بمجرد توقيع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على مرسوم اصدار وثيقة الدستور الجديد في الجريدة الرسمية، يصبح ملزم التطبيق والعمل به في تسيير شؤون البلاد والعباد، وهو ما يحيل على تساؤلات حول ما سيتغير بمجرد حيز التنفيذ؟ تضمن الدستور الجديد، عددا هاما من المواد والتعديلات الجديدة، منها ما يتعلق بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، الحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات، تنظيم السلطات والفصل بينها، مؤسسات الرقابة والهيئات الاستشارية. مواد هامة تضمنها الدستور الجديد: – المادة 88 من الدستور الجديد تنص على أن مدّة العهدة الرّئاسيّة خمس (5) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة. "لا يمكن لأحد ممارسة أكثر من عهدتين متتاليتين أو منفصلتين، وفي حالة انقطاع العهدة الرئاسية بسبب استقالة رئيس الجمهورية الجارية عهدته أو لأيّ سبب كان، تُعد عهدة كاملة". – ينص الدستور الجديد في مادته المادة 103، على أن "يقود الحكومة وزير أول في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية ويقود الحكومة رئيس حكومة، في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية". تتكون الحكومة من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، ومن الوزراء الذين يشكلونها. – المادة 93 من الدستور الجديد، يمكن لرئيس الجمهورية أن يفوض للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، بعضاً من صلاحياته. – ستشرع الحكومة في مراجعة قوانين الإنتخابات والأحزاب والإعلام وغيرها لتكييفها مع الدستور الجديد – يتم الذهاب بعد تجهيز هذه القوانين إلى انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة. محكمة دستورية بدلا من المجلس الدستوري وفي باب مؤسسات الرقابة، جاء من بين المواد الجديدة، المادتان 185 و191 من الدستور الجديد، تم من خلالهما استحداث محكمة دستورية بدلا عن المجلس الدستوري. وتعتبر المحكمة الدستورية في الدستور الجديد، مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدّستور. تضبط المحكمة الدستورية سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية. تحدد المحكمة الدستورية قواعد عملها، كما تنظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء، وتعلن النتائج النهائية لكل هذه العمليات. حرية التعبير من أهم مضامين الوثيقة وفي مجال حرية التعبير تم إجراء بعض التعديلات بحيث تضمن حرية الصحافة على وجه الخصوص ما يأتي : – حرية تعبير وإبداع الصحفيين ومتعاوني الصحافة، وحق الصحفي في الوصول إلى مصادر المعلومات في إطار احترام القانون. – الحق في حماية استقلالية الصحفي والسرّ المهني. – الحق في إنشاء الصحف والنشريات بمجرد التصريح بذلك. – الحق في إنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية ومواقع وصحف إلكترونية ضمن شروط يحددها القانون. – الحق في نشر الأخبار والأفكار والصور والآراء في إطار القانون، واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية. – لا يمكن أن تستعمل حرية الصحافة للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم. – كما يحظر نشر خطاب التمييز والكراهية. – لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية. – لا يمكن توقيف نشاط الصحف والنشريات والقنوات التلفزيونية والإذاعية والمواقع والصحف الإلكترونية إلاّ بمقتضى قرار قضائي. هكذا سيتم التعامل مع المتعسفين في استعمال السلطة من ضمن المواد المهمة التي جاءت بها وثيقة الدستور، المادة 25 من الدستور الجديد، بحيث يعاقب القانون على استغلال النفوذ والتعسف في استعمال السلطة. كما تضمنت المادة 24 من الدستور الجديد، أنه يحظر استحداث أي منصب عمومي أو القيام بأي طلب عمومي لا يستهدف تحقيق المصلحة العامة. لا يمكن أن تكون الوظائف والعُهدات في مؤسّسات الدّولة مصدرا للثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصّة. يجب على كل عون عمومي، في إطار ممارسة مهامه، تفادي أي حالة من حالات تعارض المصالح. يجب على كل شخص يُعيّن في وظيفة عليا في الدولة، أو ينتخب أو يُعيّن في البرلمان، أو في هيئة وطنية، أو ينتخب في مجلس محلي، التصريح بممتلكاته في بداية وظيفته أو عهدته وفي نهايتها. يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه الأحكام. وفي المادة المادة 11 تمتنع المؤسّسات عن القيام بما يأتي: الممارسات الإقطاعيّة، والجهويّة، والمحسوبيّة، إقامة علاقات الاستغلال والتّبعيّة، السّلوك المخالف للأخلاق الإسلاميّة وقيم ثورة نوفمبر. هذه هي الهيئات الاستشارية الجديدة أقر الدستور الجديد، بتثبيت واستحداث هيئات استشارية جديدة في مختلف المجالات. تنص المادة 204 من الدستور الجديد، على دور السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته التي تعتبر مؤسسة مستقلة. دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لممارسة مهامها. ومادته 213، ينص الدستور على أن المرصد الوطني للمجتمع المدني هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية ويقدم المرصد آراء وتوصيات متعلقة بانشغالات المجتمع المدني. يساهم المرصد في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة ويشارك مع المؤسسات الأخرى في تحقيق أهداف التنمية الوطنية. يحدد رئيس الجمهورية تشكيلة المرصد ومهامه الأخرى. فيما تعتبر المادة 218 من الدستور الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات هيئة مستقلة ذات طابع علمي وتكنولوجي، ويحدد القانون تنظيم الأكاديمية وتشكيلتها وسيرها ومهامها.