سيكون أصحاب الثروات والعقارات والسيارات الفارهة والمجوهرات والأحجار الكريمة، ملزمين بالتصريح بممتلكاتهم قبل تاريخ 31 مارس المقبل، وفقا لما ينص عليه قانون المالية لسنة 2020، وإلا فسيضطر هؤلاء لتسديد ضريبة مضاعفة، في غضون شهر من تلقيهم إعذار مديرية الضرائب. وتنتهي آجال التصريح بالممتلكات ممثلة في العقارات المبنية وغير المبنية والسيارات التي تفوق أسطوانتها 2000 سنتيمتر مكعب، والدراجات النارية واليخوت وطائرات النزهة وخيول السباق والتحف واللوحات الفنية التي تفوق قيمتها 50 مليون سنتيم والمنقولات المخصصة للتأثيت والمجوهرات والأحجار الكريمة والذهب والماس والودائع والكفالات والريوع بتاريخ 31 مارس 2020، وفقا لما يتضمنه قانون المالية الجديد، حيث أن عدم اكتتاب التصريح المتعلق بالضريبة سيفرض دفع غرامة مضاعفة. ويدخل قانون المالية لسنة 2020 حيز الخدمة بداية من شهر جانفي المقبل، بعد صدوره في الجريدة الرسمية، والذي سيلزم أصحاب الممتلكات بالتصريح بها لدى مفتشية الضرائب التابعة لمقر سكناهم بتاريخ 31 مارس المقبل كآخر أجل، ويجب أن يرفق التصريح المكتتب من طرف الخاضعين للضريبة بتسديد الضريبة المستحقة حسب المبالغ المنصوص عليها. ووفقا لما يتضمنه نص قانون المالية لسنة 2020 “يكون ظهر التصريح محل جدول إشعار بالدفع، كما أن عدم اكتتاب التصريح المتعلق بالضريبة على الأملاك في الأجل المنصوص عليه يؤدي إلى إخضاع ضريبي تلقائي مع تطبيق غرامة تساوي ضعف الحقوق المستحقة، ولا تطبّق إجراءات الإخضاع الضريبي التلقائي إلا إذا لم يسوي الخاضع للضريبة وضعيته في أجل 30 يوما من تلقي الإعذار الأول”. وتذهب 70 بالمائة من الضريبة على الأملاك لميزانية الدولة، و30 بالمائة لميزانية البلديات، وتستثنى في مجال تطبيق الضريبة على الأملاك أملاك تركة موروثة في حال تصفية وأملاك تشكل السكن الرئيسي. وسبق أن أكد عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عمار موسي في تصريح ل “الشروق” أن ضريبة الثروة، ورغم تضمنها في قانون المالية لسنة 2020 في المادة 26 والتي تسمى بالضريبة على الممتلكات والثروة، إلا أنها لن تدخل حيز التنفيذ بداية من الفاتح جانفي المقبل الذي لم يعد يفصلنا عنه إلا بضعة أيام، وهذا لثلاثة أسباب، حسبه، ممثلة في غياب قائمة اسمية بهوية الأثرياء الذين يعيشون في الجزائر، حيث أن الضريبة في حال تطبيقها ستكون نسخة طبق الأصل على ضريبة الملكية، وهو ما يجعلها تفقد قيمتها، ولا تحقق الهدف الذي تم استحداثها لأجله، وأيضا تأخير تطبيق القانون 15 08 الخاص بتسوية العقارات، وثالثا عدم إلمام مديرية الضرائب بحجم ثروات الأشخاص المعنيين بالضريبة، التي ستعادل 1 على 1000 من إجمالي الثروة.