صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية القانونين العضويين المتعلقين بإنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبنظام الانتخابات بعد المصادقة عليها الاسبوع المنصرم من قبل البرلمان بغرفتيه. وينص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم للقانون العضوي المؤرخ في أوت 2016 على أنه اذا توفي أحد الناخبين فان المصالح المعنية لبلدية الاقامة تطلع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تقوم حالا بشطبه من قائمة الناخبين كما يجب تقديم الاعتراضات على التسجيل أو الشطب خلال ال10 أيام الموالية لتعليق اعلان اختتام عملية مراجعة القوائم الانتخابية ويخفض الى 5 أيام في حالة المراجعة الاستثنائية. و تعد القوائم الانتخابية ويتم مراجعتها دوريا وبمناسبة كل استحقاق انتخابي أو استفتائي من طرف لجنة بلدية لمراجعة القوائم الانتخابية تعمل تحت اشراف السلطة المستقلة وتتكون اللجنة البلدية من طرف قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص اقليميا وكذا من ثلاثة مواطنين من البلدية تختارهم المندوبية الولائية للسلطة المستقلة وبموجب هذا القانون، تلتزم السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات بوضع القائمة الانتخابية البلدية أو المراكز الدبلوماسية في الخارج بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الاحرار. و تعد السلطة المستقلة للانتخابات بطاقة الناخب وتكون صالحة لكل الاستشارات الانتخابية مع اعطاء الحق لكل ناخب الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه متى طلب ذلك. وتنص المادة 20 من القانون العضوي على ان أعضاء مكتب التصويت والاعضاء الاضافيون، يسخرون بمقرر من المندوب الولائي للسلطة الوطنية للانتخابات من بين الناخبين المقيمين في اقليم الولاية باستثناء المترشحين وأقاربهم وأصهارهم الى غاية الدرجة الرابعة والافراد المنتمين الى أحزابهم بالإضافة الى الاعضاء المنتخبين. ويبدأ الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة مساء ويدوم الاقتراع يوما واحدا ويمكن لرئيس السلطة بطلب من المندوب الولائي أن يقرر تقديم الاقتراع ب72 ساعة على الاكثر في البلديات التي يتعذر اجراء التصويت في يوم الاقتراع نفسه لاسباب مادية تتصل سيما ببعد المكاتب وتشتت السكان. وبخصوص الترشيحات، تنص أحكام القانون العضوي للانتخابات، على أن التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية يتم بإيداع طلب تسجيل لدى رئيس السلطة المستقلة للانتخابات،كمما يلزم المترشح بإرفاق شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها، نسخة كاملة من شهادة ميلاده، شهادة الجنسية الجزائرية الاصلية في ملف ترشحه الذي يودعه شخصيا لدى هذه السلطة. كما يجب على المترشح تقديم قائمة تتضمن 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية ، ويجب ان تجمع في 25 ولاية ، ولا يقل العدد الادنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية 1200 توقيع. واعتبر المجلس الدستوري، بعد اخطاره من قبل رئيس الدولة بخصوص مراقبة مطابقة هذا القانون العضوي للدستور مطابقته مع ابداء بعض التحفظات كحذف المادة 91 واعادة صياغة الفقرة الرابعة من المادة 141 لتصبح" يوافق المجلس الدستوري بقرار على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بما في ذلك الفصل في الطعون، في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ ارسال اخر قرار السلطة الوطنية للانتخابات مع مراعاة المادة 103 من الدستور". ومن جهة أخرى، ينص القانون العضوي المتعلق بانشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على أن هذه الاخيرة تقوم بمهامها ومسؤوليتها بدون تحيز كما تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي كما تقدم السلطات العمومية كل انواع الدعم والمساندة التي تطلبها لتمكينها من القيام بمهامها ومسؤولياتها. وتتكفل السلطة بتجسيد وتعميق الديموقراطية الدستورية وترقية النظام الانتخابي المؤدي الى التداول السلمي والديموقراطي على ممارسة السلطة حيث تتولى تحضير الانتخابات، تنظيمها، ادارتها والاشراف عليها ابتداء من عملية التسجيل في القوائم الانتخابية، مراجعتها مرورا بكل مراحل العملية الانتخابية وعمليات التصويت، الفرز والبت في النزاعات الانتخابية الى غاية اعلان النتائج الاولية. وتتكفل السلطة باستقبال ملفات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية والفصل فيها، اعلان النتائج الاولية للانتخابات،تسخير وتعيين مؤطري مراكز ومكاتب التصويت، اعداد بطاقات الناخبين وتسليمها لأصحابها، اعتماد ممثلي المترشحين وكل ما يتعلق بإشهار الحملة الانتخابية، توزيع الحيز الزمني المخصص للمترشحين في وسائل الاعلام، توزيع قاعات الاجتماعات والتجمعات بعدالة وانصاف وبالقرعة عند الاقتضاء. وبالإضافة الى الاشراف على عمليات فرز الاصوات، على السلطة تمكين المترشحين من استلام نسخ من مختلف المحاضر كما تعد وتنشر تقريرا مفصلا عن كل عملية انتخابية خلال اجل أقصاه 45 يوما من تاريخ الاعلان الرسمي عن النتائج النهائية كما يحق لها التدخل تلقائيا في حالة خرق هذا القانون العضوي والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والاحكام التنظيمية ذات الصلة وبالتالي اخطار السلطات العمومية المعنية بأي ملاحظة أو خلل من شأنه التأثير على تنظيم العمليات الانتخابية وسيرها. ويمكن للسلطة المستقلة للانتخابات تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها. وتضمن الفصل الثاني من القانون العضوي المتعلق بإنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أحكام المحددة لتشكيلتها حيث تتكون مجلس ومكتب ورئيس مندوبيات ولائية وتستعين بأعضاء المندوبيات على مستوى البلديات والممثليات الدبلوماسية. ويتكون مجلس السلطة من 50 عضوا، منهم 20 من كفاءات المجتمع المدني، 10 أعضاء من الكفاءات الجامعية، 4 قضاة من المحكمة العليا وجلس الدولة، محاميان اثنان، موثقان، محضران قضائيان، 5 كفاءات مهنية، 3 شخصيات وطنية وممثلان عن الجالية الوطنية المقيمة بالخارج. ويتم اختيار اعضاء مجلس السلطة للمرة الاولى بناء على مشاورات تفضي لاختيار شخصية وطنية توافقية تتولى الاشراف على تشكيل وتنصيب مجلس السلطة الذي يعقد مجلسه باستدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي أعضائه. وينتخب أعضاء مكتب السلطة المستقلة من بين أعضاء المجلس لفترة لا تتجاوز السنتين.