أكدت وزيرة التضامن الوطني وقضايا المرأة سعاد بن جاب الله بأن المرسوم التنفيذي للقانون المتعلق بترقية المعاقين لسنة 2002 لن يتم إلغاؤه وسيبقى ساري المفعول، مشيرة في نفس الوقت إلى أن الوزارة قد أدرجت بندا ضمن قانون المالية لسنة 2014 تلزم فيه المؤسسات التي ترفض تشغيل المعوقين بدفع مبلغ مالي للصندوق الوطني للتضامن الوطني. وكشفت المسؤولة الأولى على قطاع التضامن الوطني عن المصادقة الوشيكة على خمسة مراسيم تنفيذية تتعلق بالقانون المتعلق بحماية المعاقين، موضحة في ردها على سؤال لأحد أعضاء مجلس الأمة حول التكفل بالمعاقين، أن خمسة من بين التسعة مراسيم تنفيذية من القانون 2002 المتعلق بحماية المعاقين، سيتم المصادقة عليها من قبل المصالح المعنية في الآجال القليلة القادمة. وقالت الوزيرة في ردها على سؤال لعضو مجلس الأمة أثناء الجلسة العلنية لمجلس الأمة بان هذه المادة موجهة للمؤسسات التي لا تخصص 1٪ من مناصب الشغل لديها لصالح فئة المعاقين وستلزمهم حتما بدفع مبلغ مالي للصندوق الوطني للتضامن لقاء رفضهم تشغيلهم. وعن قيمة هذا المبلغ أوضحت بن جاب الله بأنها لم تحدد بعد، وان ذلك سيتم عن طريق نص تطبيقي، بالإضافة إلى هذا فان المادة تتضمن مساهمة مالية مقدمة من طرف الوزارة للمؤسسات التي ترغب بتخصيص 1٪ من مناصب العمل لديها لفئة المعاقين. وفي هذا الإطار أعلنت بن جاب الله عن اتفاقية بين وزارة العمل ومفتشيه العمل من اجل مراقبة مامدى التزام هذه المؤسسات بتطبيق هذه المادة وتجسيدها في الميدان. وأشارت بن جاب الله في ختام ردها إلى التحقيق الوطني من اجل التعريف بالإعاقة والعوامل الاجتماعية الاقتصادية المزمع أن يكون سنة 2014 والذي خصص له غلاف مالي قدر ب440 مليون دينار.