صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية, المرسوم التنفيذي الذي يفرض ارتداء القناع الوقائي في اطار الاجراءات المتخذة لواجهة فيروس كورونا. ويهدف هذا المرسوم الى "تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-70 المؤرخ في 24 مارس 2020 الذي يحدد التدابير التكميلية للوقاية من وباء انتشار فيروس كورونا ومكافحته". ويؤكد المرسوم أنه "يجب أن يرتدي جميع الاشخاص في كل الظروف القناع الواقي في الطرق والاماكن العمومية, وأماكن العمل وكذا في الفضاءات المفتوحة والمغلقة التي تستقبل الجمهور, لاسيما المؤسسات والادارات العمومية والمرافق العمومية ومؤسسات تقديم الخدمات والاماكن التجارية". كما ينص المرسوم في المادة 13 مكرر1 , أنه "تلزم كل ادارة ومؤسسة تستقبل الجمهور وكذا كل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو يقدم خدمات بأي شكل من الاشكال بالامتثال لهذا الالتزام بارتداء القناع الواقي وفرض احترامه بكل الوسائل بما في ذلك الاستعانة بالقوة العمومية", مضيفا بأنه "يلزم كل الاعوان العموميين المؤهلين بالسهر على فرض التقيد الصارم بواجب ارتداء القناع الوقائي". وتؤكد المادة الثالثة من المرسوم أن "كل شخص ينتهك تدابير الحجز و ارتداء القناع الواقي وقواعد التباعد والوقاية وأحكام هذا المرسوم يقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات".