادة 43 والمادة 60 وتوحيد المصطلح القانوني باحتساب أدنى واقصى مدة حمل من الإنفصال الفعلي وليس تاريخ الحكم بالطلاق استنادا الى الشريعة الإسلامية * استحداث اجهزة واليات خاصة لحماية الطفل اللاجئ * مرحلة البحث والتحري؛ يستحسن إنشاء فرقة شرطة قضائية مختصة ومؤهلة للتعامل مع قضايا الأحداث الجانحين، وحضور المحامي مع الحدث الجانح حماية له من أي ضغوطات للبقاء على اطلاع دائم بالأخبار عبر جريدتكم "الجلفة إنفو" الإلكترونية و تلقي الإشعارات، قم بتحميل تطبيق الجلفة انفو