حددت المديرية العامة لأملاك الدولة لدى وزارة المالية، في تعليمة لها موجهة إلى مديري أملاك الدولة بالولايات والمفتشين الجهويين لأملاك الدولة والحفظ العقاري، صادرة بتاريخ 5 فيفري الجاري، تحوز "الشروق" نسخة منها، كيفية تطبيق المادة 36 من قانون المالية لسنة 2019، المتعلقة بإعادة التنازل عن السكنات المستفيدة من إعانات الدولة. وفي هذا الإطار، أشارت التعليمة أن المادة 36 من قانون المالية لسنة 2019 قد جاءت لتعدل المادة 57 من قانون المالية لسنة 2008، المعدلة والمتممة، بسن جهاز قانوني جديد يتعلق بشروط عدم التنازل عن السكنات المستفيدة من إعانة الدولة وذلك بتقليص مدة عدم التنازل إلى سنتين من تاريخ إعداد عقد التنازل، باستثناء انتقال الملكية بسبب الوفاة. هذه شروط الاستفادة من تدابير التسوية وتشير التعليمة إلى أن المادة 36 سالفة الذكر، حدّدت أصناف السكنات الممولة من طرف الدولة أو المستفيدة من إعانة الدولة بحيازة الملكية المعنية بهذا التسيير على غرار السكنات التساهمية المسماة حاليا بالسكنات الترقوية المدعمة والسكنات الممنوحة في إطار البيع بالإيجار التي قام ملاكها بتسديد، مسبقا، لكل سعر التنازل، طبقا للتنظيم المعمول به بالإضافة إلى السكنات العمومية الإيجارية القابلة للتنازل، طبقا للتنظيم المعمول به، والتي قام المستفيدون منها بدفع ما تبقى من المبلغ الناتج عن التسديد بالتقسيط لسعر التنازل. وفي هذا السياق، أوضحت تعليمة المديرية العامة لأملاك الدولة أنه فيما يخص السكنات العمومية التساهمية، حاليا السكنات الترقوية المدعمة وسكنات البيع بالايجار، فانه يجب أن تتضمن العقود التوثيقية المتعلقة بالسكنات العمومية التساهمية، والتي تم تحويل صيغتها حاليا إلى سكنات ترقوية مدعمة وكذا السكنات المنجزة بصيغة البيع بالايجار، القابلة للتنازل بموجب مختلف الأجهزة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها، بند عدم قابلية التنازل عنها لمدة سنتين من تاريخ إعدادها. أما فيما يتعلق بالسكنات العمومية الايجارية، التي تشكل إحدى أصناف السكنات الاجتماعية التي استفادت من إعانة الدولة لانجازها، القابلة للتنازل طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 7 أوت 2003، الملغى حاليا، والمعوض بالمرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرخ في 4 جوان 2018، المحدد لشروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك العقارية المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، الذي سيتم وضعه حيز التطبيق بعد صدور نصوصه التطبيقية. حالات عدم إرجاع إعانة الدولة وشددت التعليمة على أن هذا النوع من السكنات، تخضع لبند عدم التنازل عنها لمدة سنتين من تاريخ إعداد العقد الإداري من طرف مصالح أملاك الدولة، وذلك بغض النظر عن نمط تسديد سعر التنازل المختار سواء كلي أو بالتقسيط، وبالتالي – تضيف التعليمة – فان المستفيدين منها ليسوا معنيين بإمكانية إرجاع إعانة الدولة أو إعادة التنازل عنها قبل اجل السنتين، أما فيما يتعلق بالمكتتبين الذين اختاروا التسديد بالتقسيط لمدة تفوق السنتين، فانه لا يمكنهم إعادة التنازل عن سكناتهم بعد مدة السنتين المقررة إلا بعد تسديدهم المسبق لما تبقى من المبلغ الناتج عن الدفع بالتقسيط وحصولهم على رفع اليد تسلم من طرف مصالح أملاك الدولة. من جهة أخرى، أوضحت المديرية العامة لأملاك الدولة، أنه فيما يخص بعمليات التنازل عن السكنات التي أجريت قبل تاريخ دخول حيز التطبيق للتدبير الجديد، أنه طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 36 سالفة الذكر، فان المدة الجديدة لعدم التنازل لسنتين تطبق أيضا على مثل هذه الحالات – تقول التعليمية – التي أشارت في هذا الصدد أن بند عدم التنازل لمدة عشر سنوات أو خمس سنوات التي أقرتها سابقا المادة 57 من قانون المالية لسنة 2008، المعدلة والمتممة، المدرج في عقود التنازل التي تم إعدادها وتسليمها لفائدة الملاك، سواء تعلق الأمر بعقود توثيقية لسكنات اجتماعية تساهمية وسكنات ترقوية مدعمة وسكنات بيع بالإيجار أو بعقود إدارية لسكنات عمومية ايجارية تم التنازل عنها في إطار المرسوم التنفيذي رقم 03-269، يقلص إلى سنتين من دون الحاجة إلى تعديل العقود المعنية- تشير التعليمة – التي أوضحت أنه يجب على المحافظين العقاريين عدم الاعتراض على عقود التصرف في السكنات المعنية إلا على تلك التي لم تنقض بعد مدة السنتين من تاريخ إعدادها. السكنات الشاغرة التابعة للدولة غير معنية من جانب آخر، ذكرت المديرية العامة للأملاك الدولة، بان السكنات التابعة للدولة (السكنات الشاغرة سابقا) والمسيرة من طرف إدارة أملاك الدولة، القابلة للتنازل في إطار الأجهزة التنظيمية المعمول بها، غير معنية بهذا التدبير، كونها لا تدخل ضمن صنف السكنات ذات الطابع الاجتماعي المستفيدة من إعانة الدولة وبالتالي فان مالكيها يمكنهم إعادة التنازل عنها بكل حرية. أما فيما يخص الملاك المتوفين والمتحصلين على عقود تتضمن بند عدم التنازل، مهما كانت مدتها، فانه يمكن لورثتهم، عند الاقتضاء بعد تسديد ما تبقى من المبالغ الناتجة عن جدولة الدفع بالتقسيط، التصرف في هذه الأملاك قبل نهاية مدة عدم التنازل المحددة في عقد الملكية وذلك قصد تمكينهم من تصفية التركة – تقول التعليمة -. وأشارت المديرية العامة لأملاك الدولة، أن النص التشريعي المشار إليه سالفا، قد أقر للمستفيدين من السكنات الاجتماعية التساهمية والسكنات الترقوية المدعمة وكذا سكنات البيع بالإيجار التي سدد ملاكها كامل سعر التنازل مسبقا، إمكانية إعادة التنازل عن سكناتهم قبل انقضاء مدة السنتين المذكورة سالفا مقابل إرجاع إلى الخزينة العمومية الإعانة المالية المباشرة الممنوحة من قبل الدولة، وفي الحالة المعاكسة، إذا لم يختار المستفيدين إرجاع هذه الإعانة، فلا يمكنهم إعادة التنازل عن سكناتهم إلا بعد انقضاء مدة سنتين من تاريخ إعداد عقد البيع – تؤكد التعليمة -.