السؤال : سمعت في بعض الدروس الفقهية أن الحجامة في نهار رمضان تبطل الصوم، فهل هذا صحيح؟ الجواب: هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، فقال بعضهم: تبطل الصوم وتوجب القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدّها من المفطرات، كما جاء التصريح بذلك فيما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ثوبان مولى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم "أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لِثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى البَقِيعِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ " . * وأكثر الفقهاء على أن الحجامة لا تُفطر الصائم، وأجابوا عن الحديث بأن الحجامة كانت ممنوعة في أول الأمر ثم نُسِخ ذلك وأجازها النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك فيما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ " . ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحتجمون، فقد روى مالك بسند صحيح عن محمد بن شهاب الزهري " أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يَحْتَجِمَانِ وَهُمَا صَائِمَانِ " . ولا فرق في جواز الحجامة للصائم بين الصحيح والمريض، إلا أنه مقيد بالسلامة منها، فإن أضعفته أو شك في السلامة كرهت له، وإن علم عدم السلامة حرمت عليه . ويدل على كراهتها لمن تضعفه ما جاء في صحيح البخاري عن ثابت أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه " أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ؟، قَالَ : لاَ، إِلاَّ مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ " . وروى مالك عن نافع "أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنه كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ بَعْدُ، فَكَانَ إِذَا صَامَ لَمْ يَحْتَجِمْ حَتَّى يُفْطِرَ"، وإنما ترك الحجامة لأجل الضعف وذلك في آخر حياته رضي الله عنه. * السؤال : هل أخذ الدم لإجراء التحاليل الطبية أو التبرع به لمريض يفطر الصائم؟ . الجواب : حكم هذه المسألة يُخَرَّجُ على مسألة الحجامة، فمن قال بأنها تفطر الصائم يقول فيها أيضا بالبطلان، ومن لا يعتبرها من المفطرات وهو الراجح لا يعتبر شيئا من ذلك مفطرا . * السؤال : هل قلع الضرس ومداواة الأسنان خلال الصيام يفطر؟ . الجواب : قلع الضرس ومداواة حفر الأسنان إما أن يكون ليلا أو نهارا، فأما في الليل فيجوز فعل ذلك ولا مانع منه، لأن الليل زمن للإفطار وتناول المباحات، وأما في النهار ففيه التفصيل الآتي : أولا: إن خشي هلاكا بتأخير قلع الضرس أو مداواة حفر الأسنان إلى الليل أو إلى ما بعد رمضان وجب عليه فعل ذلك، لوجوب حفظ النفس، فإن لم يبتلع شيئا من الدواء أو الدم الذي سال منه أو ما انكسر من الأسنان صح صومه، وإن ابتلع قضى. ثانيا: إن لم يخشَ الهلاك ولكن خاف حدوث مرض أو زيادته أو تأخر شفائه أو وجد شدة ألم جاز له المداواة ودين الله يسر، فإن سلم من وصول شيء لحلقه صح صومه وإن ابتلع منه قضى، وإن اضطر لشرب الدواء شربه وقضى لعموم قوله تعالى: "فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ " سورة البقرة : 185 . ثالثا : إن لم تدعُ الحاجة إلى قلعه أو مداواته ولم يخشَ شيئا من تأخيره كره له ذلك، فإن فعل لم يبطل صومه إلا إذا ابتلع شيئا، فإن كان غلبه قضى فقط وإن تعمد لزمه القضاء والكفارة . * السؤال : نعيمة من غليزان تقول : هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل إلى المسجد للجلوس فيه أثناء صلاة التراويح؟ . الجواب: ويحرم أيضا على الحائض والنفساء الاعتكاف، لأنها تمنع من دخول المسجد ولا اعتكاف إلا في المساجد، يحرم على الجنب والحائض والنفساء دخول المسجد، سواء دخلوا للمكث فيه أو للعبور، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا" سورة النساء: 43، فنهى عزّ وجلّ السكران عن قرب الصلاة حال سكره، وكذا الجنب حال الجنابة وقبل الاغتسال، إلا إذا كان الجنب مسافرا فله أن يصلي إذا تيمّم. وليس معنى قوله عزّ وجلّ : " إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ " مجتازين كما ذهب إليه بعض أهل العلم كالشافعية ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك، وإنما معناه مسافرا، لأن السبيل هو الطريق، والمسافر عابرها . وهذا التفسير ورد بسند صحيح عند الدارمي والطبري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير قوله تعالى : " إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ " " هُوَ المُسَافِرُ " . ويدل أيضا على المنع من دخول المسجد أو العبور فيه ما رواه أبو داود وابن خزيمة بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: "جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَوُجُوهُ بُيُوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ: وَجِّهُوا هَذِهِ البُيُوتَ عَنِ المَسْجِدِ، ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَصْنَعِ القَومُ شَيئًا رَجَاءَ أَنْ يَنْزِلَ فِيهِمْ رُخْصَةٌ، فَقَالَ: وَجِّهُوا هَذِهِ البُيُوتَ، فَإِنِّي لاَ أُحِلُّ المَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ". ويستثنى من المنع المستحاضة، فيجوز لها الدخول إلى المسجد للصلاة فيه إن أمنت من تلويثه، لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ، فَرُبَّمَا وَضَعَتِ الطَّسْتَ تَحْتَهَا مِنَ الدَّمِ " .