قررت الحكومة، تجريد المستفيدين من الإعانات الممنوحة لهم في إطار السكن الريفي، على أن يخص الإجراء العقابي الأشخاص "العاجزين عن إنجاز سكناتهم"، و"في حالة الرفض وكإجراء أخير، يجب على مديري السكن المفوضين، رفع دعوى قضائية لاسترجاع التسبيق المدفوع". أفاد تقييم لوزارة السكن والعمران، أن أزيد من 70 ألف مستفيد، من الشطر الأول من الإعانات والتي استلموها قبل بداية الأشغال، هم في خانة "المستفيدين العاجزين"، وأن هنالك أزيد من 33 ألف مستفيد لم يقوموا إلى حد الساعة وبعد سنة من استلامهم الإعانة من مباشرة التقييم. وأوعز وزير القطاع عبد الوحيد طمار، في تعليمة إلى الولاة ومديري السكن على المستوى الوطني، في 29 ديسمبر الماضي -تحوز "الشروق" نسخة منها- بضرورة استرجاع الإعانات المالية واللجوء إلى القضاء إن اقتضى الأمر، وقال "إن تطبيق الأحكام الواردة في القرار الوزاري المؤرخ في 19 جان 2013، المحدد لكيفيات الحصول على الإعانة المباشرة الممنوحة من طرف الدولة لإنجاز سكن ريفي، والتي تكمن في تحرير الشطر الأول في حدود 60 %، من الإعانة المدفوعة من قبل الصندوق الوطني للسكن كتسبيق، عند رخصة البناء ودون الشروع المسبق للأشغال من طرف المستفيد، لم يسمح بتحقيق النتائج المرجوة". ويقدر مبلغ الإعانة ب100 مليون سنتيم بالنسبة لولايات الجنوب العشر ( أدرار، تمنراست، إليزي، تندوف الأغواط، بسكرة، بشار، ورقلة، الوادي وغرداية)، و70 مليون سنتيم، بالنسبة لباقي الولايات، واتخذت الوزارة الوصية قبل أشهر، إجراء آخر لتسليم الإعانات، ويكون ذلك عبر شطرين "الشطر الأول بقيمة 60 بالمائة من مجموع الإعانة، حيث يسلم لدى معاينة الأشغال الخاصة ببناء الأرضية القاعدية"، ثم "يليه دفع الشطر الثاني- 40 بالمائة- عند بناء الأعمدة"، وفي تقدير الوزير أن الإجراء أثبت فشله. وذكرت المراسلة، أن التقييم الذي أجرته الوزارة، في شهر أكتوبر الماضي، كشف عن 70495 مستفيد عاجز، لم يتقدموا للمطالبة بدفع الشطر الثاني، ومن ضمنهم 33426 لم يقوموا حتى بمباشرة الأشغال. وأمر الوزير باتخاذ إجراءات استعجالية، أولها توجيه "إعذار للمستفيدين العاجزين"، وأوضحت التعليمة "يجب على المصالح المختصة في البلديات المعنية إخطار المستفيدين العاجزين عن طريق إعذار… وينبغي أن تتضمن الإعذارات: المبررات التي أدت إلى عدم احترام التعاقد، وتعويض الشطر الأول من الإعانة المستلم بمبلغ 60 مليون سنتيم لولايات الجنوب، و42 مليون للولايات الأخرى، والعقوبات المفروضة". وحسب التعليمة "يتم إعداد هذه الإعذارات على أساس قوائم المستفيدين العاجزين المحددة من طرف الصندوق الوطني للسكن وتسليمها إلى الولاة، على أن يقوم رؤساء المجالس البلدية بغرض التنفيذ". كما تقرر إلغاء قرار منح الإعانة وإصدار سند التحصيل للمستفيدين العاجزين، حيث يقوم الصندوق الوطني للسكن بإعداد قرارات إلغاء منح الإعانة، وإرسالها إلى الأميار. الإجراء الآخر، هو تبليغ قرارات الإلغاء من الإعانة وسند التحصيل، وتقوم بهذه المأمورية البلديات، وفي حالة قيام المستفيد بتعويض مبلغ الإعانة، فيتم ذلك لدى البنك المعين من طرف الصندوق الوطني للسكن، وأوردت التعليمة في هذا الخصوص "المبالغ المحصلة من قبل الصندوق الوطني للسكن، ومبالغ الشطر الثاني غير المسلمة، تعتبر بمثابة إعانات سيتم منحها لمستفيدين آخرين".