الرابطة المحترفة الأولى : شباب بلوزداد واتحاد الجزائر يتعادلان (1-1)    المهرجان المحلي للإنشاد بقالمة: رفع الستار عن الطبعة التاسعة    تحميل الملفات وإرسالها ليس لها أجل محدد وهي عملية مفتوحة    حجز 34 حاوية محملة بالموز بعنابة    السلطة والشعب وبناء دولة..!؟    البكالوريا المهنية يجري التحضير لها بالتنسيق مع قطاعات أخرى    عملية الختان من الضروري أن تجرى في وسط استشفائي    خنشلة فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية و المالية توقيف شخص طرح أوراق نقدية مزورة    الجزائر الجديدة المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية وفية لالتزاماتها    بلمهدي يشرف على إطلاق مصحفين إلكترونيين وآخر بالخط المبسوط    موسم الحج 2025 عملية حجز التذاكر تنطلق اليوم    فرنسيون يُدينون جرائم الاستعمار    مسابقة وطنية لأحسن الأعمال المدرسية    صافرة مصرية للصدام الجزائري    الدفع عبر النقّال.. مزيدٌ من الإقبال    تكريم 50 طالباً جزائرياً    حجز 34 حاوية بموز    فضيحة جديدة لحكومة المغرب    شرطة المغير تضبط أزيد من 192 ألف كبسولة    اجتماع لدراسة مشروع قانون النشاطات المنجمية    إطلاق مصحف الجزائر بالخط المبسوط    إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد    مستوطنون يُدنّسون الأقصى    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    النفاق الفرنسي.. كفى! حان وقت الحقيقة    وسام ذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي للرئيس تبون    ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتياله..مولود فرعون قدم أدبا جزائريا ملتزما ومقاوما    منع وفد قانوني دولي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.. محاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن    العلمي: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    اليد الممدودة للجزائر تزعج فرنسا وغلمانها    اليمين المتطرّف في مواجهة غضب الشارع بفرنسا    هكذا يتم تدعيم وكالة ترقية الاستثمار بالعقار الاقتصادي    المخزن يمنع وفدا دوليا من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة    جاهزون لموسم حصاد استثنائي    آخر إعذار لتغطية الطريق السيار بشبكة النقّال    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    الإشهار المفرط ينفّر متابعي المسلسلات    عوار يغيب لأسبوعين بسبب مشكلة عضلية جديدة    "الطعام الجاهز".. بديل مثاليٌّ للعزاب والعاملات    روائع من زمن الذاكرة    أنا "على ديداني" وزولا ترعاني    تأطير للمواهب وسهرات من روائع الشيوخ    الملتقى ال 17 لسلسلة الدروس المحمدية بوهران : الشيخ عبد القادر الجيلاني أحد أشهر الأئمة الأقطاب    400 وجبة يوميا للعائلات المعوزة    في الهند..غير المسلمين يُعدُّون طعام الإفطار للصائمين    غويري يشبه أجواء ملعب "الفيلودروم" بمباريات "الخضر"    تحديد تاريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية للمقيمين    رئيس الجمهورية يكرم بالوسام الذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي الإفريقي الممنوح لقادة الدول    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": مولودية الجزائر تتعثر أمام اتحاد خنشلة (2-2) وتضيع فرصة تعميق الفارق    غزّة جائعة!    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة الإتصال تدعو لتغطية إعلامية أخلاقية منصفة لتشريعيات 4 ماي
نشر في الشعب يوم 28 - 03 - 2017

وجهت وزارة الإتصال منشورا إلى مسؤولي وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخص لها بتغطية الإنتخابات التشريعية المقررة في 4 ماي المقبل، ذكرتهم فيه بضرورة السهر على الاحترام الصارم للأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم ساريي المفعول، وكذا المبادئ المتعلقة بالقواعد الأخلاقية المطبقة في هذا المجال.
أبرزت وزارة الإتصال في بداية المنشور الذي تلقت «الشعب» نسخة منه، عزم السلطات العمومية على تنظيم إنتخابات «شفافة وحيادية» خاصة وأنه لأول مرة في تاريخ هيئات البلاد، تم إسناد تنظيم الإنتخابات إلى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات المكرسة في دستور 2016، مكلفة بالسهر على شفافيتها ونزاهتها طبقا لأحكام المادتين 193 و194 من دستور 2016، وذلك ابتداء من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع.
وأكدت أن تجسيد مجمل الأحكام التشريعية الجديدة المتعلقة بالانتخابات لا يمكن إلا أن يعزز الإصرار الراسخ والدائم للسلطة العليا في البلاد على ضمان سير هذا الاقتراع في ظل احترام القانون الأساسي لبلادنا.
وفي هذا السياق ذكرت وزارة الاتصال مسؤولي وسائل الإعلام السمعية البصرية، بالإطار التشريعي والتنظيمي للعملية الإنتخابية، والنشاط الإعلامي المتضمن في القوانين العضوية المتعلقة بنظام الانتخابات، بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، والنشاط السمعي البصري.
وأبرزت فيما يتعلق بالحملة الإنتخابية، أنها تنطلق قبل 25 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع مهما كانت وسيلتها وشكلها وفق (المادة 173 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات)، على أن يستفيد كل مترشح لهذه الانتخابات، قصد تقديم برنامجه للناخبين، من مجال منصف في وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية المرخّص لها بالممارسة، تبعا لأهمية عدد المترشحين الذين يرشحهم حزب سياسي أومجموعة أحزاب سياسية. نفس الشيء بالنسبة للمترشحين الأحرار المتكتلين بمبادرة منهم حسب (المادة 177 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات).
