السؤال: ما هو فضل العشر الأواخر من رمضان؟ وكيف نحسن استقبالها؟ الجواب: جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا"، ولذلك كانت العشر الأواخر من أفضل أيام الشهر، ولأن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بالمزيد من الاجتهاد في العبادة والعمل الصالح، فقد روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَجْتَهِد فِي العَشْر الأَوَاخِر مَا لاَ يَجْتَهِد فِي غَيْرهَا"، وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ العَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَجَدَّ، وَشَدَّ المِئْزَرَ"، ويؤخذ من الحديث استحباب إحياء الليل بالصلاة، والجِدُّ في الطَّاعة، واستحباب حث الأهل على قيام الليل، وقد روى أحمد والترمذي وصححه عن علي رضي الله عنه: "أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ"، وروى محمد بن نصر عن زَيْنَب بْنت أُمّ سَلَمَة رضي الله عنها قالت: "لَمْ يَكُنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إِذَا بَقِيَ مِنْ رَمَضَان عَشْرَة أَيَّام يَدَعُ أَحَدًا مِنْ أَهْله يُطِيق الْقِيَامَ إِلَّا أَقَامَهُ"، وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف فيها متحريا بذلك ليلة القدر، كما جاء ذلك في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُجَاوِرُ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَيَقُولُ: تَحَرَّوا لَيلَةَ القَدْرِ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ"، فعلى الصائمين والصائمات أن يحسنوا استقبالها بالتشمير عن ساق الجد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعمروها بالأعمال الصالحة، وأن يخصوها بالإكثار من تلاوة القرآن والذكر والدعاء والمزيد من الصدقات، وأن يداوموا على الاعتكاف فيها أو ملازمة المساجد في أكثر الأوقات، وعليهم أيضا أن يحثوا الأهل والأولاد على اغتنامها، وأن يتعاونوا جميعا على استغلالها، ومن أيقظ أهله فيها وأحيا لياليها كان من المرحومين، ففي الحديث عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رَحِمَ اللهُ رَجُلاً قَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا المَاءَ، رَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنْ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ المَاءَ"، وروى أبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجة عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنْ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا، كُتِبَا فِي الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ"، قال سفيان الثوري: "أحب إلي إذا دخل العشر الأواخر أن يتهجد بالليل ويجتهد فيه، وينهض أهله وولده إلى الصلاة إن أطاقوا ذلك".
السؤال: ما هو حكم أخذ عينات من الدم للتحليل خلال نهار رمضان، وهل التبرع بالدم يفسد الصوم؟ الجواب: يجوز أخذ عينات من الدم خلال نهار رمضان للتحليل ولا يفسد ذلك الصوم، سواء كانت كمية الدم المأخوذ قليلة أو كثيرة، كما يجوز أيضا التبرع بالدم، وما يقوله بعض العلماء من أنه يفسد الصوم فهو مبني على مسألة الحجامة للصائم هل هي من مبطلات الصيام أو لا تبطله، والراجح أنها لا تبطله، لأن الدليل الذي اعتمده من قال بالبطلان منسوخ، وهو ما رواه أبو داود عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ"، والحديث صحيح غير أنه منسوخ بما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ"، وروى النسائي في السنن الكبرى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ"، ومن الصحابة الذي رخصوا في الحجامة للصائم ابن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك رضي الله عنهم، ومع كل ذلك، فإن الأفضل أن يكون التبرع ليلا مراعاة للخلاف، وأن لا يؤثر ذلك على الصائم، وفي صحيح البخاري عن ثابت البُنَانِيِّ قال: "سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ؟ قَالَ: لاَ، إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ". السؤال: اعتدت أن اغتسل في الصيف عدة مرات لأشعر بالانتعاش، فهل يجوز لي فعل ذلك في رمضان؟ الجواب: الأصل في هذا الجواز ولا يوجد دليل يمنع الصائم من الغسل أثناء الصيام ولو كرره في اليوم عدة مرات، ولو قصدت باغتسالك التقوي على الطاعة والنشاط في العبادة لكنت مأجورا بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى". السؤال: لما كنت في سن الشباب أجبرني زوجي على الجماع في نهار رمضان، وحصل ذلك مرة واحدة فقط، وقد قضيت أنا وزوجي ذلك اليوم ولم نصم الكفارة، وأنا اليوم أبلغ من العمر سبعين سنة وأجد مشقة كبيرة في الصيام، وزوجي توفي منذ أعوام، ولا أعرف ماذا أفعل، أرشدوني يرحمكم الله؟ الجواب: الجماع في نهار رمضان حرام وهو من مبطلات الصوم، لقوله تعالى: "أُحِلَّ لَكُمْ لَيلَةَ الِّصيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ"، وفعل ذلك يوجب القضاء والكفارة باتفاق الأئمة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً، أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ، أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا"، ولكن في حالتك هذه يجب عليك القضاء فقط ولا تجب عليك الكفارة وإنما هي واجبة على زوجك، يكفر عن نفسه وعنك، لأن الإكراه عذر شرعي، وليس على المكره شيء، لما صح عند ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ"، وجاء في المدونة الكبرى عن مالك رحمه الله أنه قال: "وَإِنْ أَكْرَهَهَا فَالْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ عَنْهُ وَعَنْهَا، وَعَلَى الْمَرْأَةِ الْقَضَاءُ عَلَى كُلِّ حَالٍ"، وبما أن زوجك قد مات فإن الإثم يتحمله هو لتفريطه في الكفارة وهي دين عليه، إلا إذا تَكَرَّمْتِ وتفضلت عليه فتخرجين الكفارة عنه وعنك وتبرأ ذمته وتؤجرين على ذلك.