كرة الريشة/ كأس "سوديرمان" الدولية: المنتخب الجزائري في المجموعة ال1 رفقة الصين, هونغ كونغ وتايلاند    تصفيات مونديال الإناث (أقل من 17 سنة):المنتخب الجزائري في مواجهة نيجيريا    إطلاق أول مركز حوسبة عالي الأداء للذكاء الاصطناعي في الجزائر:خطوة استراتيجية نحو السيادة الرقمية    الكيان الصهيوني يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان    تلمسان: انطلاق الطبعة الثامنة لليالي الخط والمخطوط    الرابطة المحترفة الأولى : شباب بلوزداد واتحاد الجزائر يتعادلان (1-1)    المهرجان المحلي للإنشاد بقالمة: رفع الستار عن الطبعة التاسعة    البكالوريا المهنية يجري التحضير لها بالتنسيق مع قطاعات أخرى    تحميل الملفات وإرسالها ليس لها أجل محدد وهي عملية مفتوحة    حجز 34 حاوية محملة بالموز بعنابة    عملية الختان من الضروري أن تجرى في وسط استشفائي    خنشلة فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية و المالية توقيف شخص طرح أوراق نقدية مزورة    الجزائر الجديدة المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية وفية لالتزاماتها    السلطة والشعب وبناء دولة..!؟    بلمهدي يشرف على إطلاق مصحفين إلكترونيين وآخر بالخط المبسوط    موسم الحج 2025 عملية حجز التذاكر تنطلق اليوم    صافرة مصرية للصدام الجزائري    إطلاق مصحف الجزائر بالخط المبسوط    مستوطنون يُدنّسون الأقصى    حجز 34 حاوية بموز    فضيحة جديدة لحكومة المغرب    شرطة المغير تضبط أزيد من 192 ألف كبسولة    فرنسيون يُدينون جرائم الاستعمار    الدفع عبر النقّال.. مزيدٌ من الإقبال    تكريم 50 طالباً جزائرياً    إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد    مسابقة وطنية لأحسن الأعمال المدرسية    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    وسام ذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي للرئيس تبون    النفاق الفرنسي.. كفى! حان وقت الحقيقة    ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتياله..مولود فرعون قدم أدبا جزائريا ملتزما ومقاوما    منع وفد قانوني دولي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.. محاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن    العلمي: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    اليمين المتطرّف في مواجهة غضب الشارع بفرنسا    اليد الممدودة للجزائر تزعج فرنسا وغلمانها    المخزن يمنع وفدا دوليا من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة    هكذا يتم تدعيم وكالة ترقية الاستثمار بالعقار الاقتصادي    جاهزون لموسم حصاد استثنائي    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    تربص "الخضر" ينطلق والإصابات تقلق بيتكوفيتش    غويري يشبه أجواء ملعب "الفيلودروم" بمباريات "الخضر"    تطبيق رقمي خاص بقطاع المجاهدين    "الطعام الجاهز".. بديل مثاليٌّ للعزاب والعاملات    روائع من زمن الذاكرة    أنا "على ديداني" وزولا ترعاني    تأطير للمواهب وسهرات من روائع الشيوخ    400 وجبة يوميا للعائلات المعوزة    في الهند..غير المسلمين يُعدُّون طعام الإفطار للصائمين    الإشهار المفرط ينفّر متابعي المسلسلات    تحديد تاريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية للمقيمين    براف باق على رأس الهيئة القارية    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون القضاء العسكري يوفر شروط المحاكمة العادلة
بدة يعلن عن تمكين المحامي من حضور المحاكمات ويؤكد:
نشر في المساء يوم 21 - 05 - 2018

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، بدة محجوب، أمس، أن مشروع القانون القضاء العسكري، جاء للانسجام مع المادة 160 من الدستور وأحكام قانون الإجراءات الجزائية، مشيرا إلى أن «الشرطة القضائية العسكرية تختص بالجرائم ذات الطابع العسكري، حيث يحكم مجال تدخلها ضوابط محددة، في قانون الإجراءات الجزائية وفي قانون القضاء العسكري، مع مراعاة المهنية والنجاعة..
كان هذا رد الوزير على المخاوف التي عبر عنها بعض النواب بالمجلس الشعبي الوطني، بخصوص «زيادة صلاحية الشرطة القضائية العسكرية»، موضحا بالمناسبة بأنه تم التراجع عن المادة التي تمنع المحامي من الحضور في جلسات المحاكمة العسكرية.
