الغديوي: الجزائر ما تزال معقلا للثوار    مولودية وهران تسقط في فخ التعادل    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    جبهة المستقبل تحذّر من تكالب متزايد ومتواصل:"أبواق التاريخ الأليم لفرنسا يحاولون المساس بتاريخ وحاضر الجزائر"    الجزائر تحتضن الدورة الأولى ليوم الريف : جمهورية الريف تحوز الشرعية والمشروعية لاستعادة ما سلب منها    المحترف للتزييف وقع في شر أعماله : مسرحية فرنسية شريرة… وصنصال دمية مناسبة    تلمسان: تتويج فنانين من الجزائر وباكستان في المسابقة الدولية للمنمنمات وفن الزخرفة    مذكرات اعتقال مسؤولين صهاينة: هيومن رايتس ووتش تدعو المجتمع الدولي إلى دعم المحكمة الجنائية الدولية    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي عائلة الفقيد    قرار الجنائية الدولية سيعزل نتنياهو وغالانت دوليا    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي محمد إسماعين    التعبئة الوطنية لمواجهة أبواق التاريخ الأليم لفرنسا    الجزائر محطة مهمة في كفاح ياسر عرفات من أجل فلسطين    الجزائر مستهدفة نتيجة مواقفها الثابتة    مخطط التسيير المندمج للمناطق الساحلية بسكيكدة    حجز 4 كلغ من الكيف المعالج بزرالدة    45 مليار لتجسيد 35 مشروعا تنمويا خلال 2025    47 قتيلا و246 جريح خلال أسبوع    دورة للتأهيل الجامعي بداية من 3 ديسمبر المقبل    تعزيز روح المبادرة لدى الشباب لتجسيد مشاريع استثمارية    نيوكاستل الإنجليزي يصر على ضم إبراهيم مازة    السباعي الجزائري في المنعرج الأخير من التدريبات    سيدات الجزائر ضمن مجموعة صعبة رفقة تونس    البطولة العربية للكانوي كاياك والباراكانوي: ابراهيم قندوز يمنح الجزائر الميدالية الذهبية التاسعة    4 أفلام جزائرية في الدورة 35    "السريالي المعتوه".. محاولة لتقفي العالم من منظور خرق    ملتقى "سردية الشعر الجزائري المعاصر من الحس الجمالي إلى الحس الصوفي"    الشروع في أشغال الحفر ومخطط مروري لتحويل السير    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    السلطات تتحرّك لزيادة الصّادرات    بورصة الجزائر : إطلاق بوابة الكترونية ونافذة للسوق المالي في الجزائر    إلغاء رحلتين نحو باريس    البُنّ متوفر بكمّيات كافية.. وبالسعر المسقّف    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    مجلس حقوق الإنسان يُثمّن التزام الجزائر    مشاريع تنموية لفائدة دائرتي الشهبونية وعين بوسيف    اللواء فضيل قائداً للناحية الثالثة    المحكمة الدستورية تقول كلمتها..    المغرب: لوبي الفساد يتجه نحو تسييج المجتمع بالخوف ويسعى لفرض الامر الواقع    الأمين العام لوزارة الفلاحة : التمور الجزائرية تصدر نحو أزيد من 90 بلدا عبر القارات    دعوى قضائية ضد كمال داود    تيسمسيلت..اختتام فعاليات الطبعة الثالثة للمنتدى الوطني للريشة الذهبي    الخضر مُطالبون بالفوز على تونس    الشباب يهزم المولودية    سباق الأبطال البليدة-الشريعة: مشاركة أكثر من 600 متسابق من 27 ولاية ومن دول اجنبية    وزيرة التضامن ترافق الفرق المختصة في البحث والتكفل بالأشخاص دون مأوى    النعامة: ملتقى حول "دور المؤسسات ذات الاختصاص في النهوض باللغة العربية"    العدوان الصهيوني: الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد سوء والكارثة تجاوزت التوقعات    الذكرى 70 لاندلاع الثورة: تقديم العرض الأولي لمسرحية "تهاقرت .. ملحمة الرمال" بالجزائر العاصمة    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشروق تنشر تفاصيل مرسوم قانون توزيع السكنات الاجتماعية
نشر في الشروق اليومي يوم 30 - 01 - 2008

-‬‮ فصل‮ لجان‮ السكن‮ في‮ الطلبات‮ ينبغي‮ ان‮ لا‮ يتجاوز‮ 3‮ أشهر‮
-‬‮ لجان‮ مستقلة‮ للتحقيق‮ في‮ مدى‮ أحقية‮ صاحب‮ الطلب
-‬‮ السكن‮ الاجتماعي‮ لا‮ يمنح‮ في‮ الحالات‮ الاستثنائية‮ الا‮ بالعودة‮ للحكومة
-‬‮ ضرورة‮ الاقامة‮ بتراب‮ البلدية‮ أكثر‮ من‮ 5‮ سنوات‮.‬
-‬‮ الأولوية‮ للشباب‮ من‮ فئة‮ 35‮ سنة
رسمت الحكومة، خلال اجتماعها، أول أمس، الشروط الجديدة لمنح السكن الاجتماعي، وبالنظر إلى أهمية مرسوم القانون، فضلت "الشروق اليومي"، أن تنشره كاملا وحرفيا لقرائها لتمكينهم من معرفة الأحكام الجديدة، وذلك بعد أن أكدت الحكومة أنه لا يستفيد من السكن الاجتماعي الإيجاري، إلا الشخص الذي يقيم منذ 5 سنوات على الأقل ببلدية إقامته المعتادة وشريطة أن لا يتجاوز دخله ودخل زوجه الشهري، أربعة وعشرين ألف دينار، ويكون سن صاحب الطلب 21 سنة، على الأقل، ويحرر الطلب في مطبوع يحدد نموذجه الوزير المكلف بالسكن.
