حددت الحكومة قواعد جديدة منظمة للتعاونيات الفلاحية وذلك بموجب مرسوم تنفيذي صدر في العدد 59 من الجريدة الرسمية. ويهدف المرسوم الجديد الموقع من طرف الوزير الاول، عبد العزيز جراد نهاية سبتمبر الفارط الى تعديل وتكملة بعض الأحكام و الإجراءات الواردة في المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ديسمبر 1996 المطبقة على التعاونيات الفلاحية. وشمل التعديل ازيد من 20 مادة واردة في المرسوم التنفيذي لسنة 1996 منها المواد 5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و15 و27 والمادة 30. وحسب ذات المصدر، فإن التعاونيات الفلاحية توضع تحت سلطة وزير الفلاحة الذي يتولى اقتراح التنظيم الخاص بها ويتولى الوزير متابعة مراقبة تطورها ونشاطاتها، ومتابعة جرد ممتلكاتها. أما بالنسبة للدائرة الإقليمية للتعاونيات الفلاحية، فإنه يتم تحديدها عند انشائها بالمنطقة التي توجد فيها مستثمرات أعضائها المؤسسين وعند الاقتضاء الضواحي القريبة منها. كما يحدد هدف التعاونيات الفلاحية أساسا بالاحتياجات المهنية لمنخرطيها. وحسب ذات المرسوم فإنه يمكن للتعاونيات الفلاحية إنجاز أو تسهيل كل العمليات المتعلقة بإنتاج وجمع وتحويل وتوضيب وتخزين وتسويق وتصدير المنتجات الفلاحية لمنخرطيها. وعن أشكال التعاونيات الفلاحية، فيمكن ان تكون على شكل التعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة والتعاونية الفلاحية حسب الفرع واخيرا التعاونية الفلاحية متعددة النشاطات. وتقوم التعاونيات الفلاحية للخدمات المتخصصة بتقديم خدمات محددة بما فيها التموين بعوامل الإنتاج وكذا مهنة أو عدة مهن متعلقة بفرع من الفروع المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، السقي وصرف المياه. بالإضافة إلى تسيير واستغلال منشآت تعبئة مورد الماء والحواجز المائية والآبار الجماعية. وتمثل التعاونيات الفلاحية متعددة النشاطات شكلا من التعاونيات التي تسعى لتحقيق عدة أهداف مرتبطة بتعدد أنشطة منخرطيها. فيما يخص المؤسسين لهذه التعاونيات، فإنه يجب عليهم قبل التأسيس أن يعبروا عن رغبتهم في إنشاء تعاونية فلاحية بطلب خطي لدى السلطة المختصة. وتنص المادة 27 من المرسوم في هذا الصدد انه "لا يمكن أن يتعدى عدد مرتفقي تعاونية فلاحية نصف عدد المنخرطين وفي حدود 50 بالمائة من رقم أعمالها". بخصوص الاعتماد، فإنه قد تبلغ قرارات الاعتماد أو رفض الاعتماد إلى رئيس التعاونية الفلاحية في أجل لا يتعدى شهرا واحدا، عندما يكون القرار من اختصاص وزير الفلاحة، وفي أجل لا يتعدى 15 يوما عندما يكون القرار من اختصاص مدير المصالح الفلاحية ابتداء من تاريخ إيداع ملف طلب الاعتماد. وحسب المادة 62 فإن مجلس تسيير التعاونيات الفلاحية الذي يدعى المجلس يتكون من 5 أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العامة. وحسب المرسوم التنفيذي فإن التعاونيات الفلاحية تخضع لمراقبة ومتابعة الوزارة المكلفة بالفلاحة ومصالحها غير الممركزة التي تهدف إلى ضمان الامتثال لجميع التعليمات التشريعية والتنظيمية المطبقة على التعاونيات الفلاحي.