إطلاق عملية رقابية وطنية حول النشاطات الطبية وشبه الطبية    يجسد إرادة الدولة في تحقيق تنمية متكاملة في جنوب البلاد    ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين    ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة    مقتل مسؤول سامي في هيئة الأركان العامة    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    بالذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، بلحاج:    بيع أضاحي العيد ابتداء من الفاتح مايو المقبل, بالولايات ال58    المرأة تزاحم الرجل في أسواق مواد البناء    الدبلوماسية الجزائرية أعادت بناء الثقة مع الشركاء الدوليين    الاستفادة من التكنولوجيا الصينية في تصنيع الخلايا الشمسية    النخبة الوطنية تراهن على التاج القاري    15 بلدا عربيا حاضرا في موعد ألعاب القوى بوهران    التوقيع بإسطنبول على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية    مزيان يدعو إلى الارتقاء بالمحتوى واعتماد لغة إعلامية هادئة    مداخيل الخزينة ترتفع ب 17 بالمائة في 2024    وزير الاتصال يفتتح اليوم لقاء جهويا للإعلاميين بورقلة    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلين عن المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين    إبراهيم مازة يستعد للانضمام إلى بايرن ليفركوزن    اجتماع لجنة تحضير معرض التجارة البينية الإفريقية    متابعة التحضيرات لإحياء اليوم الوطني للذاكرة    رئيسة مرصد المجتمع المدني تستقبل ممثلي الجمعيات    الكسكسي غذاء صحي متكامل صديق الرياضيين والرجيم    60 طفلًا من 5 ولايات في احتفالية بقسنطينة    وكالات سياحية وصفحات فايسبوكية تطلق عروضا ترويجية    انطلاق فعاليات الطبعة الخامسة لحملة التنظيف الكبرى لأحياء وبلديات الجزائر العاصمة    الجزائر وبراغ تعزّزان التعاون السينمائي    ختام سيمفوني على أوتار النمسا وإيطاليا    لابدّ من قراءة الآخر لمجابهة الثقافة الغربية وهيمنتها    قانون جديد للتكوين المهني    استقبال حاشد للرئيس    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    رئيس الجمهورية يدشن ويعاين مشاريع استراتيجية ببشار : "ممنوع علينا رهن السيادة الوطنية.. "    تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية    توقيع عقدين مع شركة سعودية لتصدير منتجات فلاحية وغذائية جزائرية    عطاف يوقع باسم الحكومة الجزائرية على سجل التعازي إثر وفاة البابا فرنسيس    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    عبد الحميد بورايو, مسيرة في خدمة التراث الأمازيغي    انتفاضة ريغة: صفحة منسية من سجل المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي    الرابطة الثانية هواة: نجم بن عكنون لترسيم الصعود, اتحاد الحراش للحفاظ على الصدارة    النرويج تنتقد صمت الدول الغربية تجاه جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة    نشطاء أوروبيون يتظاهرون في بروكسل تنديدا بالإبادة الصهيونية في غزة    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    جمباز (كأس العالم): الجزائر حاضرة في موعد القاهرة بخمسة رياضيين    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    بلمهدي يحثّ على التجنّد    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه تفاصيل عقد التعليم بين المدارس الخاصة وأولياء التلاميذ
التربية والتجارة توقعان على النموذج عقب أزمة كورونا
نشر في الشروق اليومي يوم 13 - 10 - 2020

أفرجت وزارتا التربية الوطنية والتجارة عن مقرر وزاري مشترك يحدد نموذج "عقد تمدرس" الذي يربط بين مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وأولياء التلاميذ، لأجل تأطير العلاقات "التعاقدية" بين الطرفين، لسد الفراغات القانونية الموجودة، وتجنب الوقوع في مشاكل السنة الماضية، حيث اشتد الصراع بين الطرفين بسبب مستحقات الدراسة للفصل الدراسي الثالث، جراء أزمة كورونا.