هذه الطلبات تودع لدى لجنة الدائرة المعنية، مقابل الحصول على وصل يحمل رقم التسجيل، ويرسل متعهد الترقية قبل التاريخ المتوقع لتسليم برنامج السكنات بثلاثة أشهر إلى الوالي، وإلى المدير المكلف بالسكن في الولاية، كشفا يوضح فيه محتوى برنامج السكنات المعدة للاستغلال‮ وموقعها‮ ورزنامة‮ تسليمها،‮ على‮ أن‮ تنطلق‮ لجنة‮ الدائرة‮ أشغالها‮ في‮ فترة‮ 15‮ يوما‮ من‮ استلام‮ الكشف‮.‬
وفي حال توجب التكفل بطلب محلي ذا منفعة عامة أو ناتج عن وضعية استثنائية يقوم الوالي أو السلطة المركزية التي تتقدم بطلب تخصيص السكن على سبيل الترخيص، بإرسال تقرير بهذا الشأن الى الحكومة التي تفصل في هذا الطلب، ومن أهم أحكام المرسوم نجد ضرورة تخصيص في كل برنامج‮ السكنات‮ المقرر‮ توزيعها‮ ثلث‮ منها‮ للطالبين‮ الذين‮ تقل‮ أعمارهم‮ عن‮ 35‮ سنة‮.
وتكون الطلبات غير المقبولة من طرف لجنة الدائرة محل رفض كتابي موجه لطالبي السكن المعنيين، مع تبرير أسباب الرفض، في حين تسجل ملفات الطلبات المقبولة للتحقيق والدراسة، على كشفين متباينين، يخص أحدهما طالبي السكنات الذين تبلغ أعمارهم 35 سنة فأكثر، ويخص الآخر طالبي‮ السكنات‮ الذين‮ تقل‮ أعمارهم‮ عن‮ 35‮ سنة،‮ عند‮ تاريخ‮ استلام‮ الطلب‮.‬
ويسلم من جانبه رئيس لجنة الدائرة قوائم طالبي السكنات لكل فرقة مكونة للقيام بالمراقبة والتحقيق في ظروف سكن طالبي الحصول على السكنات في أماكن إقامتهم، ويتعين على فرق التحقيق في الوثيقة التقنية للتحقيق التي يحدد نموذجها بموجب قرار من الوزير المكلف، على أن تقوم لجنة الدائرة بتنقيط الطلبات طبقا للمقاييس، وتسجل النقاط في بطاقة التخليص التي يحدد نموذجها الوزير، وترفق هذه البطاقة لأعضاء لجنة الدائرة المكلفة بالملف، وتجتمع في نهاية عملية التنقيط بحضور كل أعضائها من أجل التداول، ويتم الترتيب حسب الأولوية في قائمتين تخص واحدة منهما طالبي السكن الأكثر من 35 سنة، وتخص الثانية طالبي السكن الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، وتحرر المداولات، وتعلن النتائج مع ضرورة أن لا يتجاوز عمل اللجنة 3 أشهر، في وقت تعلق فيه القائمة خلال 48 ساعة التي تلي المداولات.