وأوضح الوزير في رده على انشغالات النواب بعد عرضه لمشروع القانون الخاص بالقضاء العسكري، بحضور رئيس القضاء العسكري، اللواء عمار بوسيس، أن «مشروع القانون محل المناقشة جاء للانسجام مع قانون الإجراءات الجزائية، مع التأكيد بأن الشرطة القضائية العسكرية، تختص في الجرائم ذات الطابع العسكري، «كما أن مجال تدخلها تحكمه ضوابط محددة سواء في قانون الإجراءات الجزائية او في قانون القضاء العسكري الذي يراعى فيه المهنية والنجاعة».
في نفس الإطار، أكد السيد بدة بأن القضاء العسكري ليس «استثنائيا» بل هو جزء من النظام القانوني الوطني، يمارس تحت رقابة المحكمة العليا، وأوضح بأن اعتماد «المدافع» في المشروع «جاء لكون هذا المدافع أكثر إلماما بظروف المتهم، وعادة ما يكون من نفس الرتبة العسكرية»، مضيفا بأنه تم التراجع عن إمكانية الاستغناء على المحامين خلال المحاكمات العسكرية، مثلما كانت في النسخة الأولى للمشروع.
وأكد الوزير بأن مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري جاء لتكريس القواعد الأساسية، التي يرتكز عليها القضاء الجزائري، لمنح المتقاضين محاكمة عادلة ومنصفة، من خلال قاعدة التقاضي على درجتين، بإحداث مجالس استئناف عسكرية لدى كل نواحي العسكرية، تختص في النظر في الاحكام العسكرية النهائية الصادرة عن المحاكم العسكرية وفق ما أقرته المادة 160 من الدستور.
وواصل الوزير بأن مشروع القانون يضمن للمتهم حق الدفاع وفقا للمادة 169 من الدستور، حيث يمنحه إمكانية الاستعانة بمدافع عسكري، دون أن يمنعه من الاستعانة بمحامي، مما يجعل مجال اختياره أوسع إزاء هذه المهمة. وفي رده عل سؤال حول الضمانات التي يمنحها للمتقاضي، قال بدة، أن المشروع يجسد كل الضمانات المنصوص عليها في العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية، من خلال اعتماد تنظيم جديد للجهات القضائية العسكرية، والفصل بين الوظائف القضائية وكذا إلغاء مبدأ إلزامية حضور الدفاع مع المتهم. وحول توسيع محاكم الاستئناف الى نواحي عسكرية أخرى بدل حصرها في البليدة وورقلة، أكد الوزير بان هذا الأمر سيتم اعتماده بمجرد توفر المنشآت القاعدية.
مشروع القضاء العسكري دعم لدولة الحق والقانون
وكان الوزير قد أشار في عرضه للمشروع في الفترة الصباحية، إلى أهم التعديلات التي تضمنها النص وجاءت، حسبه، في 4 محاور أساسية، وتشمل إحداث مجلس استئناف عسكري لدى كل ناحية عسكرية وغرف اتهام وتوسيع تشكيلة المحكمة العسكرية التي تفصل في المواد الجنائية ونقل الاختصاص بالجرائم ضد أمن الدولة المرتكبة من طرف الأشخاص المدنيين من الجهات القضائية العسكرية إلى الجهات القضائية للقانون العام.
كما تتضمن التعديلات المحور المتعلق بالإجراءات الجزائية العسكرية، حيث تنص على مطابقة هذه الإجراءات مع أحكام قانون الإجراءات الجزائية والتأكيد على الرقابة التي تمارسها المحكمة العليا وصلاحية وزير الدفاع الوطني في مجال تحريك الدعوة العمومية، بالإضافة إلى توسيع صفة الضبطية القضائية العسكرية إلى العسكريين الذين يمارسون وظائف ضباط الشرطة القضائية، طبقا للمادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية.
وفي حين يخص المحور الثالث التعديلات المرتبطة بالجرائم ذات الطابع العسكري والعقوبات المطبقة عليها، حيث ينص القانون على سحب العقوبات المهنية والتأديبية من قانون القضاء العسكري، يرتبط المحور الأخير بالأحكام الانتقالية، التي تعالج الأحكام محل النقض الصادرة عن المحاكم العسكرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.