ندوة علمية بالعاصمة حول أهمية الخبرة العلمية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية    بوريل: مذكرات الجنائية الدولية ملزمة ويجب أن تحترم    توقرت.. 15 عارضا في معرض التمور بتماسين    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة : عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    قريبا.. إدراج أول مؤسسة ناشئة في بورصة الجزائر    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    تيميمون..إحياء الذكرى ال67 لمعركة حاسي غمبو بالعرق الغربي الكبير    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    انطلاق الدورة ال38 للجنة نقاط الاتصال للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء بالجزائر    الجزائر ترحب "أيما ترحيب" بإصدار محكمة الجنايات الدولية لمذكرتي اعتقال في حق مسؤولين في الكيان الصهيوني    بوغالي يترأس اجتماعا لهيئة التنسيق    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    السيد ربيقة يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 44056 شهيدا و 104268 جريحا    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    غزة: 66 شهيدا و100 جريح في قصف الاحتلال مربعا سكنيا ببيت لاهيا شمال القطاع    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    التسويق الإقليمي لفرص الاستثمار والقدرات المحلية    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    قمة مثيرة في قسنطينة و"الوفاق" يتحدى "أقبو"    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    ماندي الأكثر مشاركة    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    هتافات باسم القذافي!    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسودة قانون الانتخابات توزّع على الأحزاب
نشر في الشعب يوم 19 - 01 - 2021

تم، أمس، بأمر من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، توزيع النسخة الأصلية لمسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات على الأحزاب السياسية بغرض إثرائها.
يهدف المشروع التمهيدي للقانون العضوي لنظام الانتخابات المعدل والمتمم، إلى ترسيخ الديمقراطية وأخلقة الحياة السياسية وضمان اختيار حر بعيد عن كل تأثير مادي، بحسب ما تضمنته مسودة المشروع.
وتشير الوثيقة، التي أعدتها اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي للانتخابات برئاسة أحمد لعرابة، في مادتها الأولى، إلى أهم أهداف القانون العضوي والمتمثلة في «تحديد المبادئ الأساسية والقواعد المتعلقة بالنظام الانتخابي، تجسيد المبادئ الدستورية المتعلقة باستقلالية وحياد وعدم انحياز السلطة المكلفة بتسيير ومراقبة الانتخابات وتجسيد وترسيخ الديمقراطية والتداول على السلطة وأخلقة الحياة السياسية وضمان مشاركة المواطنين والمجتمع المدني، لاسيما الشباب والمرأة في الحياة السياسية وضمان اختيار حر بعيد عن كل تأثير مادي».
وتنص مسودة مشروع القانون الذي ينقسم إلى تسعة أبواب، في المادة الثانية، على أن «السيادة الوطنية ملك للشعب، يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين عبر انتخابات حرة شرعية ودورية، شفافة ونزيهة، وكذا عن طريق الاستفتاء»، ويشكل الانتخاب -بحسب المادة الثالثة-، «الوسيلة التي بواسطتها يختار الشعب ممثليه لتسيير الشؤون العمومية على المستوى الوطني والمحلي» ويتمتع كل ناخب وكل مترشح ب»حق الطعن في صحة العمليات الانتخابية، طبقا لأحكام هذا القانون العضوي» حسب المادة 5.
وخصص الباب الأول من المشروع النص، المكون من 310 مادة، لإدارة العمليات الانتخابية والاستفتائية ومراقبتها، وهي المهمة التي تتكفل بها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي «تمارس صلاحياتها منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج»، مثلما ورد في المادة 9. وينتخب رئيس السلطة من طرف أعضاء مجلسها «بأغلبية الأصوات» -حسب المادة 26 التي جاء فيها أن رئيس الجمهورية «يعين رئيس السلطة المستقلة المنتخب لعهدة واحدة مدتها ست (06) سنوات غير قابلة للتجديد».
ويحدد الباب الثاني الأحكام المتعلقة بتحضير العمليات الانتخابية والاستفتائية، بما في ذلك الشروط المطلوبة في الناخب وبطاقة الناخب ووضع ومراجعة القوائم الانتخابية، حيث تنص المادة 61 على أن هذه القوائم «دائمة وتكون محل مراجعة خلال الثلاثي الأخير من كل سنة».
وتضمن الباب الثالث المتعلق بالحملة الانتخابية وتمويلها، عدة تعديلات، من أبرزها، أن «يمتنع كل مترشح أو شخص يشارك في الحملة الانتخابية عن كل خطاب كراهية وكل شكل من أشكال التمييز» - حسب ما جاء في المادة 74-.
ويحدد ذات الباب في قسمه المتعلق بتمويل ومراقبة الحملة الانتخابية والاستفتائية، موارد التمويل والتي لخصها في المادة 86 في «مساهمات الأحزاب السياسية، المساهمات الشخصية للمترشح، الهبات النقدية أو العينية المقدمة من طرف المواطنين، مساعدات الدولة المحتملة للمترشحين الشباب، إمكانية تعويض الدولة لجزء من نفقات الحملة الانتخابية»، وتشترط المادة 90 أن «كل هبة يتجاوز مبلغها 1000 دينار يستوجب دفعها عن طريق الشيك أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية». أما الباب الرابع، فيؤطر الأحكام المتعلقة بالعملية الانتخابية، فيما يتطرق الباب الخامس إلى انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، حيث ورد في المادة 167 أن أعضاء المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي ينتخبون «لعهدة مدتها خمس (05) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج».
ونصت المادة 219 على الشروط الواجب توفرها في المرشح لمجلس الأمة ومن بينها «أن يكون قد أتم عهدة كاملة بصفة منتخب في مجلس شعبي بلدي أو ولائي، أن يثبت حصوله على مستوى جامعي وأن يثبت وضعيته تجاه الإدارة الضريبية».
ويشمل الباب الخامس أهم الأحكام المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية والاستشارات الاستفتائية، حيث تلزم المادة 248 كل مترشح ب»إيداع كفالة لدى الخزينة العمومية»، وتنص المادتان 258 و261 على أن نتائج الانتخابات الرئاسية والاستفتاء، تعلن عنها «المحكمة الدستورية في مدة أقصاها عشرة (10) أيام..».
ويفصل الباب السابع في تشكيلات وصلاحيات اللجان الانتخابية البلدية والولائية وتلك التابعة للدوائر الدبلوماسية أو القنصلية، فيما تضمن الباب الثامن أهم المخالفات الانتخابية وجاء في الباب التاسع والأخير، الأحكام الختامية.
يذكر، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كان قد ترأس يوم 7 يناير الجاري، جلسة عمل خصصت للمشروع التمهيدي للقانون العضوي لنظام الانتخابات، بحضور كل من رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي للانتخابات، أحمد لعرابة، ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.
وأسدى السيد تبون خلال هذه الجلسة، عدة توجيهات تمحورت حول «الانتهاء في أقرب الآجال من إعداد مشروع القانون، تحضيرا للاستحقاقات الانتخابية الهامة التي تنتظر البلاد، الأخذ بعين الاعتبار الالتزام بأخلقة الحياة السياسية وإبعاد تأثير المال على المسار الانتخابي وفسح المجال للشباب والمجتمع المدني للمشاركة في صناعة القرار السياسي من خلال المؤسسات المنتخبة، ضمان انتخابات شفافة تعبر حقا عن الإرادة الشعبية وتحدث القطيعة نهائيا مع ممارسات الماضي، تنبثق عنها مؤسسات ديمقراطية ذات مستوى ومصداقية». كما أمر بتوزيع مسودة مشروع القانون على الأحزاب السياسية «للمشاركة في إثرائها قبل صياغتها النهائية».
(وأج)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.