السؤال الأول: لي خطيبة تعودت أن أتحدث إليها في الهاتف، فهل الحديث معها يفسد الصيام أم لا؟ * - لابد أن يعلم أخي السائل أن الخطيبة امرأة أجنبية عن الرجل، لا يجوز له التحدث إليها إلا بالقدر الذي تتطلبه الحاجة، وليس هذا الحكم خاصا برمضان وإنما هو حكم عام غير مرتبط بزمان، ويزداد المنع على الخصوص إذا كان الحديث مع الخطيبة فيما لا يحل للرجل إلا مع زوجته، فإنه من الرفث المحرم الذي ينبغي اجتنابه، أما فيما يخص الصوم فإن هذا الحديث لا يبطل الصوم في كل الحالات -أي حتى ولو كان محرما- مع الإثم بطبيعة الحال ومع نقصان الأجر والثواب، إلا إذا كان هذا الحديث سببا في الإنزال (إنزال المني أو المذي) فالأمر حينئذ يختلف، وله حكم آخر. * * السؤال الثاني: أنا امرأة حديثة عهد بولادة، وهي ولادتي الأولى، وأنا امرأة ضعيفة البنية في أصل خلقتي وأخشى على مولودي في حالة صيامي من قلة الحليب عند الإرضاع، فهل يعتبر هذا من أعذار الفطر، وبارك الله فيكم. * - للمرأة المرضع حالتان اثنتان: * الأولى أن تخشى على نفسها وولدها أو على نفسها فقط في نهار رمضان بسبب الرضاعة، وفي هذه الحالة فإن هذه الخشية عذر مبيح للإفطار، وعليها بعد رمضان أن تقضي عدد الأيام التي أفطرتها ولا شيء عليها غير هذا وهذا قول أكثر أهل العلم. * الثانية: أن تخشى على ولدها أي أنها لا تجد مشقة في الصيام ولكنها تخشى أن لا تدر الحليب لولدها بسبب الجوع فيتضرر الصبي، وللعلماء في هذه الحالة رأيان اثنان: الرأي الأول: أنها تقضي عدد الأيام التي أفطرت وتفدي عن كل يوم فدية، وهو رأي الإمام مالك، والرأي الثاني أنها تقضي ما أفطرت من غير فدية، وهو الرأي الثاني للمالكية. * ولابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما رأي آخر في المرأة المرضع والحامل اللتين تخافان على أولادهما: قالا تفطران، وتفديان فدية عن كل يوم من غير قضاء. قال الإمام مالك في الموطأ: »سئل ابن عمر عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام قال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم« قال مالك »وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله عز وجل« فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ويرون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها« (الموطأ) * * السؤال الثالث: امرأة تقول حدث لي ذات يوم في رمضان من سنوات خلت أن أصبت بعطش شديد، وقد قاومت ذلك في البداية إلا أن صبري نفد وأحسست بأنني مشرفة على الإغماء فاضطرت لأن أشرب وأرتوي، ولم أشعر بالراحة إلا بعد أن شربت ولم أخبر أحدا بذلك ولما انقضى رمضان سألت ولكنني وجدت إجابات مختلفة مع أنني قضيت ذلك اليوم وتصدقت ولكنني لا أزال خائفة، فهل ما فعلته كاف أم لابد من الكفارة كما قال لي البعض وشكرا؟ * في الصوم مشقة معلومة لا ينكرها أحد خصوصا في أيام الحر، وأعظم من ذلك إن صحبها عمل فيه جهد، وعليه فليس كل مشقة مبيحة للفطر، وليس كل عطش مبيحا أيضا، ولكن إذا بلغ العطش بالإنسان مبلغا شديدا بحيث خاف على نفسه فإن ذلك مبيح له بأن يشرب ثم يقضي عن ذلك اليوم بعد رمضان، وأما الكفارة فليس هذا موجبا لها بأي حال من الأحوال، فجماهير العلماء يوجبونها على من أفسد صومه بالجماع، وتوجببها المالكية على من أكل أيضا متعمدا انتهاك حرمة رمضان، وأنت -أختي الكريمة- لست ممن فعل ذلك. * * السؤال الرابع: هل صحيح أن صلاة التراويح ينبغي أن تصلى كاملة غير منقوصة، بمعنى أن الإنسان إذا علم من نفسه أنه يغيب بعض الأيام ولا يصليها لسبب من الأسباب فإن الأفضل له أن لا يصليها إطلاقا، وهذا ما سمعته من كثير من الناس، فهل هذا صحيح سيما وأن غيابي أمر اضطراري لا أستطيع أن أدفعه؟ * هذا كلام غير صحيح، ولا يتفق مع الشريعة الإسلامية، فإن صلاة التراويح سنة سنّها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخليفة أبي بكر رضي الله عنه تصلى فرادى، وأول من جمع الناس عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولم ينكر عليه في ذلك أحد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إن الله عز وجل فرض عليكم صيام رمضان، وسننت لكم قيامه« وإن كان في الحديث مقال إلا أن معناه صحيح، هذا وقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى في المسجد في رمضان ذات ليلة، فصلى ناس بصلاته ثم صلى في اليوم الثاني فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وفي هذا الحديث جواب صريح لأخي السائل.