سميرة‮ بلعمري‮
طالع نص المشروع كاملا:
مشروع‮ مرسوم‮ تنفيذي‮ يحدّد‮ قواعد‮ منح‮ السكن‮ الاجتماعي‮ الإيجاري
المادة‮ الأولى‮: يحدد‮ هذا‮ المرسوم‮ قواعد‮ منح‮ السكن‮ الاجتماعي‮ الإيجاري
الفصل‮ الأول:
شروط‮ منح‮ السكن‮ الاجتماعي‮ الإيجاري
المادة 2: يقصد بالسكن الاجتماعي الإيجاري في مفهوم هذا المرسوم، السكن المموّل من الدولة أو الجماعات المحلية، والموجه فقط للأشخاص الذين تمّ تصنيفهم حسب مداخيلهم ضمن الفئات الاجتماعية المعوزة والمحرومة التي لا تملك سكنا أو تقطن في سكنات غير لائقة و/أو لا تتوفر‮ لأدنى‮ شروط‮ النظافة‮.‬
كما‮ يمكن‮ استعمال‮ السكن‮ الاجتماعي‮ الإيجاري‮ لتلبية‮ حاجيات‮ محلية‮ ناتجة‮ عن‮ ظروف‮ استثنائية‮ أو‮ ذات‮ منفعة‮ عامة‮ مؤكدة‮.‬
المادة‮ 3‮: لا‮ يمكن‮ الشخص‮ أن‮ يطلب‮ منحه‮ سكنا‮ اجتماعيا‮ إيجاريا‮ في‮ مفهوم‮ هذا‮ المرسوم‮ إذا‮ كان‮:
‮- يملك‮ عقارا‮ ذا‮ استعمال‮ سكني‮.‬
‮- يملك‮ قطعة‮ أرض‮ صالحة‮ للبناء‮ أو‮ محلا‮ تجاريا‮ أو‮ أرضا‮ زراعية‮ من‮ شأنها‮ أن‮ تنتج‮ له‮ مداخيل‮.‬
‮- استفاد‮ من‮ سكن‮ اجتماعي‮ إيجاري‮ أو‮ سكن‮ اجتماعي‮ تساهمي‮ أو‮ سكن‮ ريفي‮ أو‮ سكن‮ تمّ‮ اقتناؤه‮ في‮ إطار‮ البيع‮ بالإيجار‮.‬
‮- استفاد‮ من‮ إعانة‮ الدولة‮ في‮ إطار‮ شراء‮ أو‮ بناء‮ مسكن‮.‬
تعني‮ هذه‮ الشروط‮ أيضا‮ زوج‮ طالب‮ السكن‮.‬
المادة 4: لا يستفيد من السكن الاجتماعي الإيجاري في مفهوم هذا المرسوم، إلا الشخص الذي يقيم منذ خمس (5) سنوات على الأقل ببلدية إقامته المعتادة ولا يتجاوز دخله ودخل زوجه الشهري أربعة وعشرين ألف دينار (24.000دج).
المادة‮ 5‮: يجب‮ أن‮ يكون‮ سن‮ طالب‮ السكن‮ واحدا‮ وعشرين‮ (‬21‮) عاما‮ على‮ الأقل‮ عند‮ تاريخ‮ إيداع‮ طلبه‮.‬
المادة‮ 6‮: يحرّر‮ طلب‮ السكن‮ الاجتماعي‮ الإيجاري‮ في‮ مطبوع‮ يحدد‮ نموذجه‮ الوزير‮ المكلف‮ بالسكن،‮ ويرفق‮ بملف‮ يتضمن‮ الوثائق‮ الثبوتية‮ الآتية‮:‬
‮- نسخة‮ من‮ شهادة‮ الميلاد‮ (‬رقم‮ 12‮).‬
‮- شهادة‮ عائلية‮ بالنسبة‮ لطالبي‮ السكن‮ المتزوجين‮.‬
‮- شهادة‮ الإقامة‮ أو‮ أي‮ وثيقة‮ إدارية‮ أخرى‮ تثبت‮ الإقامة‮.‬
‮- شهادة‮ الأجرة‮ أو‮ أي‮ شهادة‮ أخرى‮ تثبت‮ المداخيل‮ أو‮ عدمها‮.‬
‮- شهادة‮ تثبت‮ عدم‮ امتلاك‮ طالب‮ السكن‮ أو‮ زوجه‮ لعقار،‮ مسلمة‮ من‮ المحافظة‮ العقارية‮.‬
‮- تصريح‮ شرفي‮ يقر‮ من‮ خلاله‮ طالب‮ السكن‮ أنه‮ اطلع‮ على‮ شروط‮ منح‮ السكنات‮ موضوع‮ هذا‮ المرسوم‮ ويتقيّد‮ بها‮ وأنه‮ لم‮ يتقدم‮ بطلب‮ الاستفادة‮ من‮ سكن‮ اجتماعي‮ إيجاري‮ في‮ دائرة‮ أخرى‮.‬
يحرّر‮ نموذج‮ هذا‮ التصريح‮ في‮ مطبوع‮ يحدد‮ نموذجه‮ الوزير‮ المكلف‮ بالسكن‮.‬
المادة‮ 7‮: يودع‮ طلب‮ السكن‮ لدى‮ لجنة‮ الدائرة‮ المعنية‮ مقابل‮ الحصول‮ على وصل‮ يحمل‮ رقم‮ التسجيل‮ وتاريخه‮.‬
يسجل‮ الطلب‮ حسب‮ النظام‮ التسلسلي‮ لتاريخ‮ استلامه‮ في‮ سجل‮ خاص‮ يرقمه‮ ويؤشر‮ عليه‮ رئيس‮ المحكمة‮ المختص‮ إقليميا‮.‬
الفصل‮ الثاني
كيفيات‮ معالجة‮ الطلبات
الفرع‮ الأول
برنامج‮ السكن‮ الاجتماعي‮ الإيجاري
المادة 8: يرسل متعهد الترقية قبل التاريخ المتوقع لتسليم برنامج السكنات بثلاثة (3) أشهر إلى الوالي وإلى المدير المكلف بالسكن في الولاية، كشفا يوضح فيه محتوى برنامج السكنات المعدة للاستغلال وموقعها ورزنامة تسليمها.
