حددت الحكومة شروط منح السكن العمومي الايجاري ، حيث أكدت في آخر إصدار للجريدة الرسمية أن المواطنين المعنيين بهذه السكنات هم الذين لا يتجاوز راتبهم الشهري 24 ألف دينار جزائري، وكشفت أن نسبة 40 بالمئة من البرامج السكنية موجهة إلى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة. حمل المرسوم التنفيذي رقم 08-142 الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية شروط منح السكن العمومي الايجاري وكيفية معالجة الطلبات، كما شرح كيفيات شغل السكن العمومي الايجاري والبطاقية الوطنية للسكن،حيث عرض كل هذه التفاصيل في خمسة فصول و65 مادة، يضاف إليها ملحقين يتعلق الأول بعملية إيجار السكنات والثاني يتضمن دفتر شروط يحدد حقوق وواجبات الهيئة المؤجرة والمستأجر. وأوضح المرسوم التنفيذي مفهوم السكن العمومي الايجاري الذي يكون ممولا من من طرف الدولة أو الجماعات المحلية والموجه فقط للأشخاص الذين تمّ تصنيفهم حسب مداخيلهم ضمن الفئات الاجتماعية المعوزة والمحرومة والتي لا تملك سكنا أو تقطن سكنات غير لائقة ولا تتوفر لأدنى شروط النظافة، كما أسقطت الحكومة كل شخص من قائمة طالبي هذا النوع من السكنات إذا كان يملك عقارا ذا استعمال سكني ملكية تامة، أو له قطعة أرض صالحة للبناء ،أو سبق وأن استفاد من سكن عمومي إيجاري أو سكن اجتماعي تساهمي أو سكن ريفي أو سكن تم اقتناؤه في إطار البيع بالإيجار ، أو استفاد من إعانة الدولة في إطار شراء أو بناء سكن أو تهيئة سكن ريفي،كما شارات إلى أن نفس هذه الشروط تطبق على زوج طالب السكن. واشترطت الحكومة كذلك أن يكون المستفيد من السكن العمومي الإيجاري يقيم منذ خمس سنوات على الأقل ببلدية إقامته الاعتيادية ولا يتجاوز أجره الشهري أربعة وعشرين ألف دينار، كما يجب حسبها أن يكون سن طالب السكن إحدى وعشرين سنة على الأقل عند تاريخ إيداع طلبه . كما حددت الوثائق اللازمة لملف طلب السكن، فبالإضافة إلى تحرير الطلب في مطبوع يحدد نموذجه بقرار من الوزير، أكدت على ضرورة إرفاق الملف بنسخة من شهادة الميلاد رقم 12،شهادة عائلية للمتزوجين، شهادة الإقامة أو أي وثيقة تثبت الإقامة، بيان الراتب الشهري أو أي شهادة تثبت المداخيل أو عدم وجودها، شهادة تثبت عدم امتلاك عقار لطالبي السكن أو زوجه مسلمة من المحافظة العقارية، إلى جانب تصريح شرفي يقر من خلاله طالب الاستفادة انه اطلع على شروط منح السكنات وأنه لم يتقدم بطلب سكن عمومي إيجاري في دائرة أخرى. وأوضح المرسوم أنه سيقصى كل طالب سكن يقدم تصريحا كاذبا، إضافة إلى متابعته قضائيا. وكشفت المادة 11 من الفصل الثاني أن 40 بالمئة من البرامج السكنية تخصص إلى فئة الشباب التي تقل أعمارهم عن 35 سنة، وفرضت المادة ال19 في نفس الفصل على فرق التحقيق في ملفات طالب السكن تأدية اليمين أمام رئيس المحكمة المختصة إقليميا، كما يلزم المرسوم التنفيذي "لجنة الدائرة" التي تفصل في أحقية الاستفادة من السكنات بتبيلغ الأشخاص الذين تم رفض ملفاتهم كتابيا مع توضيح أسباب عدم قبول طلباتهم، وأكدت المادة 23 على ضرورة تسجيل ملفات الطلبات المقبولة للدراسة والتحقيق على كشفين، يخصص الأول الى المواطنين الذين يتجاوزون 35 سنة والثاني لطالبي السكن الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة عند تاريخ استلام الطلب، وحدد المرسوم فترة ثلاثة أشهر لتسليم نتائج فرق التحقيق إلى رئيس لجنة الدائرة، مشيرا إلى أن كل عضو من هذه الفرق يثبت تورطه في تقديم معلومات خاطئة يتابع قضائيا،وأوضح أن أشغال لجنة الدائرة لا يجب أن تتجاوز فترة 3 أشهر،كما يلزم الكشف عن القائمة المستفيدة في أجل أقصاه 48 ساعة التي تلي مداولات اللجنة بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني إلا أنه أضاف أنه عند الضرورة في أماكن عمومية أخرى خلال ثمانية أيام.