وأوضح المقرر الوزاري المشترك، الذي سيحدد العلاقة بين المدارس الخاصة وأولياء التلاميذ، أن الهدف المرجو من إضفاء الطابع الرسمي على هذا العقد النموذجي هو تأطير "العلاقات التعاقدية" التي ستربط الطرفين وذلك في جميع جوانبها حتى تتمكن هذه المؤسسات وأولياء التلاميذ من تجسيد علاقاتهم في إطار منظم وشفاف، إذ يعتبر هذا العقد النموذجي مرجعا مقيدا نظرا لطبيعة الخدمة العمومية التي تكتسيها الأنشطة البيداغوجية المقدمة من طرف هذه المدارس.
وتضمن المقرر الوزاري المشترك الذي يحدد "نموذج عقد التمدرس"، 22 مادة، إذ نصت المادة الأولى منه على موضوع العقد الذي يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات تمدرس التلميذ في المؤسسة الخاصة وحقوق والتزامات الطرفين.
التدريس باللغة العربية إجباري.. واحترام مستويات التعليم المرخص به
وألزمت المادة الرابعة من المقرر نفسه المدارس الخاصة بضمان خدمات أساسية للتربية والتعليم، كما يمكنها تقديم أنشطة اختيارية تربوية وثقافية، إلى جانب التزامها بالخدمات الأساسية للتربية والتعليم التي وردت في المادة الخامسة والمتمثلة في احترام مستويات التعليم المرخص به، إلى جانب التعليم باللغة العربية في جميع المستويات التعليمية، بالإضافة إلى تطبيق البرامج التعليمية الرسمية لوزارة التربية، واستعمال الوسائل والدعائم البيداغوجية المعتمدة من قبل الوصاية، كالكتب المدرسية ودلائل المعلمين والقواميس والمعاجم والخرائط، كما تم إلزامها باحترام الحجم الساعي التعليمي الرسمي والمعاملات الرسمية حسب المواد والشعب والمستويات، مع تطبيق الرزنامة السنوية للعطل المدرسية المحددة بقرار من الوزير المكلف بالتربية، إلى جانب تطبيق نظام تقويم أعمال التلاميذ المعمول به وضمان تسجيلهم للمشاركة في الامتحانات المدرسية الوطنية، وكذا التقيد بنفس شروط توظيف المستخدمين التربويين والإداريين المعمول بها في قطاع التربية.
الترخيص بتنظيم نشاطات اختيارية للتلاميذ
وبخصوص النشاطات الاختيارية، رخص المقرر الوزاري بناء على المادة السادسة منه، للمدارس الخاصة بتقديم نشاطات اختيارية تربوية وثقافية للتلاميذ شريطة افتكاك موافقة الأولياء، تتمثل في ورشات الشطرنج، السوروبان "ورشات التدريب العقلي"، المعلوماتية، الروبوتيك، ورشات الرسم، القراءة والكتابة، المسرح والنوادي الرياضية، وخرجات تربوية تعليمية وثقافية ورياضية.
إلزام المدارس بإعلام الأولياء بالنتائج وضمان الحق في الوثائق
وفيما يتعلق بحقوق وواجبات الطرفين، أكدت المادة 7 من المقرر على ضمان تمدرس التلميذ إلى غاية سن 16 كاملة، وكذا احترام شرط السن القانونية للالتحاق بالسنة أولى ابتدائي وبالتربية التحضيرية، بالإضافة إلى إعلام الأولياء بالنتائج المدرسية لأبنائهم باستمرار وبكل الوسائل والطرق المتاحة، مع ضمان حق الأولياء في استلام كل الوثائق الخاصة بتمدرس أبنائهم، إلى جانب إلزامها بتسجيل التلاميذ على الأرضية الرقمية للوزارة لتجنب التزوير.
