أفرجت وزارتا التربية الوطنية والتجارة عن مقرر وزاري مشترك يحدد نموذج "عقد تمدرس" الذي يربط بين مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وأولياء التلاميذ، لأجل تأطير العلاقات "التعاقدية" بين الطرفين، لسد الفراغات القانونية الموجودة، وتجنب الوقوع في مشاكل السنة الماضية، حيث اشتد الصراع بين الطرفين بسبب مستحقات الدراسة للفصل الدراسي الثالث، جراء أزمة كورونا. وأوضح المقرر الوزاري المشترك، الذي سيحدد العلاقة بين المدارس الخاصة وأولياء التلاميذ، أن الهدف المرجو من إضفاء الطابع الرسمي على هذا العقد النموذجي هو تأطير "العلاقات التعاقدية" التي ستربط الطرفين وذلك في جميع جوانبها حتى تتمكن هذه المؤسسات وأولياء التلاميذ من تجسيد علاقاتهم في إطار منظم وشفاف، إذ يعتبر هذا العقد النموذجي مرجعا مقيدا نظرا لطبيعة الخدمة العمومية التي تكتسيها الأنشطة البيداغوجية المقدمة من طرف هذه المدارس. وتضمن المقرر الوزاري المشترك الذي يحدد "نموذج عقد التمدرس"، 22 مادة، إذ نصت المادة الأولى منه على موضوع العقد الذي يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات تمدرس التلميذ في المؤسسة الخاصة وحقوق والتزامات الطرفين. التدريس باللغة العربية إجباري.. واحترام مستويات التعليم المرخص به وألزمت المادة الرابعة من المقرر نفسه المدارس الخاصة بضمان خدمات أساسية للتربية والتعليم، كما يمكنها تقديم أنشطة اختيارية تربوية وثقافية، إلى جانب التزامها بالخدمات الأساسية للتربية والتعليم التي وردت في المادة الخامسة والمتمثلة في احترام مستويات التعليم المرخص به، إلى جانب التعليم باللغة العربية في جميع المستويات التعليمية، بالإضافة إلى تطبيق البرامج التعليمية الرسمية لوزارة التربية، واستعمال الوسائل والدعائم البيداغوجية المعتمدة من قبل الوصاية، كالكتب المدرسية ودلائل المعلمين والقواميس والمعاجم والخرائط، كما تم إلزامها باحترام الحجم الساعي التعليمي الرسمي والمعاملات الرسمية حسب المواد والشعب والمستويات، مع تطبيق الرزنامة السنوية للعطل المدرسية المحددة بقرار من الوزير المكلف بالتربية، إلى جانب تطبيق نظام تقويم أعمال التلاميذ المعمول به وضمان تسجيلهم للمشاركة في الامتحانات المدرسية الوطنية، وكذا التقيد بنفس شروط توظيف المستخدمين التربويين والإداريين المعمول بها في قطاع التربية. الترخيص بتنظيم نشاطات اختيارية للتلاميذ وبخصوص النشاطات الاختيارية، رخص المقرر الوزاري بناء على المادة السادسة منه، للمدارس الخاصة بتقديم نشاطات اختيارية تربوية وثقافية للتلاميذ شريطة افتكاك موافقة الأولياء، تتمثل في ورشات الشطرنج، السوروبان "ورشات التدريب العقلي"، المعلوماتية، الروبوتيك، ورشات الرسم، القراءة والكتابة، المسرح والنوادي الرياضية، وخرجات تربوية تعليمية وثقافية ورياضية. إلزام المدارس بإعلام الأولياء بالنتائج وضمان الحق في الوثائق وفيما يتعلق بحقوق وواجبات الطرفين، أكدت المادة 7 من المقرر على ضمان تمدرس التلميذ إلى غاية سن 16 كاملة، وكذا احترام شرط السن القانونية للالتحاق بالسنة أولى ابتدائي وبالتربية التحضيرية، بالإضافة إلى إعلام الأولياء بالنتائج المدرسية لأبنائهم باستمرار وبكل الوسائل