رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    توقرت.. 15 عارضا في معرض التمور بتماسين    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة : عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    قريبا.. إدراج أول مؤسسة ناشئة في بورصة الجزائر    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت    تيميمون..إحياء الذكرى ال67 لمعركة حاسي غمبو بالعرق الغربي الكبير    أدرار.. إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    انطلاق الدورة ال38 للجنة نقاط الاتصال للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء بالجزائر    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    بوغالي يترأس اجتماعا لهيئة التنسيق    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    السيد ربيقة يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 44056 شهيدا و 104268 جريحا    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    الجامعة العربية: الفيتو الأمريكي بمثابة ضوء أخضر للكيان الصهيوني للاستمرار في عدوانه على قطاع غزة    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    غزة: 66 شهيدا و100 جريح في قصف الاحتلال مربعا سكنيا ببيت لاهيا شمال القطاع    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    40 مليارا لتجسيد 30 مشروعا بابن باديس    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    قمة مثيرة في قسنطينة و"الوفاق" يتحدى "أقبو"    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    خلال المهرجان الثقافي الدولي للفن المعاصر : لقاء "فن المقاومة الفلسطينية" بمشاركة فنانين فلسطينيين مرموقين    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    ماندي الأكثر مشاركة    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    هتافات باسم القذافي!    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذا ما سيتغير بعد دخول الدستور الجديد حيز التطبيق
بعد توقيع رئيس الجمهورية مرسوم إصداره
نشر في الشروق اليومي يوم 01 - 01 - 2021

بمجرد توقيع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على مرسوم اصدار وثيقة الدستور الجديد في الجريدة الرسمية، يصبح ملزم التطبيق والعمل به في تسيير شؤون البلاد والعباد، وهو ما يحيل على تساؤلات حول ما سيتغير بمجرد حيز التنفيذ؟
تضمن الدستور الجديد، عددا هاما من المواد والتعديلات الجديدة، منها ما يتعلق بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، الحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات، تنظيم السلطات والفصل بينها، مؤسسات الرقابة والهيئات الاستشارية.
مواد هامة تضمنها الدستور الجديد:
– المادة 88 من الدستور الجديد تنص على أن مدّة العهدة الرّئاسيّة خمس (5) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.
"لا يمكن لأحد ممارسة أكثر من عهدتين متتاليتين أو منفصلتين، وفي حالة انقطاع العهدة الرئاسية بسبب استقالة رئيس الجمهورية الجارية عهدته أو لأيّ سبب كان، تُعد عهدة كاملة".
– ينص الدستور الجديد في مادته المادة 103، على أن "يقود الحكومة وزير أول في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية ويقود الحكومة رئيس حكومة، في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية".
تتكون الحكومة من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، ومن الوزراء الذين يشكلونها.
– المادة 93 من الدستور الجديد، يمكن لرئيس الجمهورية أن يفوض للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، بعضاً من صلاحياته.
– ستشرع الحكومة في مراجعة قوانين الإنتخابات والأحزاب والإعلام وغيرها لتكييفها مع الدستور الجديد
– يتم الذهاب بعد تجهيز هذه القوانين إلى انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة.
محكمة دستورية بدلا من المجلس الدستوري
وفي باب مؤسسات الرقابة، جاء من بين المواد الجديدة، المادتان 185 و191 من الدستور الجديد، تم من خلالهما استحداث محكمة دستورية بدلا عن المجلس الدستوري.
وتعتبر المحكمة الدستورية في الدستور الجديد، مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدّستور.
تضبط المحكمة الدستورية سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية.
تحدد المحكمة الدستورية قواعد عملها، كما تنظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء، وتعلن النتائج النهائية لكل هذه العمليات.
حرية التعبير من أهم مضامين الوثيقة
وفي مجال حرية التعبير تم إجراء بعض التعديلات بحيث تضمن حرية الصحافة على وجه الخصوص ما يأتي :
– حرية تعبير وإبداع الصحفيين ومتعاوني الصحافة، وحق الصحفي في الوصول إلى مصادر المعلومات في إطار احترام القانون.
– الحق في حماية استقلالية الصحفي والسرّ المهني.
– الحق في إنشاء الصحف والنشريات بمجرد التصريح بذلك.
– الحق في إنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية ومواقع وصحف إلكترونية ضمن شروط يحددها القانون.
– الحق في نشر الأخبار والأفكار والصور والآراء في إطار القانون، واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية.
– لا يمكن أن تستعمل حرية الصحافة للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم.
– كما يحظر نشر خطاب التمييز والكراهية.
– لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية.
– لا يمكن توقيف نشاط الصحف والنشريات والقنوات التلفزيونية والإذاعية والمواقع والصحف الإلكترونية إلاّ بمقتضى قرار قضائي.
هكذا سيتم التعامل مع المتعسفين في استعمال السلطة
من ضمن المواد المهمة التي جاءت بها وثيقة الدستور، المادة 25 من الدستور الجديد، بحيث يعاقب القانون على استغلال النفوذ والتعسف في استعمال السلطة.
كما تضمنت المادة 24 من الدستور الجديد، أنه يحظر استحداث أي منصب عمومي أو القيام بأي طلب عمومي لا يستهدف تحقيق المصلحة العامة.
لا يمكن أن تكون الوظائف والعُهدات في مؤسّسات الدّولة مصدرا للثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصّة.
يجب على كل عون عمومي، في إطار ممارسة مهامه، تفادي أي حالة من حالات تعارض المصالح.
يجب على كل شخص يُعيّن في وظيفة عليا في الدولة، أو ينتخب أو يُعيّن في البرلمان، أو في هيئة وطنية، أو ينتخب في مجلس محلي، التصريح بممتلكاته في بداية وظيفته أو عهدته وفي نهايتها.
يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه الأحكام.
وفي المادة المادة 11 تمتنع المؤسّسات عن القيام بما يأتي: الممارسات الإقطاعيّة، والجهويّة، والمحسوبيّة، إقامة علاقات الاستغلال والتّبعيّة، السّلوك المخالف للأخلاق الإسلاميّة وقيم ثورة نوفمبر.
هذه هي الهيئات الاستشارية الجديدة
أقر الدستور الجديد، بتثبيت واستحداث هيئات استشارية جديدة في مختلف المجالات.
تنص المادة 204 من الدستور الجديد، على دور السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته التي تعتبر مؤسسة مستقلة.
دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لممارسة مهامها.
ومادته 213، ينص الدستور على أن المرصد الوطني للمجتمع المدني هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية ويقدم المرصد آراء وتوصيات متعلقة بانشغالات المجتمع المدني.
يساهم المرصد في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة ويشارك مع المؤسسات الأخرى في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.
يحدد رئيس الجمهورية تشكيلة المرصد ومهامه الأخرى.
فيما تعتبر المادة 218 من الدستور الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات هيئة مستقلة ذات طابع علمي وتكنولوجي، ويحدد القانون تنظيم الأكاديمية وتشكيلتها وسيرها ومهامها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.