اكتتاب "عقد تأمين" وتطبيق إجراءات التحويل من العمومي نحو الخاص
وألزم المقرر الوزاري المدارس الخاصة، باكتتاب "عقد تأمين" للتلاميذ، مع ضمان تطبيق الإجراءات المعمول بها عند تحويل التلميذ من وإلى مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة، بالإضافة إلى ضمان حق أولياء التلاميذ في التواصل مع الأساتذة بصفة دورية ومنتظمة مع ضمان هذا الحق في الحالات المستعجلة والاستثنائية.
ضمان استمرارية التعليم عن بُعد في حال حدوث طارئ
وبشأن طريقة التدريس ومسؤولية المؤسسة الخاصة، ألزمت المادة 08 من المقرر ذاته المدارس الخاصة، بضمان استمرارية التعليم عن بعد للتلاميذ، في حال استحالة مواصلة "التعليم الحضوري" بصفة عادية، في حال حدوث طارئ، بالمقابل تطرقت المادة 9 إلى النظام الداخلي ونصف داخلي والتغذية والنقل المدرسي، إذ ألزمت المؤسسات التكفل بإطعام التلاميذ، في حين حذرتهم من إدراج تكاليف التغذية المدرسية أو النظام الداخلي أو نصف الداخلي وكذا النقل المدرسي، ضمن المصاريف المدرسية إلا في حال استفادة التلميذ من هذه الخدمات بناء على طلب الولي.
إسقاط إلزام الأولياء بدفع مستحقات التمدرس في حال حدوث طارئ
وأفاد ذات العقد في مادته ال11 "حالة القوة القاهرة والإجراءات الواجب اتباعها"، وعليه فإنه "في حالة حدوث قوة قاهرة تمنع طرفي العقد من تنفيذ التزاماتهما، يعفى الطرفان قانونا من الالتزام بها"، وفي هذه الحالة، "لا يكون ولي التلميذ ملزما بدفع المصاريف المستحقة للتمدرس ويسقط عن المؤسسة الخاصة التزام تدريس التلميذ إذا لم يمكنها تقديم الدروس عن بعد، وتكون ملزمة بإرجاع التكاليف المحتمل دفعها من طرف ولي التلميذ".
دفع مستحقات التمدرس على 3 دفعات لثلاثة أشهر
وتحدد، مستحقات التمدرس لكل مرحلة ومستوى تعليمي، بأقساط على شكل دفعات لثلاثة أشهر، مجزأة شهريا وباحتساب كل الرسوم المطبقة، فالدفعة الأولى خاصة ب4 أشهر الأولى وهي سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، في حين أن الدفعة الثانية تخص جانفي وفيفري ومارس، وأما الدفعة الثالثة تخص الأشهر الثلاثة وهي أفريل و اي وجوان بإسقاط شهري جويلية وأوت /.
كما يمنع "عقد التمدرس"، في المادة 13، المؤسسة الخاصة إلزام التلميذ دفع تكاليف أخرى باستثناء تلك المحددة في العقد، كما يمكن للطرفين مراجعة مستحقات التمدرس المحددة في العقد بناء على طلب أحدهما على أساس تقديم مبررات مؤسسة، ويتم تدوين الأسعار الجديدة، المتفق عليها في ملحق العقد، كما يجب على المؤسسة الإعلام والإشهار عن مستحقات التمدرس والنشاطات الاختيارية على مستوى الفضاءات المخصصة لهذه الغرض وفقا للمادة 14 من المقرر الوزاري، في حين يتم دفع مستحقات التمدرس والنشاطات الاختيارية حسب ما ورد في المادة 15 وفقا للكيفيات التالية: إما بالتحويل البنكي أو البريدي، الصك البريدي أو البنكي، الدفع الإلكتروني، ويمنع منعا باتا الدفع النقدي ويعاقب عليه قانونا، في حين يمكن للولي طلب الاستفادة من الدفع المؤجل أو على أقساط إذا قدم مبررات قانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.