الرابطة الأولى: شباب بلوزداد ينهزم أمام شباب قسنطينة (0-2), مولودية الجزائر بطل شتوي    وزير الثقافة والفنون يبرز جهود الدولة في دعم الكتاب وترقية النشر في الجزائر    تنوع بيولوجي: برنامج لمكافحة الأنواع الغريبة الغازية    تلمسان: خطيب المسجد الأقصى المبارك يشيد بدور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية    اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية: التوقيع على 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات    رياضة: الطبعة الاولى للبطولة العربية لسباق التوجيه من 1 الى 5 فبراير بالجزائر    جمعية اللجان الاولمبية الافريقية: مصطفى براف المرشح الوحيد لخلافة نفسه على راس الهيئة الافريقية    إنشاء شبكة موضوعاتية جديدة حول الصحة والطب الدقيقين سنة 2025    رياح قوية على عدة ولايات من جنوب الوطن بداية من الجمعة    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية بوتسوانا    وزير الصحة يشرف على لقاء حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالقطاع    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية    فلسطين... الأبارتيد وخطر التهجير من غزة والضفة    توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    تعليمات جديدة لتطوير العاصمة    عندما تتحوّل الأمهات إلى مصدر للتنمّر!    رسالة من تبّون إلى رئيسة تنزانيا    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    التلفزيون الجزائري يُنتج مسلسلاً بالمزابية لأوّل مرّة    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    بوغالي في أكرا    محرز يتصدّر قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً    صالون الشوكولاتة و القهوة: أربع مسابقات لحرفيي الشوكولاتة و الحلويات    شركة "نشاط الغذائي والزراعي": الاستثمار في الزراعات الإستراتيجية بأربع ولايات    تحديد تكلفة الحج لهذا العام ب 840 ألف دج    السيد عرقاب يجدد التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة لتحقيق المصالح المشتركة    حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وإصابة 393 آخرين بجروح في المناطق الحضرية خلال أسبوع    الرئاسة الفلسطينية: الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه رغم التدمير والإبادة    تحذير أممي من مخاطر الذخائر المتفجرة في غزة والضفة الغربية    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن تدعو إلى وقف التصعيد بالكونغو    رئيس الجمهورية يستقبل نائب رئيس الوزراء الروسي    إبراز جهود الجزائر في تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة    غرة شعبان يوم الجمعة وليلة ترقب هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان المقبل    اتفاقية تعاون بين وكالة تسيير القرض المصغّر و"جيبلي"    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    مدرب منتخب السودان يتحدى "الخضر" في "الكان"    السلطات العمومية تطالب بتقرير مفصل    توجّه قطاع التأمينات لإنشاء بنوك خاصة دعم صريح للاستثمار    4 مطاعم مدرسية جديدة و4 أخرى في طور الإنجاز    سكان البنايات الهشة يطالبون بالترحيل    الرقمنة رفعت مداخيل الضرائب ب51 ٪    رياض محرز ينال جائزتين في السعودية    شهادات تتقاطر حزنا على فقدان بوداود عميّر    العنف ضدّ المرأة في لوحات هدى وابري    "الداي" تطلق ألبومها الثاني بعد رمضان    وهران.. افتتاح الصالون الدولي للشوكولاتة والقهوة بمشاركة 70 عارضا    هل تكون إفريقيا هي مستقبل العالم؟    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    حشيشي يلتقي مدير دي أن أو    صحف تندّد بسوء معاملة الجزائريين في مطارات فرنسا    المجلس الإسلامي الأعلى ينظم ندوة علمية    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    قِطاف من بساتين الشعر العربي    عبادات مستحبة في شهر شعبان    تدشين وحدة لإنتاج أدوية السرطان بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون القضاء العسكري يوفر شروط المحاكمة العادلة
بدة يعلن عن تمكين المحامي من حضور المحاكمات ويؤكد:
نشر في المساء يوم 21 - 05 - 2018

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، بدة محجوب، أمس، أن مشروع القانون القضاء العسكري، جاء للانسجام مع المادة 160 من الدستور وأحكام قانون الإجراءات الجزائية، مشيرا إلى أن «الشرطة القضائية العسكرية تختص بالجرائم ذات الطابع العسكري، حيث يحكم مجال تدخلها ضوابط محددة، في قانون الإجراءات الجزائية وفي قانون القضاء العسكري، مع مراعاة المهنية والنجاعة..
