ندوة دولية حول "إرساء مراكز الامتياز في التكوين المهني"    فاعل محوري في صياغة الرؤية الإفريقية للأمن الجماعي    نفط: خام برنت عند 92ر58 دولار للبرميل    يوقع مرسوم إنشاء فريق عمل لتنفيذ مذكرة تفاهم ثنائية    أمطار مرتقبة في عدة ولايات من البلاد    تيسير عملية اقتناء حافلات جديدة للنقل    إلى مدى ديمقراطية التعليم حق متأصل!.. ؟    ضرورة إيداع طلبات منح التقاعد عن بُعد مطلع 2026    تجاوز قيمة الصادرات 4 مليارات دولار خلال الأشهر 10 الأخيرة    بالأغلبية.. كمال مولى على رأس "الكريا" لعهدة جديدة    الوزير الأول يستلم رسالة الرئيس التشادي للرئيس تبون    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    كأس الجزائر المدرسية:المرحلة النهائية ستتواصل إلى غاية يوم السبت    لا تراجع عن صرف منحة السفر    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    تحقيقات واسعة حول عمليات استيراد وتوزيع العجلات    الجزائر تؤكد دعمها للصومال وجهود إحلال السلام    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    مصادرة حلويات فاسدة    ملتقى دولي طبي جراحي يومي 20 و21 ديسمبر    توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    الاحتلال ارتكب 813 خرقا لسريان اتفاق وقف النار : قصف إسرائيلي متفرق وتوغل محدود شرق دير البلح    اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال:دعوة بباريس لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    فنزويلا ترفض تهديدات ترامب وتؤكد سيادتها على ثرواتها    تعزيز التعاون الجزائري–الإيطالي في مجال التكوين العملياتي للحماية المدنية    انطلاق الطبعة الأولى للمهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الجنوب بتمنراست    تفكيك 32 شبكة إجرامية في النصب الإلكتروني وتوقيف 197 متورطًا    تاشريفت يبرز الدور المحوري للمجاهد بن بلة    الخضر يشرعون في التحضيرات    من يحرس مرمى الخضر ؟    كوريا: الجزائر شريك استراتيجي    قرار أممي لفائدة فلسطين    واقعية ترامب    كيفيات جديدة للتسديد بالدينار    مؤهلات معتبرة تجعل الأغواط قطبا اقتصاديا واعدا    لا تساقط ولا تقادم للجرائم الماسة بكرامة الشعوب    الجامعات الحدودية نموذج للتكامل ومحرك للتنمية    تعزيز دور البحث العلمي والابتكار كقاطرة للتنمية    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    العناصر الوطنية في تربص إعدادي ببجاية    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    تتويج صرخة صمت    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعضاء مجلس الأمة يثمنون الأحكام الجديدة لمشروع قانون القضاء العسكري
نشر في الشعب يوم 19 - 06 - 2018

ثمن أعضاء مجلس الامة اليوم ما تضمنه مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري مع ابداء بعض الملاحظات تمحورت أساسا حول ضرورة انشاء محاكم الاستئناف في النواحي العسكرية الستة على غرار محكمتي ورقلة والبليدة وكذا معايير تعيين قضاة ورؤساء هذه المحاكم.
وفي هذا الاطار اقترح العضو علي جرباع عن التجمع الوطني الديمقراطي إعداد قانون أساسي للقضاة العسكريين, متسائلا عن المعايير التي يتم اعتمادها في اختيار المحامين وهل يعين رئيس المحكمة عن طريق قرار وزاري أم أن الامر يتعلق بانتداب.
أما العضو بشير شبلي (جبهة التحرير الوطني) فقط اقترح من جهته الغاء المادة 68 التي تمنح لوزير الدفاع الحق في تحريك الدعوى العمومية باعتبار أن هذا الامر يتناقض مع مبدأ الفصل بين السلطات. واقترح في هذا الاطار اسناد مهمة تحريك الدعوى العمومية الى النائب العام العسكري أو الوكيل العسكري.
وخلال رده, نيابة عن نائب وزير الدفاع الوطني, أوضح وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة, أن سيتم عن قريب تهيئة الاماكن التي سيتم فيها تنصيب محاكم الاستئناف على كل النواحي العسكرية.
وفي موضوع أخر, أوضح الوزير أن المادة 169 من الدستور تمنح للمتهم امكانية الاستعانة بمدافع عسكري لان مهمة الدفاع العسكري تتطلب الالمام ومعرفة تفاصيل الحياة السياسية والظروف المهنية للعسكريين.
وأضاف أنه عادة ما يتم اختياره (الدفاع العسكري) من نفس الرتبة (مع المتهم) مما سيسمح بجمع العناصر الكافية للدفاع عن موكله.
أما بخصوص رئاسة مجلس القضاء وغرفة الاتهام فقد اسندت بموجب المادة 5 و10 مكرر من نص القانون الى قاضي مدني برتبة رئيس غرفة بمجلس قضاء على الاقل.
أما تعيين رئيس المحكمة فقد تم تحديده في المادة 6 من هذا القانون بسنة واحدة قابلة للتجديد, أضاف الوزير.
وفي رده عن الانشغال المتعلق بتداخل الصلاحيات أوضح الوزير أن حق تحريك الدعوى من طرف الوزير لا يشكل خرقا للقانون بل يتماشى مع قانون الاجراءات الجزائية الذي منح وزير العدل أيضا صلاحية الابلاغ عن جريمة واصدار امر بتحريك الدعوى وصلاحية ايقاف العقوبات.
وكان نص مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري قد عرض في وقت سابق على اعضاء مجلس الأمة من طرف وزير العلاقات مع البرلمان, محجوب بدة, في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح بحضور ممثل عن وزارة الدفاع الوطني.
وخلال عرضه نيابة عن نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح, أكد الوزير أن مشروع القانون جاء لمسايرة التطور الحاصل في المنظومة التشريعية ومواكبة التغيرات التي أقرها رئيس الجمهورية عقب تعديل الدستور سنة 2016".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.