وخلال مدة خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الكشف المذكور في الفترة الأولى أعلاه، يحدّد الوالي بقرار، تاريخ انطلاق أشغال لجنة الدائرة واختتامها، بالإضافة إلى محتوى برنامج السكنات المقرّر توزيعها، مع مراعاة أحكام المادة 9 أدناه.
يبلغ‮ هذا‮ القرار‮ إلى رئيس‮ الدائرة‮ المعني‮ وإلى‮ المدير‮ المكلف‮ بالسكن‮ في‮ الولاية‮.‬
المادة 9: إذا كان من الضروري التكفل بطلب محلي ذا منفعة عامة أو ناتج عن وضعية استثنائية، يقوم الوالي أو السلطة المركزية التي تتقدم بطلب تخصيص السكن، على سبيل الترخيص، بإرسال تقرير بهذا الشأن إلى الحكومة التي تفصل في هذا الطلب.
غير‮ أنه‮ تخضع‮ طلبات‮ تخصيص‮ السكنات‮ المرفقة‮ بالقوائم‮ الإسمية‮ للأشخاص‮ المعنيين‮ للمراقبة‮ المبدئية‮ لدى‮ البطاقية‮ الوطنية‮ للسكن‮ المنصوص‮ عليها‮ في‮ المادة‮ 58‮ أدناه‮.‬
في‮ حالة‮ موافقة‮ الحكومة،‮ يرخص‮ الوزير‮ المكلف‮ بالسكن‮ تخصيص‮ السكنات‮ المطلوبة،‮ بغض‮ النظر‮ عن‮ الإجراء‮ المنصوص‮ عليه‮ في‮ أحكام‮ هذا‮ المرسوم‮.
المادة‮ 10‮: يمكن‮ المجلس‮ الشعبي‮ الولائي،‮ بناء‮ على تقرير‮ الوالي،‮ أن‮ يقرّر‮ بمداولة‮ منح‮ جزء‮ من‮ برنامج‮ السكنات‮ المقرّر‮ توزيعها‮ لبلدية‮ أو‮ لعدّة‮ بلديات‮ مجاورة‮.‬
وتمنح‮ هذه‮ السكنات‮ حسب‮ نفس‮ الشروط‮ والكيفيات‮ المنصوص‮ عليها‮ في‮ هذا‮ المرسوم‮.‬
تصبح‮ مداولة‮ المجلس‮ الشعبي‮ الولائي‮ نافذة‮ حسب‮ الأشكال‮ المنصوص‮ عليها‮ في‮ التشريع‮ المعمول‮ به‮.‬
المادة‮ 11‮: يخصص‮ في‮ كل‮ برنامج‮ السكنات‮ المقرّر‮ توزيعها‮ ثلث‮ (‬1‮/‬3‮) منها‮ للطالبين‮ الذين‮ تقل‮ أعمارهم‮ عن‮ خمسة‮ وثلاثين‮ (‬35‮) سنة‮.‬
الفرع‮ الثاني
دراسة‮ الطلبات
المادة‮ 12‮: تنشأ‮ على مستوى‮ كل‮ دائرة‮ لجنة‮ لمنح‮ السكنات،‮ تدعى في‮ صلب‮ النص‮ لجنة‮ الدائرة‮ وتتكون‮ مما‮ يأتي‮:‬
‮- رئيس‮ الدائرة،‮ رئيسا‮.‬
‮- رئيس‮ المجلس‮ الشعبي‮ البلدي‮ المعني‮ أو‮ رؤساء‮ المجالس‮ الشعبية‮ المعنية‮.‬
‮- ممثل‮ عن‮ المدير‮ الولائي‮ المكلف‮ بالسكن‮.‬
‮- ممثل‮ عن‮ ديوان‮ الترقية‮ والتسيير‮ العقاري‮.‬
‮- ممثل‮ عن‮ الصندوق‮ الوطني‮ للسكن‮.‬
تحدّد‮ القائمة‮ الإسمية‮ لأعضاء‮ هذه‮ اللجنة‮ بقرار‮ من‮ الوالي‮.‬
يمكن‮ لجنة‮ الدائرة‮ أن‮ تستعين‮ بأي‮ شخص‮ أو‮ سلطة‮ أو‮ أي‮ هيئة‮ من‮ أجل‮ مساعدتها‮ في‮ أشغالها‮.‬
المادة‮ 13‮: تحدّد‮ كيفيات‮ عمل‮ لجنة‮ الدائرة‮ بقرار‮ مشترك‮ بين‮ الوزير‮ المكلف‮ بالسكن‮ والوزير‮ المكلف‮ بالجماعات‮ المحلية‮.‬
