صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ديسمبر 2020 يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها. ويهدف هذا المرسوم التنفيذي إلى تحديد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها بصفتها شريكا في تنفيذ السياسة الوطنية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري. وحسب ذات المرسوم فإن الوكالة تتولى مهمة تسجيل المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والمصادقة عليها ومراقبتها، وتكلف الوكالة -حسب ذات المرسوم- على الخصوص بتسجيل المواد الصيدلانية ومنح مقرر التسجيل وتجديده وعند الاقتضاء، تعليقه وسحبه والتنازل عنه وتحويله بعد رأي لجنة تسجيل المواد الصيدلانية. كما تكلف الوكالة بمراقبة النوعية وإجراء الخبرة الخاصة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ومسك المواد القياسية والمنتجات المرجعية على الصعيد الوطني. وتعد الوكالة مكلفة كذلك بالمساهمة في إعداد استراتيجيات تنمية القطاع الصيدلاني علاوة على إخطار السلطات المختصة لاتخاذ التدابير الضرورية الرامية إلى حفظ الصحة العمومية في حال وجود مادة صيدلانية أو مستلزم طبي يشكل أو قد يشكل خطرا على الصحة البشرية. كما تكلف -حسب المرسوم- بالقيام بمهام التدقيق والتفتيش الميداني التي ينجزها مفتشون تابعون للوكالة، وتشمل على الخصوص، مراقبة تطبيق قواعد الممارسات الحسنة الصيدلانية ومقاييس المستلزمات الطبية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وتسهر الوكالة أيضا على إعداد السجل الوطني للأدوية وكذا تسليم شهادة أسعار الأدوية عند التسجيل فور تحديدها من طرف اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية. وحسب ذات المرسوم فإن اللجنة مكلفة ايضا بالمشاركة في إعداد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من طرف هيئات الضمان الاجتماعي.