وضعها تحت سلطة وزير الفلاحة الذي يتولى اقتراح التنظيم الخاص بها حددت الحكومة قواعد جديدة منظمة للتعاونيات الفلاحية، وذلك بموجب مرسوم تنفيذي صدر في العدد 59 من الجريدة الرسمية. ويهدف المرسوم الجديد الموقع من طرف الوزير الاول، عبد العزيز جراد نهاية سبتمبر الفارط الى تعديل وتكملة بعض الاحكام والاجراءات الواردة في المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ديسمبر 1996 المطبقة على التعاونيات الفلاحية. وشمل التعديل ازيد من 20 مادة واردة في المرسوم التنفيذي لسنة 1996 منها المواد 5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و15 و27 والمادة 30. وحسب ذات المصدر، فان التعاونيات الفلاحية توضع تحت سلطة وزير الفلاحة الذي يتولى اقتراح التنظيم الخاص بها ويتولى الوزير متابعة مراقبة تطورها ونشاطاتها، ومتابعة جرد ممتلكاتها. أما بالنسبة للدائرة الإقليمية للتعاونيات الفلاحية، فانه يتم تحديدها عند إنشائها بالمنطقة التي توجد فيها مستثمرات أعضائها المؤسسين وعند الاقتضاء الضواحي القريبة منها، كما يحدد هدف التعاونيات الفلاحية أساسا بالاحتياجات المهنية لمنخرطيها. وحسب ذات المرسوم فانه يمكن للتعاونيات الفلاحية إنجاز أو تسهيل كل العمليات المتعلقة بإنتاج وجمع وتحويل وتوضيب وتخزين وتسويق وتصدير المنتوجات الفلاحية لمنخرطيها.