قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء ورڤلة، الخميس، حكم 20 سنة سجنا نافذة في حق متهم يبلغ من العمر 37 سنة، والبراءة لوالدته البالغة من العمر 61 سنة، المتهمان متابعان بجناية زراعة نبات القنب الهندي والخشخاش المنّوم القيام بطريقة غير مشروعة، وكذا القيام بإنتاج وتحضير وتخزين وبيع مواد مخدرة بطريق غير قانونية، فضلا عن جنحتي الحيازة من أجل الاستهلاك الشخصي للمخدرات وحمل سلاح محظور. حيثيات القضية تعود إلى شهر نوفمبر من السنة المنقضية بقرية بن طلحة بأدرار، حسب قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام، مفاده وصول معلومات إلى مصالح الدرك الوطني تفيد بأن المتهم يزرع نبتات المخدرات من نوع القنب الهندي والعفيون، وبعد تحضيرها يقوم ببيعها. المتهم نفى أمام هيأة المحكمة زرعه للمخدرات، وصرح بأنها شجيرات قديمة وتعود لجده، فيما أكد أنه يتعاطاها بشكل يومي ولا يستطيع الاستغناء عنها إطلاقا، لأنه قضى العشرية السوداء - حسب قوله - في محاربة الإرهاب، وهو ما أثر في حالته النفسية والعقلية، بعد أن استدعي مع عناصر التعبئة للجيش الوطني الشعبي، غير أن السؤال الذي طرحه ممثل الحق العام عليه أماط اللثام عن القضية، وهو من يسقي هذه الشجيرات المخدرة، معترفا بأنه هو من يتولّى سقيها. وقال المتهم عبارة أضحكت الحضور، جاء فيها "سيدي القاضي، الجميع في أدرار يغرس المخدرات علنا، ولا أحد يحاسب"، متهما في ذات الوقت أبناء عمومته بالتبليغ عنه بسبب خصام قديم على قطعة أرض، فيما نفت الأم الطاعنة في السن تورطها في القضية لا من قريب ولا من بعيد، حيث صرحت أن لها 3 أبناء، بنت ورجلين وتقضي معظم أوقاتها في التنقل بينهم للاطمئنان عليهم، ولسوء حظها ففي اليوم الذي قصدت فيه ابنها المتهم، تمت مداهمة منزله لتجرّ معه إلى السجن دون اقترافها أي جرم على حد قولها. لتلتمس النيابة حكما يقضي ب20 سنة سجنا نافذا للابن و10 سنوات سجنا نافذا للأم مع غرامة مالية قدرها 2 مليون دينار لكليهما. هيئة الدفاع التي تشكلت من 3 محامين أجمعوا على براءة الأم، لأنها كانت في زيارة لابنها فقط، ووجودها كان صدفة وليس لها علاقة بالقضية، وعن السلاح المحظور المتمثل في سيف كبير الحجم، بررت هيأة الدفاع أنه ملك لجده معلّق للزينة، غير أن المحامية الأخيرة طرحت سؤالا يبقى لغزا محيّرا في القضية، وهو لماذا لم تزج زوجة المتهم في القضية، رغم أنها كانت معهما وتوجيه تهمة عدم التبليغ عن الجرم، وفي الأخير تمت الإجابة على الأسئلة المطروحة والنطق بالحكم المذكور.