وذكرت وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة والمشاركة في تغطية الحملة الإنتحابية، أنها ملزمة وفق أحكام المادة 178 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، بضمان التوزيع المنصف للحيز الزمني بين المترشحين، تحت رقابة سلطة ضبط السمعي البصري المكلفة بضمان احترام تطبيق هذه الأحكام، على أن تضمن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات طبقا للصلاحيات المخولة لها، التوزيع المنصف للحيز الزمني بين المترشحين أو قوائم المترشحين، وذلك طبقا لأحكام المادة 12 الفقرة 11 من القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا، كما تقوم بإعداد برنامج التوزيع المنصف للحيز الزمني في استعمال وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة، لصالح الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار وتسهر على تنفيذه. (الفقرة الأولى المادة 36 من القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا).
من جهتها، تكلف سلطة ضبط السمعي البصري بتطبيق القواعد المتعلقة بشروط الإنتاج والبرمجة وبث حصص التعبير المباشر، بالإضافة إلى حصص الوسائط السمعية البصرية خلال الحملات الانتخابية طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول».( المادة 55 الفقرة 3 من القانون رقم 04 - 14 المؤرخ في 24 فبراير سنة 2014 المتعلق بالنشاط السمعي البصري).
ويتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري المعنيين، حسب نص المنشور، السهر على تطبيق القواعد المتعلقة بشروط إنتاج وبرمجة وبث حصص التعبير المباشر المحددة خلال الحملات الانتخابية طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول، المنصوص في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 222-16 المتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أوللبث الإذاعي.
ويمتنع مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري، طيلة الحملة الانتخابية، عن استعمال أية طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية وعن نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المترشحين على المستوى الوطني، قبل اثنتين وسبعين (72) ساعة من تاريخ الاقتراع وخمسة (5) أيام بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج، مثل ما تنص عليه (المادتان 180 و 181 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات).
وأشار المنشور إلى أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات مؤهلة لإخطار سلطة الضبط السمعي البصري عن كل مخالفة تتم معاينتها في مجال السمعي البصري قصد اتخاذ الإجراءات المناسبة طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول. (المادة 22 من القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا)، لذا «يتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري إرسال كل وثيقة أومعلومة إلى سلطة ضبط السمعي البصري بناء على طلبها لتمكينها من رقابة مدى احترام التزاماتهم». (المادة 84 من المرسوم التنفيذي رقم 222-16 المتضمن دفتر الشروط العامة).
وتستفيد الهيئة العليا من حق استعمال وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة والتي يتعين عليها تقديم الدعم للهيئة، وذلك بإخطار من رئيسها .المادة 24 من القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا.
وفي الباب المتعلق بالآداب وأخلاقيات المهنة المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 222-16 المتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي، شدد المنشور على أن مديري خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي وخدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتية المرخصة، الذين يدعون في صلب النص «مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري» هم ضامنون للبرامج التي تبث مهما كانت الدعامة المستعملة. المادة 5، و يسهرون عند بث البرامج، على حظر كل إهانة أو خطاب فيه إساءة أو شتم أو قذف ضد شخص رئيس الجمهورية أو الهيئة التي يمثلها رئيس الجمهورية، كما يسهرون على ضمان التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي في مضمون البرامج المبثوثة، وذلك في إطار احترام مبدأ المساواة في المعاملة والنزاهة والاستقلالية، طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول. المادة 10.
أما فيما يتعلق بالحصص الإعلامية والسياسية والعامة، فيتعين عليهم السهر خصوصا على إلتزام الحياد والموضوعية والامتناع عن خدمة مصالح وأغراض مجموعات سياسية أوعرقية أواقتصادية أومالية أودينية أوإيديولوجية؛ الامتناع عن توظيف الدين لأغراض حزبية و/أو منافية لقيم التسامح؛ الامتناع عن الإشادة بالعنف والتحريض على التمييز العنصري أوالإرهاب أوالعنف ضد أي شخص بسبب أصله أوجنسه أوانتمائه لعرق أوديانة معينة، وعدم المساس بالسلامة المعنوية للأشخاص، سواء كانوا أحياء أوأمواتا؛ واحترام مقررات سلطة ضبط السمعي البصري وتطبيقها، وكذا توصيات هيئات مراقبة الانتخابات خلال الاستحقاقات الانتخابية. المادة 11.
ويتعين كذلك على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري السهر على تطبيق القواعد المتعلقة بشروط إنتاج وبرمجة وبث حصص التعبير المباشر المحددة خلال الحملات الانتخابية، طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول. المادة 12، مع ضرورة إلتزام خدمة الاتصال السمعي البصري بالاعتدال والحياد في عرض حدث نظمه حزب سياسي أو جمعية معتمدة، بحيث يكتسي هذا العرض طابعا إعلاميا بحتا، مع مراعاة احترام مبدأ المساواة في البث على الهواء والأحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة في هذا المجال وكذا مقررات سلطة ضبط السمعي البصري.
وعدد المنشور جملة من الموانع كذلك، منها منع كل بث لإشهار حزبي وكل مداخلة سياسية خارج الحملات الانتخابية المحددة طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول، ورعاية برامج سمعية بصرية يتولاها حزب سياسي أو مترشح للانتخابات، أو نشرات تلفزيونية وحصص إعلامية سياسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.