المادة‮ 14‮: تكلف‮ لجنة‮ الدائرة‮ بالمهام‮ الآتية‮:‬
‮- البت‮ في‮ كل‮ طلب‮.‬
‮- التأكد‮ من‮ تطابق‮ كل‮ طلب‮ مع‮ أحكام‮ المادتين‮ 3‮ و4‮ أعلاه‮.‬
‮- الفصل‮ في‮ صحة‮ الطابع‮ الاجتماعي‮ للطلبات‮ على أساس‮ المقاييس‮ وسلم‮ التنقيط‮ أدناه‮.‬
المادة‮ 15‮: في‮ إطار‮ عملها،‮ تلزم‮ لجنة‮ الدائرة‮ بالإطلاع‮ على البطاقية‮ الوطنية‮ للسكن‮ المنصوص‮ عليها‮ في‮ المادة‮ 58‮ أدناه‮.‬
المادة‮ 16‮: تتداول‮ لجنة‮ الدائرة‮ بمقر‮ الدائرة‮ المعنية‮.‬
تدون‮ مداولاتها‮ في‮ سجل‮ يرقمه‮ ويؤشر‮ عليه‮ رئيس‮ المحكمة‮ المختص‮ إقليميا‮.‬
تتولى‮ مصالح‮ الدائرة‮ أمانة‮ هذه‮ اللجنة‮.‬
المادة‮ 17‮: يقوم‮ رئيس‮ لجنة‮ الدائرة،‮ عند‮ استلامه‮ قرار‮ الوالي‮ المذكور‮ في‮ المادة‮ 8‮ من‮ هذا‮ المرسوم‮ باستدعاء‮ أعضاء‮ اللجنة‮ من‮ أجل‮ ما‮ يأتي‮:‬
‮- إعلامهم‮ بتاريخ‮ انطلاق‮ تنفيذ‮ عمليات‮ منح‮ السكنات‮ المستلمة‮ واختتامها‮.‬
‮- تحديد‮ رزنامة‮ أشغال‮ لجنة‮ الدائرة‮ وفرق‮ التحقيق‮ حسب‮ الآجال‮ المذكورة‮ في‮ قرار‮ الوالي‮.‬
‮- تحديد‮ عدد‮ الفرق‮ المكلفة‮ بالتحقيق‮ لدى طالبي‮ السكنات‮.‬
المادة‮ 18‮: يعين‮ رئيس‮ الدائرة‮ أعضاء‮ لجان‮ التحقيق‮ الذين‮ يقومون‮ أمام‮ رئيس‮ المحكمة‮ المختص‮ إقليميا‮ بتأدية‮ اليمين‮ الآتي‮:‬
‮"‬أقسم‮ بالله‮ العلي‮ العظيم،‮ أن‮ أقوم‮ بأعمال‮ وظيفتي‮ بأمانة‮ وصدق‮ وأن‮ أحافظ‮ على السر‮ المهني‮ وأراعي‮ في‮ كل‮ الأحوال‮ الواجبات‮ المفروضة‮ علي‮".‬
المادة‮ 19‮: في‮ إطار‮ مهامهم،‮ تقوم‮ الدولة‮ بحماية‮ الأشخاص‮ المفوضين،‮ المذكورين‮ في‮ المادة‮ 18‮ أعلاه‮ ضد‮ كل‮ أشكال‮ الضغط‮ أو‮ التدخل‮ التي‮ من‮ شأنها‮ أن‮ تضر‮ بالقيام‮ بمهامهم‮ أو‮ تمس‮ بنزاهتهم‮.‬
المادة‮ 20‮: لا‮ يؤهل‮ الأعضاء‮ المفوضون‮ لدراسة‮ ملفات‮ طلب‮ السكنات‮ لأزواجهم‮ أو‮ أصولهم‮ أو‮ فروعهم‮ أو‮ أقربائهم‮ من‮ الدرجة‮ الأولى‮.‬
المادة‮ 21‮: تكون‮ الطلبات‮ غير‮ المقبولة‮ من‮ طرف‮ لجنة‮ الدائرة‮ محل‮ رفض‮ كتابي‮ موجه‮ لطالبي‮ السكن‮ المعنيين‮ مع‮ تبرير‮ أسباب‮ الرفض‮.‬
المادة 22: تسجل ملفات الطلبات المقبولة للتحقيق والدراسة، على كشفين متباينين، يخص أحدهما طالبي السكنات الذين تبلغ أعمارهم خمسة وثلاثين (35) سنة فأكثر، ويخص الآخر طالبي السكنات الذين تقل أعمارهم عن خمسة وثلاثين (35) سنة عند تاريخ استلام الطلب.
