ناقش، أمس، نواب الغرفة السفلى للبرلمان، مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66 156 المؤرخ في جويلية 1966 والمتضمن قانون العقوبات، فبينما أعطى البعض كامل وقت تدخلهم لمناقشة المشروع، والغوص في بعض التفاصيل التي تضمنها، « تاه» البعض منهم في استعراض أمور لا تمت بصلة إلى النصوص القانونية محلّ النقاش، مما جعل رئيس المجاس الشعبي الوطني يتدخل لضبط الأمور. جبهة العدالة والتنمية، تعتبر أن عدم تنفيذ الإعدام يعد دفاعا عن المجرمين، وأكد لخضر بن خلاف، النائب أن مشروع القانون الذي طرح، أمس، على المجلس الشعبي الوطني لمناقشته هو التعديل التاسع عشر لقانون العقوبات منذ صدوره سنة 1966 والذي نعتبره قانون الاتفاقيات الدولية الستة لأنه يهدف إلى تكييف التشريع مع الإلتزامات الدولية الستة ومع تطور الإجرام خاصة فيما يخص القصّر وحقوق الأشخاص. وعارض المتحدث التعديل الذي أدخل على المادة 293 وعوض أن ينص على عقوبة الإعدام صراحة بالنسبة لاختطاف القصّر وتعذيبهم والعبث بهم وقتلهم، أحالنا على المادة 263، مشيرا إلى أن ذلك يدل على الانصياع والإذعان لضغوط من ينادون بإلغاء عقوبة الإعدام، معتبرا أن عدم تنفيذ حكم الإعدام يعدّ دفاعا عن المجرمين. وتقاطع مع هذا الرأي، تكتل جزائر الخضراء، الذين طالب نوابه الذين تدخلوا بقوة، للإبقاء على تطبيق عقوبة الإعدام حيث قال حمدادوش ناصر، النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، وعضو لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، إنهم يثمّنون الإبقاء على عقوبة الإعدام ضد مرتكبي جريمة اختطاف الأطفال المؤدية إلى التعذيب الجسدي أو طلب الفدية أو الوفاة. وعكس ما دعا إليه التكتل الأخضر، طالب نواب جبهة القوى الإشتراكية بإلغائها وتساءل النائب نور الدين بركاين، عن موقف الدولة الجزائرية من شبكات التسوّل التي أصبحت تستغل البراءة لربح الأموال، وهل الدولة الجزائرية وفرت ظروف عيش المواطن في عزة وكرامة. وأشار المتحدث، إلى أن الفقرة الأخيرة من المادة 195 مكرر لم تفتح المجال لاسيما أنها تعفى من المسؤولية الجزائية للقاصر، وما يجعل الاستثناء أكثر خطورة على المجتمع هو من له صلاحية تحديد الوضعية الصعبة للأم المتسولة بإبنها القاصر، معتبرا أن مشروع القانون لم ينص على الجهة المؤهلة للقيام بهذا الإجراء، وبخصوص المادة 319 المتعلقة ببيع الأطفال تستدعي تشديد العقوبة لخطورة الفعل وأثاره على المجتمع الجزائري، فيجب أن لا تكون العقوبة جنائية. وتجنّبت حسبه المادة 336 التطرق إلى حالة الشروع في جريمة الاغتصاب، مع العلم أنه طبقا لنص المادة 1 من قانون العقوبات «لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون». ومن بين ما يعاب على نص المادة 195 مكرر، عدم التعريف بالتسوّل، متسائلا «متى نعتبر الشخص متسولا؟، أما شافع بوعيش، المنتمي لنفس التشكيلة السياسية، يرى أن الظاهرة الإجرامية تحتاج إلى معالجة سوسيولوجية إقتصادية وسياسية قبل اللجوء إلى الحل القمعي.