راك ناجح فالباك ياكنزاري ------------------------------------------------------------------------ شدد محامي جهة الإدعاء خلال جلسة أمس الاستثنائية لجلسات النظر في الطلب الجزائري تسليم الخليفة أن الجلسات الجارية هي جلسات للنظر في طلب الجزائر تسليم رفيق عبد المؤمن خليفة من طرف القضاء البريطاني ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون لإعادة المحاكمة وقال المحامي في جلسة أمس المخصصة لاستنفاذ النقاش حول جوهر الطلب الجزائري أن الجلسات الجارية »ليست محاكمة تستدعي تكوين قناعة لدى القاضي ليحكم بالإدانة وإنما المنتظر من المحكمة هو التحقق من وجود قرائن كافية تسند الأعباء المتمسك بها ضد رفيق عبد المؤمن خليفة في طلب التسليم (...) ووقائع ذات طابع جزائي بمفهوم القانون البريطاني لتقرر المحكمة الموافقة على تسليم المعني للدولة الطالبة. وأضاف أن الملاحظات التي أثارها الدفاع حول بعض المسائل التقنية (مدى التحقق من صحة بعض المستندات والتواقيع ومدى سلامة إجراءات تحويل الأموال إلى الخارج) يتعين إثارتها أمام القاضي المختص (قاضي الموضوع) الجزائري عند إعادة المحاكمة التي ستجري بعد التسليم. وتشدد الدولة الطالبة على أن القضية لا تتعدى دراسة طلب تسليم المطلوب للعدالة الجزائرية سبق وأن حكمت عليه بالمؤبد غيابيا في قضية مجمع الخليفة وهو الحكم الذي يمكن أن ينظر فيه من جديد عند إعادة المحاكمة. وردا على ما أثاره دفاع خليفة حول عدم المسؤولية الشخصية لرفيق عبد المؤمن خليفة بخصوص بعض الأعباء التي تضمنها طلب التسليم المستند إلى قرار الإحالة أمام محكمة البليدة في القضية المعروفة حول مجمع الخليفة شدد محامي الإدعاء أن المستفيد من الوثائق المزورة في نهاية المطاف هو المسؤول الأول عن مجمع الخليفة لذا فإن إدانته ثابتة كونه المستفيد من كل أعمال التزوير. وعزز المحامي مرافعته بالإستشهاد بسوابق قضائية في بريطانيا واجتهادات سيما فيما يخص القيمة الإثباتية للوثائق والمستندات التي قدمتها للوثائق الدولة الطالبة . وتأتي مرافعات محامي جهة الإدعاء ردا على ما جاء في مرافعات دفاع الخليفة في الجلسات السابقة لا سيما جلسة يوم الثالث جوان حيث اعتبر أن التحويلات أو تمويل الصفقات من بنك الخليفة ليس بالأمر اللاقانوني إذ أن الأمر حسب زعمه يتعلق بتمويل بنك لفروع نفس المجمع التابع لمالك واحد و هو رفيق عبد المؤمن خليفة.وشكك المحامي في الوثائق المقدمة وإمعانا في إحاطة الطلب الجزائري بالشكوك حاول المحامي تمييع القضية بإجراء مقارنة بين الأدلة المقدمة في ملف طلب التسليم في قضية الخليفة إلى العدالة الفرنسية والملف المقدم إلى العدالة البريطانية. وحول المصادقة على الوثائق المدعمة تحديد يجدر التنبيه أن الإتفاقية الجزائرية البريطانية في مجال تسليم المجرمين تحدد في مادتها السابعة تقبل الوثائق المقدمة لتدعيم طلب التسليم طبقا للمادة 6 من هذه الاتفاقية من طرف الدولة المطلوب منها التسليم إذا كان مصادقا عليها قانونا. ولأغراض هذه الاتفاقية تعتبر الوثيقة مصادقا عليها قانونيا إذا كانت موقعة أو تم الإشهاد عليها من قبل قاض أو موظف مؤهل لدى الدولة الطالبة. يذكر أن من حق الدفاع بعد موافقة القضاء البريطاني على طلب التسليم أن يثير الجانب الإنساني في القضية وفق ما ينص عليه قانون .2003 وبموجب هذا القانون يمكن للدفاع طلب النظر في الجانب المتعلق بحقوق الإنسان في الحالات المتعلقة بترحيل أو تسليم مطلوبين من بريطانيا إلى بلدانهم الأصلية. ومن تلك الأمور التي يدقق فيها القاضي الأمور المتعلقة بما إذا كان الشخص المطلوب تسليمه سيحظى بإعادة محاكمة عادلة وفق القواعد المرعية في مجال حقوق الإنسان، لاسيما ضمان حياد القضاء ونزاهته و تمتع الشخص الذي تعاد محاكمته بحقوق الدفاع وبالحقوق الإنسانية المتعارف عليها . يذكر أن هذه الضمانات جاءت واضحة في ديباجة الإتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين الجزائر والمملكة المتحدة التي دخلت حيز التطبيق في مارس .2007 فقد شددت الإتفاقية في مقدمتها على حرص الطرفين »على احترام الحقوق المخولة لكل شخص متابع كما عرفتها الآليات الدولية لحقوق الإنسان« وعلى حرص الطرفين كذلك على »ضرورة احترام الكرامة الإنسانية وضمان حقوق الدفاع«. كما حددت الإتفاقية أن هدف البلدين »تعزيز مجال التعاون فيما بينهما لمكافحة الإجرام بكل أشكاله« و»إقامة التعاون في ميدان تسليم المجرمين بين البلدين