يجب‮ على رئيس‮ لجنة‮ الدائرة‮ أن‮ يؤشر‮ على‮ هذين‮ الكشفين‮.‬
المادة‮ 23‮: يسلم‮ رئيس‮ لجنة‮ الدائرة‮ قوائم‮ طالبي‮ السكنات‮ المذكورة‮ في‮ المادة‮ 22‮ أعلاه‮ لكل‮ فرقة‮ مكونة‮ للقيام‮ بالمراقبة‮ والتحقيق‮ في‮ ظروف‮ سكن‮ طالبي‮ الحصول‮ على السكنات‮ في‮ أماكن‮ إقامتهم‮.‬
المادة‮ 24‮: يتعين‮ على فرق‮ التحقيق‮ تسليم‮ نتائج‮ تحقيقاتها‮ في‮ أجل‮ لا‮ يتعدى‮ شهرا‮ واحدا‮ (‬1‮) ابتداء‮ من‮ تاريخ‮ تسليمها‮ القوائم‮ من‮ طرف‮ رئيس‮ لجنة‮ الدائرة‮.‬
تسجل‮ ملاحظات‮ فرق‮ التحقيق‮ في‮ الوثيقة‮ التقنية‮ للتحقيق‮ التي‮ يحدّد‮ نموذجها‮ بموجب‮ قرار‮ من‮ الوزير‮ المكلف‮ بالسكن‮.‬
المادة 25: تقوم لجنة الدائرة بتنقيط الطلبات طبقا لمقاييس وسلم التنقيط المحدّد في الفرع الثالث أدناه، وعلى أساس الملاحظات المسجلة في الوثيقة التقنية للتحقيق، المذكورة أعلاه والوثائق المتعلقة بالحالة الشخصية والعائلية لطالبي السكنات المرفقة بالملفات.
تسجل‮ النقاط‮ الممنوحة‮ لكل‮ طالب‮ في‮ بطاقة‮ التلخيص‮ التي‮ يحدد‮ نموذجها‮ بقرار‮ من‮ الوزير‮ المكلف‮ بالسكن‮.‬
ترفق‮ بطاقة‮ التلخيص‮ التي‮ يوقعها‮ جميع‮ أعضاء‮ لجنة‮ الدائرة‮ بملف‮ طالب‮ السكن‮.‬
المادة‮ 26‮: تجتمع‮ لجنة‮ الدائرة‮ في‮ نهاية‮ عمليات‮ التنقيط‮ بحضور‮ كل‮ أعضائها‮ من‮ أجل‮ التداول‮ حول‮ ترتيب‮ طالبي‮ الاستفادة‮ من‮ السكنات‮ وفق‮ نظام‮ تنازلي‮ حسب‮ عدد‮ النقاط‮ المحصل‮ عليها‮.‬
يتم‮ الترتيب‮ حسب‮ الأولوية‮ في‮ قائمتين،‮ تخص‮ إحداهما‮ طالبي‮ السكنات‮ الذين‮ تبلغ‮ أعمارهم‮ خمسة‮ وثلاثين‮ (‬35‮) سنة‮ فأكثر،‮ وتخص‮ الأخرى طالبي‮ السكنات‮ الذين‮ تقل‮ أعمارهم‮ عن‮ خمسة‮ وثلاثين‮ (‬35‮) سنة‮.‬
المادة‮ 27‮:‬ تحرر‮ مداولات‮ لجنة‮ الدائرة‮ في‮ محضر‮ يؤشر‮ عليه‮ أعضاؤها‮.‬
المادة‮ 28‮:‬ يجب‮ أن‮ تختتم‮ أشغال‮ لجنة‮ الدائرة‮ في‮ أجل‮ ثلاثة‮ (‬3‮) أشهر‮.‬
المادة‮ 29‮:‬ تحدد‮ لجنة‮ الدائرة‮ القائمة‮ المؤقتة‮ للمستفيدين‮ وتشتمل‮ على البيانات‮ المتعلقة‮ بهويتهم‮ ولاسيما‮:‬
‮- أسماؤهم‮ وألقابهم‮ ونسبهم‮ (‬اسم‮ الأب‮ والأم‮)‬،
‮- تاريخ‮ الازدياد‮ ومكانه،
‮- عنوان‮ محل‮ الإقامة،
‮- ترتيب‮ المستفيدين‮ حسب‮ الأولوية‮.‬
تعلق‮ القائمة‮ خلال‮ الثماني‮ والأربعين‮ (‬48‮) ساعة‮ التي‮ تلي‮ مداولات‮ لجنة‮ الدائرة‮ بمقر‮ المجلس‮ الشعبي‮ البلدي‮ المعني‮ وعند‮ الضرورة‮ في‮ أماكن‮ عمومية‮ أخرى مدة‮ ثمانية‮ (‬8‮) أيام‮.‬
المادة‮ 30‮:‬ يراعي،‮ في‮ تخصيص‮ السكنات‮ من‮ حيث‮ عدد‮ الغرف،‮ الحالة‮ العائلية‮ وكذا‮ عدد‮ الأشخاص‮ المكفل‮ بهم‮.‬
في‮ هذا‮ الإطار،‮ تعطى الأولوية‮ للأشخاص‮ المعاقين‮ في‮ تخصيص‮ السكنات‮ التي‮ تقع‮ في‮ الطابق‮ الأرضي،‮ عندما‮ يطلبون‮ ذلك‮.‬