والطرق المتاحة، مع ضمان حق الأولياء في استلام كل الوثائق الخاصة بتمدرس أبنائهم، إلى جانب إلزامها بتسجيل التلاميذ على الأرضية الرقمية للوزارة لتجنب التزوير. اكتتاب "عقد تأمين" وتطبيق إجراءات التحويل من العمومي نحو الخاص وألزم المقرر الوزاري المدارس الخاصة، باكتتاب "عقد تأمين" للتلاميذ، مع ضمان تطبيق الإجراءات المعمول بها عند تحويل التلميذ من وإلى مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة، بالإضافة إلى ضمان حق أولياء التلاميذ في التواصل مع الأساتذة بصفة دورية ومنتظمة مع ضمان هذا الحق في الحالات المستعجلة والاستثنائية. ضمان استمرارية التعليم عن بُعد في حال حدوث طارئ وبشأن طريقة التدريس ومسؤولية المؤسسة الخاصة، ألزمت المادة 08 من المقرر ذاته المدارس الخاصة، بضمان استمرارية التعليم عن بعد للتلاميذ، في حال استحالة مواصلة "التعليم الحضوري" بصفة عادية، في حال حدوث طارئ، بالمقابل تطرقت المادة 9 إلى النظام الداخلي ونصف داخلي والتغذية والنقل المدرسي، إذ ألزمت المؤسسات التكفل بإطعام التلاميذ، في حين حذرتهم من إدراج تكاليف التغذية المدرسية أو النظام الداخلي أو نصف الداخلي وكذا النقل المدرسي، ضمن المصاريف المدرسية إلا في حال استفادة التلميذ من هذه الخدمات بناء على طلب الولي. إسقاط إلزام الأولياء بدفع مستحقات التمدرس في حال حدوث طارئ وأفاد ذات العقد في مادته ال11 "حالة القوة القاهرة والإجراءات الواجب اتباعها"، وعليه فإنه "في حالة حدوث قوة قاهرة تمنع طرفي العقد من تنفيذ التزاماتهما، يعفى الطرفان قانونا من الالتزام بها"، وفي هذه الحالة، "لا يكون ولي التلميذ ملزما بدفع المصاريف المستحقة للتمدرس ويسقط عن المؤسسة الخاصة التزام تدريس التلميذ إذا لم يمكنها تقديم الدروس عن بعد، وتكون ملزمة بإرجاع التكاليف المحتمل دفعها من طرف ولي التلميذ". دفع مستحقات التمدرس على 3 دفعات لثلاثة أشهر وتحدد، مستحقات التمدرس لكل مرحلة ومستوى تعليمي، بأقساط على شكل دفعات لثلاثة أشهر، مجزأة شهريا وباحتساب كل الرسوم المطبقة، فالدفعة الأولى خاصة ب4 أشهر الأولى وهي سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، في حين أن الدفعة الثانية تخص جانفي وفيفري ومارس، وأما الدفعة الثالثة تخص الأشهر الثلاثة وهي أفريل و اي وجوان بإسقاط شهري جويلية وأوت /. كما يمنع "عقد التمدرس"، في المادة 13، المؤسسة الخاصة إلزام التلميذ دفع تكاليف أخرى باستثناء تلك المحددة في العقد، كما يمكن للطرفين مراجعة مستحقات التمدرس المحددة في العقد بناء على طلب أحدهما على أساس تقديم مبررات مؤسسة، ويتم تدوين الأسعار الجديدة، المتفق عليها في ملحق العقد، كما يجب على المؤسسة الإعلام والإشهار عن مستحقات التمدرس والنشاطات الاختيارية على مستوى الفضاءات المخصصة لهذه الغرض وفقا للمادة 14 من المقرر الوزاري، في حين يتم دفع مستحقات التمدرس والنشاطات الاختيارية حسب ما ورد في المادة 15 وفقا للكيفيات التالية: إما بالتحويل البنكي أو البريدي، الصك البريدي أو البنكي، الدفع الإلكتروني، ويمنع منعا باتا الدفع النقدي ويعاقب عليه قانونا، في حين يمكن للولي طلب الاستفادة من الدفع المؤجل أو على أقساط إذا قدم مبررات قانونية.