تحدت شركة "إماي" الأمريكية العاملة بحاسي مسعود في مجال خدمات الآبار البترولية، وهي شركة مختلطة، قرار الحكومة بشكل واضح، كما ضربت عرض الحائط التعليمة الحكومية رقم 04/05المؤرخه مطلع شهر ديسمبر 2005 القاضية بمنع كافة الأشغال وتجميد رخص البناء وسحب السجل البلدي. مما يتطلب -استنادا الى مراجع مطلعة- تدخل القاضي الأول في البلاد لوضع حد لممارسات نعتت بالخطيرة والمناقضة للتشريع المعمول به، في وقت تبقى السلطات المحلية وعلى رأسها والي ورقلة باعتباره عضو المجلس الحكومي المصغر الخاص بمتابعة تطورات المدينة الجديد حاسي مسعود غير مبال بما يحصل من خروقات. وقد شرعت الشركة منذ أيام، ودون سابق إنذار، في عملية إنجاز مشروع يشمل بناء أربع مباني عقارية كبيرة الحجم على مراحل لاستيعاب عدد العمال المتزايد المقدر بزهاء 650 عامل بغلاف مالي قارب ستة ملايير سنتيم داخل قاعدة الحياة الواقعة بالطريق المؤدي إلى دائرة البرمة الحدودية. وقد تم اختيار مكتب دراسات جزائري من أصل ثلاثة اختيارات، وأعطيت إشارة انطلاق التشييد دون موافقة الهيئات المعنية والمصالح الولائية التقنية المشرفة على المتابعة الميدانية لملف حاسي مسعود رغم علم الإدارة الاجنبية التي يرأسها منذ تأسيسها ثاني مسؤول من جنسية مصرية بجميع التشريعات المانعة لهذا الاجراء غير المرخص به والمنافى للمراسيم السارية المفعول، منها المرسوم التنفيذي رقم 127/05 الصادر أواخر شهر نوفمبر 2005 الذي يصنف حاسي سعود منطقة نفطية ذات أخطار كبرى ولا يسمح بمواصلة الاشغال فيها مهما كانت الدواعي. وحسب وثائق ثبوتية، تحوز "الشروق اليومي" على نسخ منها، يتبين أن رخصة البناء الوحيدة رقم 87 الصادرة في 20 جويلية سنة 1999 عن مديرية الادارة المحلية مصلحة التنشيط والصفقات والبرامج بالولاية، والممنوحة للشركة بغرض إنجاز القاعدة المذكورة فقط قبل تسع سنوات على مساحة 40050 متر مربع قد انتهت صلاحيتها منذ سنوات ولم تجدد بحكم القوانين الحالية المطبقة، وقد تضمن البند الثالث من الوثيقة نفسها ضرورة احترام المخطط المقدم بدقة، وهو ما يخالف الواقع، بعد أن صمم المسؤولون الأجانب الشروع في البناء مجددا وفتح ورشة العمل دون سند قانوني، مما يتطلب فتح تحقيق لمعرفة الجهة التي أذنت بهذا الخرق ومن يقف وراءه. وتؤكد مصادر مطلعة أن الدوائر الرسمية لم تمنح أي ترخيص للمؤسسات بغرض إقامة انجازات إضافية، وأن الاستثناء الذي مس في السابق بعض المشاريع المجمدة عقب استشارة الحكومة لم يشمل الشركات سيما البناء في قواعد الحياة، كما أن مديرية الحماية المدنية لم تتلق أي إشعار بشأن الانجاز المتواصل بالشركة الاجنبية، مما يعتبر بمثابة تجاوز للتعليمات الواردة في الملخص رقم 554 المتمثلة في احترام قواعد الامن والوقاية. وفي السياق ذاته، يتضح أن المادة الثانية من مقرر عقد الامتياز رقم 36 المؤرخ في 27 فيفري 1999 الموقع من طرف المدير الولائي السابق لأملاك الدولة، تمنع استعمال قطعة الارض رقم 05 المؤجرة للشركة كليا أو جزئيا في الغرض غير المخصص له، وتلزم المادة الرابعة منه الشركة بدفع حقوق التأجيرالسنوي المقدر ب 72.090.00دج، بينما تظل آليات الرقابة والتدخل في المناطق البعيدة ضعيفة، فضلا عن عدم دراية شرطة العمران ومصالح الدرك بالتطورات الحاصلة. تجدر الاشارة إلى اننا حاولنا مرارا الاتصال بإدارة الشركة لمعرفة رأيها في القضية ثم بالكاتب العام للولاية لكن دون جدوى، بسبب "الارتباطات والمواعيد الكثيرة". حكيم عزي