المادة‮ 31‮:‬ على كل‮ شاغل‮ لسكن‮ وظيفي‮ أو‮ أي‮ سكن‮ إيجاري‮ آخر‮ تابع‮ للممتلكات‮ العمومية،‮ استفاد‮ من‮ سكن‮ في‮ إطار‮ أحكام‮ هذا‮ المرسوم‮ أن‮ يقوم‮ بإخلاء‮ الأماكن‮ قبل‮ استلام‮ مفاتيح‮ السكن‮ الجديد‮.‬
يجب‮ على المؤجر‮ القديم‮ أن‮ يسلم‮ لهذا‮ الغرض،‮ وثيقة‮ إخلاء‮ المكان‮ للمؤجر‮ الجديد‮ بطلب‮ من‮ المستفيد‮.‬
المادة‮ 32‮:‬ يعتبر‮ كل‮ قرار‮ استفادة‮ اتخذ‮ خارج‮ أحكام‮ هذا‮ المرسوم‮ باطلا‮ ولا‮ أثر‮ له‮.‬
الفرع‮ الثالث
مقاييس‮ وسلم‮ التنقيط
المادة‮ 33‮:‬ يمنح‮ السكن‮ الإجتماعي‮ الإيجاري‮ حسب‮ مجموع‮ النقاط‮ التي‮ يتحصل‮ عليها‮ طالب‮ السكن،‮ بتطبيق‮ سلم‮ التنقيط‮ مع‮ الأخذ‮ بعين‮ الاعتبار‮ المقاييس‮ المرتبطة‮ بما‮ يأتي‮:‬
‮- مستوى مداخيل‮ طلب‮ السكن‮ ومداخيل‮ زوجه، ‮- ظروف‮ السكن،
‮- الحالة‮ العائلية‮ والشخصية،
‮- أقدمية‮ الطلب‮.‬
المادة‮ 34‮:‬ ‮ تحدد‮ مستويات‮ المداخيل‮ الشهرية‮ لطالب‮ السكن‮ وزوجه‮ وكذا‮ تنقيطها‮ كالآتي‮:‬
‮- تقل‮ أو‮ تساوي‮ 12000‮ دج‮ ............‬.....‬‮ 30‮ نقطة،
‮- تزيد‮ عن‮ 12000‮ أوتساوي‮ 18000‮ دج‮ ............‬.....‬‮ 25‮ نقطة،
‮- تزيد‮ عن‮ 18000‮ وتقل‮ أو‮ تساوي‮ 24000دج‮ ........ 15‮ نقطة‮.‬
المادة‮ 35‮:‬ تحدد‮ المقاييس‮ المرتبطة‮ بظروف‮ السكن‮ وتقيم‮ كالآتي‮:‬
‮- طالب‮ سكن‮ يقيم‮ في‮ محل‮ غير‮ مخصص‮ للسكن‮ (‬قبو‮ ومرأب‮ ومركز‮ عبور‮) ... 50‮ نقطة‮.‬
‮- طالب‮ سكن‮ يقيم‮ في‮ منزل‮ مهدد‮ بالانهيار‮ وصنفته‮ المصالح‮ التقنية‮ المؤهلة‮ على كونه‮ يمثل‮ خطرا‮ على ‮ الأمن‮ العمومي‮:‬
‮- ملك‮ جماعي‮ ................... 50‮ نقطة،
‮- ملك‮ فردي‮ ............‬.....‬‮..... 30‮ نقطة،
‮- طالب‮ سكن‮ يقيم‮ عند‮ أقربائه‮ أو‮ عند‮ الغير‮ أو‮ يقطن‮ في‮ سكن‮ مؤجر‮ عند‮ أحد‮ الخواص‮ ........ 25‮ نقطة،
‮- طالب‮ سكن‮ يقيم‮ في‮ سكن‮ وظيفي‮.......... 15‮ نقطة‮.‬
لا‮ يجمع‮ تنقيط‮ هذه‮ العناصر‮.‬
المادة‮ 36‮:‬ تحدد‮ المقاييس‮ المرتبطة‮ بالوضعية‮ الشخصية‮ والعائلية‮ لطالب‮ السكن‮ وتقيم‮ كما‮ يأتي‮:‬
1‮ الحالة‮ العائلية‮:‬
‮- متزوج‮ (‬ة‮)‬،‮ أرمل‮ (‬ة‮)‬،‮ مطلق‮ (‬ة‮) ............... 10‮ نقاط،
‮- عن‮ كل‮ شخص‮ معترف‮ به‮ قانونا‮ أنه‮ مكفل‮ ويقيم‮ معه‮ تحت‮ سقف‮ واحد‮ ........ نقطتين‮ (‬2‮) (‬على أن‮ لا‮ يزيد‮ عددهم‮ عن‮ 4‮ أشخاص‮).‬
‮- عازب‮ مكلف‮ بأشخاص‮ آخرين‮ ........ 8‮ نقاط،
‮- عن‮ كل‮ فرد‮ معترف‮ به‮ قانونا‮ أنه‮ مكفل‮ به‮ .......... نقطتين‮ (‬2‮) (‬على أن‮ لا‮ يزيد‮ عددهم‮ عن‮ 4‮ أشخاص‮).‬
‮- عازب‮ دون‮ أشخاص‮ مكفل‮ بهم‮ ......... 8‮ نقاط،
2‮ الحالة‮ الشخصية‮:‬