كان هذا رد الوزير على المخاوف التي عبر عنها بعض النواب بالمجلس الشعبي الوطني، بخصوص «زيادة صلاحية الشرطة القضائية العسكرية»، موضحا بالمناسبة بأنه تم التراجع عن المادة التي تمنع المحامي من الحضور في جلسات المحاكمة العسكرية.
وأوضح الوزير في رده على انشغالات النواب بعد عرضه لمشروع القانون الخاص بالقضاء العسكري، بحضور رئيس القضاء العسكري، اللواء عمار بوسيس، أن «مشروع القانون محل المناقشة جاء للانسجام مع قانون الإجراءات الجزائية، مع التأكيد بأن الشرطة القضائية العسكرية، تختص في الجرائم ذات الطابع العسكري، «كما أن مجال تدخلها تحكمه ضوابط محددة سواء في قانون الإجراءات الجزائية او في قانون القضاء العسكري الذي يراعى فيه المهنية والنجاعة».
في نفس الإطار، أكد السيد بدة بأن القضاء العسكري ليس «استثنائيا» بل هو جزء من النظام القانوني الوطني، يمارس تحت رقابة المحكمة العليا، وأوضح بأن اعتماد «المدافع» في المشروع «جاء لكون هذا المدافع أكثر إلماما بظروف المتهم، وعادة ما يكون من نفس الرتبة العسكرية»، مضيفا بأنه تم التراجع عن إمكانية الاستغناء على المحامين خلال المحاكمات العسكرية، مثلما كانت في النسخة الأولى للمشروع.
وأكد الوزير بأن مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري جاء لتكريس القواعد الأساسية، التي يرتكز عليها القضاء الجزائري، لمنح المتقاضين محاكمة عادلة ومنصفة، من خلال قاعدة التقاضي على درجتين، بإحداث مجالس استئناف عسكرية لدى كل نواحي العسكرية، تختص في النظر في الاحكام العسكرية النهائية الصادرة عن المحاكم العسكرية وفق ما أقرته المادة 160 من الدستور.
وواصل الوزير بأن مشروع القانون يضمن للمتهم حق الدفاع وفقا للمادة 169 من الدستور، حيث يمنحه إمكانية الاستعانة بمدافع عسكري، دون أن يمنعه من الاستعانة بمحامي، مما يجعل مجال اختياره أوسع إزاء هذه المهمة. وفي رده عل سؤال حول الضمانات التي يمنحها للمتقاضي، قال بدة، أن المشروع يجسد كل الضمانات المنصوص عليها في العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية، من خلال اعتماد تنظيم جديد للجهات القضائية العسكرية، والفصل بين الوظائف القضائية وكذا إلغاء مبدأ إلزامية حضور الدفاع مع المتهم. وحول توسيع محاكم الاستئناف الى نواحي عسكرية أخرى بدل حصرها في البليدة وورقلة، أكد الوزير بان هذا الأمر سيتم اعتماده بمجرد توفر المنشآت القاعدية.
مشروع القضاء العسكري دعم لدولة الحق والقانون
وكان الوزير قد أشار في عرضه للمشروع في الفترة الصباحية، إلى أهم التعديلات التي تضمنها النص وجاءت، حسبه، في 4 محاور أساسية، وتشمل إحداث مجلس استئناف عسكري لدى كل ناحية عسكرية وغرف اتهام وتوسيع تشكيلة المحكمة العسكرية التي تفصل في المواد الجنائية ونقل الاختصاص بالجرائم ضد أمن الدولة المرتكبة من طرف الأشخاص المدنيين من الجهات القضائية العسكرية إلى الجهات القضائية للقانون العام.
كما تتضمن التعديلات المحور المتعلق بالإجراءات الجزائية العسكرية، حيث تنص على مطابقة هذه الإجراءات مع أحكام قانون الإجراءات الجزائية والتأكيد على الرقابة التي تمارسها المحكمة العليا وصلاحية وزير الدفاع الوطني في مجال تحريك الدعوة العمومية، بالإضافة إلى توسيع صفة الضبطية القضائية العسكرية إلى العسكريين الذين يمارسون وظائف ضباط الشرطة القضائية، طبقا للمادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية.
وفي حين يخص المحور الثالث التعديلات المرتبطة بالجرائم ذات الطابع العسكري والعقوبات المطبقة عليها، حيث ينص القانون على سحب العقوبات المهنية والتأديبية من قانون القضاء العسكري، يرتبط المحور الأخير بالأحكام الانتقالية، التي تعالج الأحكام محل النقض الصادرة عن المحاكم العسكرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.