ينص مشروع القانون المتعلق بالصحة المعروض على نواب المجلس الشعبي الوطني، على إنشاء وكالة وطنية للمواد الصيدلانية، تضمن مهمة "تسجيل المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ذات الاستعمال البشري والمصادقة عليها ومراقبتها". وتعتبر هذه الوكالة، حسب المادة 233 من مشروع القانون، "مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة"، ومهمتها ضمان "خدمة عمومية في مجال تسجيل المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ذات الاستعمال البشري والمصادقة عليها ومراقبتها، وتحدد مهامها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم"، حسب المادة 234. وتعتمد الوكالة الوطنية على موارد مالية يكون مصدرها "الإعانات المسجلة في ميزانية الدولة، الإيرادات المرتبطة بنشاط الوكالة، مداخيل الخدمات المقدمة، الهبات والوصايا وكل إيرادات أخرى مرتبطة بنشاطها"، وتخضع في مجال مراقبة النفقات "للمراقبة البعدية". ومن صلاحيات الوكالة -حسب المادة 239-، "منح مقرر تسجيل أو مصادقة لكل منتوج صيدلاني ومستلزم طبي جاهز للاستعمال، منتج صناعيا أو مستورد أو مصدر، قبل تسويقه" وذلك بعد أخذ رأي "لجنة تسجيل الأدوية المنشأة لدى الوكالة والتي تحدد مهامها عن طريق التنظيم". كما تتولى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية -حسب المادة 252- "مراقبة الجودة والقيام بالخبرة واليقظة وإحصاء الآثار غير المرغوب فيها المترتبة عن استعمال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية"، بالإضافة إلى إصدار "شهادة المطابقة" قصد "توزيع حصص الأدوية المصنوعة والمستوردة أو تسليمها". للإشارة، فإن مشروع القانون في أحكامه الخاصة والانتقالية، يؤكد من خلال المادة 468 أن "الهياكل المكلفة بالمهام المسندة للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية تواصل في ضمان هذه المهام إلى غاية تنصيب الوكالة".