‮- مجاهد‮ أو‮ من‮ ذوي‮ الحقوق‮ في‮ مفهوم‮ القانون‮ رقم‮ 99‮ - 07‮ المؤرخ‮ في‮ 5‮ أبريل‮ سنة‮ 1999‮ والمذكور‮ أعلاه‮......... 30‮ نقطة،
‮- الأشخاص‮ المعاقون‮ ............ 15‮ نقطة‮.‬
المادة‮ 37‮:‬ تحدد‮ أقدمية‮ الطلب‮ المسجل‮ وتقيم‮ كما‮ يأتي‮:‬
‮- من‮ خمس‮ (‬5‮) إلى ثماني‮ (‬8‮) سنوات‮ ........ 30‮ نقطة،
‮- تزيد‮ عن‮ ثماني‮ (‬8‮) وتقل‮ أو‮ تساوي‮ عشرة‮ (‬10‮) سنوات‮ ........‬.....‬‮ 35‮ نقطة،
-‬‮ تزيد‮ عن‮ عشرة‮ (‬10‮) وتقل‮ أو‮ تساوي‮ خمسة‮ عشر‮ (‬15‮) سنة‮........‬40‮ نقطة
‮- أكثر‮ من‮ خمسة‮ عشرة‮ (‬15‮)‬ سنة‮ ......‬.....‬‮ 50‮ نقطة،
الفرع‮ الرابع
كيفيات‮ الطعن‮
المادة‮ 38‮:‬ تنشأ‮ لجنة‮ للطعن‮ على مستوى كل‮ ولاية،‮ يترأسها‮ الوالي‮ وتتكون‮ من‮ الأعضاء الآتين‮:‬
‮- رئيس‮ المجلس‮ الشعبي‮ الولائي،
‮- رئيس‮ الدائرة‮ مقر‮ وجود‮ المساكن‮ المقرر‮ منحها،
‮- المدير‮ الولائي‮ المكلف‮ بالسكن،
‮- المدير‮ الولائي‮ المكلف‮ بالشؤون‮ الاجتماعية،
‮- المدير‮ العام‮ لديوان‮ الترقية‮ والتسيير‮ العقاري،
‮- ممثل‮ الصندوق‮ الوطني‮ للسكن‮.‬
ويمكن‮ لجنة‮ الطعن‮ الاستعانة‮ بكل‮ شخص‮ أو‮ سلطة‮ أو‮ هيئة‮ من‮ أجل‮ مساعدتها‮ في‮ أشغالها‮.‬
تتولى مصالح‮ الولاية‮ أمانة‮ لجنة‮ الطعن‮.‬
المادة‮ 39‮:‬ تحدد‮ كيفيات‮ عمل‮ لجنة‮ الطعن‮ بقرار‮ مشترك‮ بين‮ الوزير‮ المكلف‮ بالسكن‮ والوزير‮ المكلف‮ بالجماعات‮ المحلية‮.‬
المادة‮ 40‮:‬ بعد‮ نشر‮ القوائم،‮ يمكن‮ كل‮ طالب‮ سكن‮ يرى‮ أنه‮ أجحف‮ في‮ حقه‮ أن‮ يقدم‮ طعنا‮ كتابيا‮ مبررا‮ بمعلومات‮ ووثائق‮ يراها‮ ضرورية‮ مقابل‮ وصل‮ استلام‮ لدى لجنة‮ الطعن‮.‬
يحدد‮ أجل‮ الطعن‮ المفتوح‮ لهذا‮ الغرض‮ بثمانية‮ (‬8‮) أيام‮ ابتداء‮ من‮ تاريخ‮ نشر‮ القوائم‮ المؤقتة‮.‬
المادة‮ 41‮:‬ يجب‮ أن‮ تفصل‮ لجنة‮ الطعن‮ في‮ كل‮ الطعون‮ في‮ أجل‮ أقصاه‮ ثلاثين‮ (‬30‮) يوما‮.‬
وبهذه‮ الصفة،‮ تباشر‮ كل‮ التحقيقات‮ التي‮ تراها‮ ضرورية‮ لاتخاذ‮ القرارات‮ النهائية‮ التي‮ تؤيد‮ أو‮ تعدل‮ قرارات‮ لجنة‮ الدائرة‮.‬
ترسل‮ لجنة‮ الطعن‮ عند‮ انتهاء عمليات‮ دراسة‮ الطعون‮ والمعلومات‮ والوثائق‮ المقدمة‮ فيها،‮ القرارات‮ التي‮ اتخذتها‮ إلى لجنة‮ الدائرة‮.‬
المادة‮ 42‮:‬ تحدد‮ لجنة‮ الدائرة‮ بناء على قرارات‮ لجنة‮ الطعن،‮ القائمة‮ النهائية‮ للمستفيدين‮ وتبلغها‮ مرفقة‮ بمحضر‮ أشغالها،‮ إلى الوالي‮.‬
يرسل‮ الوالي‮ هذه‮ القائمة‮ إلى رئيس‮ المجلس‮ الشعبي‮ البلدي‮ المعني‮ قصد‮ نشرها‮ خلال‮ ثمان‮ وأربعين‮ (‬48‮) ساعة‮ بمقر‮ البلدية‮ وكذا‮ إلى الهيئة‮ المؤجرة‮ للتنفيذ‮.‬
... يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.