يقترح مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات الموجود حاليا على مستوى البرلمان تسليط عقوبة شديدة تصل إلى حد الإعدام لمختطفي القصّر، كما يعاقب بالحبس المتسولين بهم والذين يبيعونهم أو يشترونهم. واقترح المشروع المعدل لقانون العقوبات «إجراءات ردعية» تصل إلى حد الإعدام بالنسبة لجرائم اختطاف الأطفال التي تنتهي بوفاة الضحية وبالسجن لمدة تصل الى سنتين لكل من يتسول بقاصر أو يعرضه للتسول. وتنص المادة 293 مكرر من النص على أن كل من يخطف أو يحاول القيام بخطف شخص مرتكبا في ذلك عنفا او تهديدا او غشا يعاقب بالسجن المؤقت من 10 سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1000000 دج إلى 2000000 دج». وينص المشروع على معاقبة الفاعل بالسجن المؤبد "اذا تعرض الشخص المخطوف الى التعذيب الجسدي او اذا كان الدافع الى الخطف هو تسديد فدية" وعدم استفادة مرتكبي هذه الأفعال من ظروف التخفيف وتصل العقوبة إلى الإعدام في حالة وفاة الضحية. وفيما يخص التسول بالقصر تنص المادة 195 من المشروع على أن «يعاقب بالحبس من ستة(6) أشهر إلى سنتين كل من يتسول بقاصر لم يكمل 18 سنة أو يعرضه للتسول». وتقترح المادة القانونية مضاعفة العقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول القاصر أو أي شخص له سلطة عليه». ويستثني التعديل من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة (التسول بالقصر) «إذا كان الفاعل أم (والدة) القاصر وكانت وضعيتها الإجتماعية الصعبة ثابتة». ويقترح المشروع أيضا تشديد الإجراءات الجزائية فيما يخص ترك الأطفال والعاجزين وتعريضهم للخطر وبيع الاطفال. وتنص المادة 319 مكرر على المعاقبة بالحبس من سنة(1) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100000 دج إلى 500000 دج كل من باع او اشترى طفلا دون سن الثامنة عشر (18) لاي غرض من الاغراض وباي شكل من الأشكال» وتسلط نفس العقوبات على «كل من حرض أو توسط في عملية بيع الطفل». أما إذا «ارتكبت الجريمة من طرف جماعة اجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية تكون العقوبة الحبس من خمس(5) سنوات الى خمسة عشرة (15) سنة وغرامة من 500000 الى 1500000 دج ويعاقب على الشروع بنفس عقوبات الجريمة التامة». الحبس للمنتج والموزع للصور الخليعة للاطفال والمروج لها يسلط المشروع عقوبة الحبس من خمس سنوات الى عشر سنوات وغرامة من 500000 الى 1000000 دج (المادة 133 مكرر 1) على «كل من صور قاصرا لم يكمل 18 سنة بأي وسيلة كانت وهو يمارس أنشطة جنسية بصفة مبينة حقيقية أو غير حقيقية أو صور الاعضاء الجنسية للقاصر لاغراض جنسية أساسا أو قام بانتاج أو توزيع أو نشر أو ترويج أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد اباحية متعلقة بالقصر». أما بالنسبة لمرتكبي جناية الإغتصاب فتنص المادة 336 على المعاقبة بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل من ارتكب جناية الإغتصاب. عيدوني: «مشروع القانون جاء ليعزّز المنظومة التشريعية للبلاد» أكد رئيس نقابة القضاة جمال عيدوني بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون المتمم لقانون العقوبات جاء «ليعزز» المنظومة التشريعية للبلاد و«مواصلة» إصلاح العدالة استجابة لمطالب شرائح واسعة لاسيما ماتعلق منها بتعزيز اليات مكافحة الجرائم التي تطال فئة الأطفال. وأفاد عيدوني في تصريح له أن هذا المشروع المودع لدى المجلس الشعبي الوطني جاء أيضا لتعزيز الاصلاحات التي عرفها قطاع العدالة من خلال تعزيز أليات ردع بعض الجرائم كالجرائم المرتكبة ضد الطفولة والتمييز العنصري بكل أشكاله. وأبرز نفس المسؤول أن «مطالب مراجعة التشريعات الهادفة لتعزيز حماية الطفولة كانت مطلبا واسعا لكل شرائح المجتمع الجزائري بما فيها نقابة القضاة خلال اخر دورة لمجلسها الوطني».