الفصل الثاني حكم الجهاد شرعا: فرض أم تطوع؟ ما حكم الجهاد شرعا: أهو فرض أم ندب؟ وإذا كان فرضا: فهل هو فرض عين على كل مسلم، أو هو فرض كفاية؟ وهل الحديث عن جهاد الطلب أو جهاد الدفع؟ * الإمام الجصاص يناقش المسألة: * تعرَّض لذلك الإمام أبو بكر الرازي (الجصاص) في تفسيره (أحكام القرآن) فحكى عن ابن شُبرُمة والثوري وآخرين: أن الجهاد تطوُّع وليس بفرض، (وهو يريد بالجهاد هنا: القتال، كما يريد به جهاد الطلب)، وقالوا: إن قوله تعالى: »كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ« (البقرة:216)، ليس على الوجوب بل على الندب، كقوله تعالى: »كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ« (البقرة:180)، وقد رُوي فيه عن ابن عمر نحو ذلك، وإن كان مختلفا في صحة الرواية عنه، وهو ما حدثنا جعفر بن محمد بن الحكم قال: حدثنا جعفر بن محمد بن اليَمَان قال: حدثنا أبو عُبيد قال: حدثنا علي بن مَعبَد، عن أبي المَليح الرِّقي، عن ميمون بن مِهران قال: كنت عند ابن عمر، فجاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، فسأله عن الفرائض - وابن عمر جالس حيث يسمع كلامه - فقال: الفرائض: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحجُّ البيت، وصوم رمضان، والجهاد في سبيل الله. قال: وكأن ابن عمر غضب من ذلك، ثم قال: * الفرائض: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام رمضان. قال: وتَرَكَ الجهاد. * ورُوي عن عطاء وعمرو بن دينار نحوه: حدثنا جعفر بن محمد قال: حدثنا جعفر بن محمد بن اليَمَان قال: حدثنا أبو عُبيد، حدثنا حجَّاج، عن ابن جُريج قال: قلتُ لعطاء: أواجب الغزو على الناس؟ فقال هو وعمرو بن دينار: ما علمناه (1) * وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ومالك وسائر فقهاء الأمصار: إن الجهاد فرض إلى يوم القيامة، إلا أنه فرض على الكفاية: إذا قام به بعضهم كان الباقون في سَعة من تركه. * وقد ذكر أبو عُبيد: أن سفيان الثوري كان يقول: ليس بفرض، ولكن لا يسع الناس أن يُجمعوا على تركه، ويجزئ فيه بعضهم على بعض... فإن كان هذا قول سفيان، فإن مذهبه أنه فرض على الكفاية، وهو موافق لمذهب أصحابنا الذي ذكرناه اه. * ومن الواضح أن هذا كلَّه في جهاد الطلب والتوسُّع في أرض الأعداء، وليس في جهاد الدفع والمقاومة للغزاة. وما أورده الجصَّاص عن ابن شُبرمة ومَن وافقه من تأويل قوله تعالى: »كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ« (البقرة:216)، أنه على الندب، وليس على الوجوب: خلاف الظاهر والمتبادر من اللفظ، كما في قوله تعالى: »كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ« (البقرة:183): أي: فرض عليكم. ولا ضرورة لهذا التمحُّل، كما سيتَّضح بعد. وما ذكره في آية الوصية: أنه على الندب، فهو غير مسلَّم. * * الجصاص يفرِّق بين حالة الأمن وحالة الخوف، أو (جهاد الطلب وجهاد الدفع): * قال الجصاص: (ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين: أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو، ولم تكن فيهم مقاومة لهم، فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم: أن الفرض على كافة الأمة: أن ينفِر إليهم مَن يَكُفُّ عاديتهم عن المسلمين. وهذا لا خلاف فيه بين الأمة؛ إذ ليس من قول أحد من المسلمين: إباحة القعود عنهم حتى يستبيحوا دماء المسلمين، وسبي ذراريهم. ولكن موضع الخلاف بينهم: أنه متى كان بإزاء العدو مقاومون له، ولا يخافون غلبة العدو عليهم: هل يجوز للمسلمين ترك جهادهم حتى يُسلموا أو يؤدُّوا الجزية؟ فكان من قول ابن عمر وعطاء وعمرو بن دينار وابن شُبرُمة: أنه جائز للإمام والمسلمين ألا يغزوهم وأن يقعدوا عنهم. * * الجمهور يفرضون جهاد الطلب فرض كفاية: * وقال آخرون: على الإمام والمسلمين أن يغزوهم أبدا، حتى يُسلموا أو يؤدُّوا الجزية، وهو مذهب أصحابنا ومَن ذكرنا من السلف: المِقداد بن الأسود وأبي طلحة وآخرين من الصحابة والتابعين. * وقال حذيفة بن اليَمَان: الإسلام ثمانية أسهم، وذكر سهما منها: الجهاد (2). * وحدثنا جعفر بن محمد، حدثنا جعفر بن اليَمَان قال: حدثنا أبو عُبيد قال: حدثنا حجاج، عن ابن جُريج قال: قال مَعمَر: كان مكحول يستقبل القِبلة ثم يحلف عشرة (3) أيمان: أن الغزو واجب، ثم يقول: إن شئتم زدتكم (4) * وحدثنا جعفر قال: حدثنا أبو عُبيد، حدثنا عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث أو غيره، عن ابن شهاب (الزُّهْري) قال: كتب الله الجهاد على الناس، غزوا أو قعدوا، فمَن قعد فهو عُدَّة: إن استعين به أعان، وإن استُنفِر نفر، وإن استغني عنه قعد. وهذا مثل قول مَن يراه فرضا على الكفاية. * وجائز أن يكون قول ابن عمر وعطاء وعمرو بن دينار، في أن الجهاد ليس بفرض، يعنون به أنه ليس فرضه متعيِّنا على كل أحد كالصلاة والصوم، وأنه فرض على الكفاية (5)اه. * ومن حقنا - بل من واجبنا - أن ننوِّه هنا بأهمية هذه الأقوال المهمة التي ذكرها الإمام الجصاص عن عدد من فقهاء الأمة، فيهم من الصحابة مثل: ابن عمر، ومن التابعين مثل: عطاء وعمرو بن دينار، ومن الأئمة مثل: الثوري وابن شُبرُمة: أنه ليس واجبا على المسلمين: أن يغزوا الكفار إذا كانوا آمنين على أنفسهم منهم، إنما يجب الجهاد في حالة الخوف من شرهم وعدوانهم على المسلمين. * * رأي أبي جعفر النحاس: * وتعرَّض الإمام أبو جعفر النحاس في كتابه (الناسخ والمنسوخ) لهذه الآية الكريمة: »كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ« (البقرة:216)، وذكر ما ورد فيها عن السلف من أقوال، ثم ناقشها قولا قولا. * فقال قوم: هي ناسخة لحظر القتال عليهم، ولِمَا أمروا به من الصفح والعفو بمكة. * وقال قوم: هي منسوخة: وكذا قالوا في قوله عز وجل: »انْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً« (التوبة:41)، والناسخة: »وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ« (التوبة:122). * وقال قوم: هي على الندب لا على الوجوب. * وقال قوم: هي واجبة، والجهاد فرض. * وقال عطاء: هي فرض إلا أنها على غيرنا. يعني أن الذي خوطب بها الصحابة. * قال أبو جعفر: فهذه خمسة أقوال: * فأما القول الأول: وهو أنها ناسخة، فبيِّن صحيح (6) * وأما قول مَن قال: إنها منسوخة، فلا يصح، لأنه ليس في قوله عز وجل: »وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً« (التوبة:122). نسخ لفرض القتال. * وأما قول مَن قال: هي على الندب، فغير صحيح، لأن الأمر إذا وقع بشيء لم يُحمل على غير الواجب، إلا بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بدليل قاطع. * وأما قول عطاء: إنها فرض، ولكن فرض على الصحابة، فقول مرغوب عنه، وقد ردَّه العلماء، حتى قال الشافعي رحمه الله في إلزامه: مَن قال: »وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ« (النساء:102)، إن هذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ولا تُصلَّى صلاة الخوف بعده، فعارضه بقوله جلَّ وعزَّ: »خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا« (التوبة:103). * فقول عطاء أسهل ردًّا من قول مَن قال: هي على الندب، لأن الذي قال هي على الندب قال: هي مثل قوله جلَّ وعزَّ: »كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ« (البقرة:180) الآية (7). * قال أبو جعفر: وهذا ليس على الندب، وقد بيناه فيما تقدم. * وأما قول مَن قال: إن الجهاد فرض بالآية، فقوله صحيح، وهو قول حذيفة، وعبد الله بن عمرو (8)، وقول الفقهاء الذين تدور عليهم الفتيا، إلا أنه فرض يحمله بعض الناس عن بعض، فإن احتيج إلى الجماعة نفروا فرضا واجبا، لأن نظير: »كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ« (البقرة:216)، »كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ« (البقرة:183). * قال حذيفة: الإسلام ثمانية أسهم؛ الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والصيام سهم، والحج سهم، والجهاد سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم ( 9 ). * ونظير الجهاد في أنه فرض يقوم به بعض المسلمين عن بعض: الصلاة على المسلمين إذا ماتوا ومواراتهم، قال أبو عُبيد: وعيادة المريض، ورد السلام، وتشميت العاطس. * وأما قول مَن قال: الجهاد نافلة، فيحتجُّ بأشياء، وهو قول ابن عمر وابن شُبرُمة والثوري. * ومن حجتهم: قول النبي صلى الله عليه وسلم، رواه ابن عمر: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والصلاة، والصيام، والزكاة، وحج البيت" (10). * قال أبو جعفر: وهذا لا حُجَّة فيه؛ لأنه قد رُوي عن ابن عمر أنه قال: استنبطتُ هذا - ولم يرفعه - ولو كان رَفْعُه صحيحا لَمَا كانت أيضا فيه حُجَّة، لأنه يجوز أن يترك ذكر الجهاد ههنا؛ لأنه مذكور في القرآن، أو لأن بعض الناس يحمله عن بعض، فقد صحَّ فرض الجهاد بنص القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. * أقول: واعتراض أبي جعفر على حديث ابن عمر بأنه قال: استنبطتُ هذا ولم يرفعه: مردود بأن الحديث متفق عليه، ومشهور برفعه عن ابن عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مما يحفظه خواصُّ المسلمين وعوامُّهم. وكذلك رواه الإمام أحمد في مسنده مرفوعا عن جَرير بن عبد الله. * وقد روى ابن أبي شيبة بسنده عن يزيد بن بِشر السَّكْسَكي، قال: قدمت المدينة، فدخلت على عبد الله بن عمر، فأتاه رجل من العراق، فقال: يا عبد الله بن عمر! ما لك تحج وتعتمر، وقد تركت الغزو في سبيل الله؟! قال: ويلك! إن ص68 الإيمان بُني على خمس: تعبد الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج، وتصوم رمضان. كذلك قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الجهاد حسن اه. * وروى نحوه عبد الرزاق في مصنفه، وإن لم يرفع الحديث إلى الرسول الكريم. * ولعل مما يؤكد قول ابن عمر: أن الله تعالى ذكر صفات المتقين في أول سورة البقرة، وصفات المؤمنين في أول سورة الأنفال، وأول سورة المؤمنين، وصفات أولي الألباب في سورة الرعد. وذكر صفات عباد الرحمن في أواخر الفرقان، وذكر صفات المحسنين في سورة الذاريات، وصفات الأبرار في سورة الإنسان، ولم يذكر (الجهاد) ضمن خصالهم وأوصافهم. وهذا - في رأيي - يدلُّ على أنه ليس بواجب على المكلَّفين في كل حال، كالصفات المذكورة لهؤلاء. إنما هو واجب بوجوب أسبابه كردِّ عدوان المعتدين، ودرء الفتنة في الدين عن المؤمنين، وإنقاذ المستضعفين، وكالخوف من هجوم الأعداء المتربصين، وإذا وجب الجهاد بسبب من الأسباب: ينوب فيه بعض الناس عن بعض، ولا يجب على الأعيان إلا في حالات خاصة، سنبيِّنها بعد. * * رأي ابن المبارك: الجهاد فرض في عهد النبوة * وروى مسلم في كتاب الإمارة من صحيحه، من طريق عبد الله بن المبارك، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن مات ولم يغزُ، ولم يحدّث به نفسه: مات على شعبة من النفاق". ص69 * قال ابن سَهم (الراوي عن ابن المبارك): قال عبد الله بن المبارك: فنرى ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . * قال النووي: وهذا الذي قاله ابن المبارك محتمَل. وقد قال غيره: إنه عام. والمراد: أن مَن فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلِّفين عن الجهاد في هذا الوصف. * ومن هنا قال بعض العلماء: إن الجهاد كان واجبا على الصحابة لا على من بعدهم. كما نقله أبو جعفر النحاس عن عطاء، وقد تقدَّم قريبا. * على أن هنا قيدا مهما في الحديث، فالوعيد ليس على مجرَّد ترك الغزو، بل ضمَّ إليه أمرا آخر، وهو أنه: "لم يحدِّث به نفسه": أي لم يخطر على باله، ولم يدُر يوما في فكره. وهذا أخصُّ من مجرَّد الترك. والمطلوب من المسلم إذا لم يجاهد بنفسه: ألا يغيب أمر الجهاد عن فكره وخاطره. * * * * 1 رواه عبد الرزاق في الجهاد (5/171) برقم (9281)، برقم (3062)، عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار. * 2 رواه الطيالسي في المسند (1/55)، وابن أبي شيبة في فضل الجهاد (19910)، والبيهقي في الشعب باب وجوب الأمر بالمعروف (6/94)، عن حذيفة، وحسَّنه الهيثمي في مجمع الزوائد (2/21)، وحسَّنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب (741). * 3 في أحكام القرآن للجصاص (عشر) والتصويب من مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وهو الموافق للعربية في العدد. * رواه عبد الرزاق (5/174) برقم (9281)، وابن أبي شيبة (19906)، كلاهما في الجهاد، عن مكحول. * 5 أحكام القرآن للجصاص (3/113، 114). * 6 لم يعدها السيوطي من العشرين آية المنسوخة، انظر: الإتقان (1/68) مطبعة المشهد الحسيني. وقد ذكر الزركشي في البرهان في علوم القرآن (2/42): أن هذا من (المنسأ)، وهو ما أمر به لسبب، ثم يزول السبب، كالأمر حين الضعف والقِلَّة بالصبر والمغفرة للذين لا يرجون لقاء الله ونحوه من عدم إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحوها، ثم نسخه إيجاب ذلك. قال: وهذا ليس بنسخ في الحقيقة، وإنما هو نسأ؛ كما قال تعالى: »أَوْ نُنْسِئْهَا« (البقرة:106)، (على القراءة غير المشهورة) فالمنسأ هو الأمر بالقتال، إلى أن يقوى المسلمون، وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى. انتهى. * والحقيقة أنه لا تعارض بين الأمر بالصبر والأمر بالقتال، بل إن القتال لا يستغني عن الصبر على شدائده وعلى أذى المشركين خلاله، ولا تعارض - كذلك- بين الأمر بالعفو والصفح عن الكفار في سبيل الغاية العليا من القتال، وهي إعلاء كلمة الله ونشر دينه، وقد عفا صلى الله عليه وسلم عن أهل مكة - مع وجود الأمر بالقتال- وحيث لا تعارض بين القتال وكل من الصبر والعفو، فكيف يدَّعى النسخ؟ انتهى من تعليق محقق الناسخ والمنسوخ. وسنعود لهذا الأمر في الباب الثاني حين نتحدث عن (آية السيف). * 7 وتتمة الآية: »إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ« (البقرة:180)، وقد قرَّر أبو جعفر عند حديثه عن الآية: أنها ليست منسوخة. * 8 في الأصل: ابن عمر، وأعتقد أنها غلطة ناسخ أو طابع، فقول ابن عمر مخالف لذلك كما مر، وكما سيأتي بعد قليل. * 9 سبق تخريجه. * 10 متفق عليه: رواه البخاري (8)، ومسلم (16)، كما رواه أحمد في المسند (5672)، والترمذي (2609)، والنسائي (5001)، أربعتهم في الإيمان، عن ابن عمر. * 11 الناسخ والمنسوخ (117- 119) لأبي جعفر النحاس بتحقيق د. محمد عبد السلام محمد. طبعة مكتبة الفلاح بالكويت. الطبعة الأولى 1988م. * 12 رواه أحمد في المسند (19220)، وقال مخرِّجوه: صحيح لغيره، جابر وهو ابن يزيد الجعفي- وإن كان ضعيفا- قد توبع، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، وأبو يعلى في المسند (31/410)، والطبراني في الصغير (2/60)، وفي الكبير (2/326)، عن جرير بن عبد الله، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير والصغير وإسناد أحمد صحيح (1/204). * 13 رواه أحمد في المسند (4798)، وقال مخرِّجوه: إسناده ضعيف، وابن أبي شيبة في الجهاد (19912)، والبيهقي في الشعب باب الدليل على أن الإيمان والإسلام عبارتان عن دين واحد (1/54)، عن ابن عمر، وقال الألباني في إرواء الغليل: ورجاله ثقات غير يزيد هذا فإنه مجهول كما قال أبو حاتم، وأما ابن حبان فذكره في الثقات (3/249). * 14 رواه عبد الرزاق في الجهاد (5/173)، ونصه: كنت جالسا عند عبد الله بن عمر فجاءه رجل شاب، فقال: ألا تجاهد؟ فسكت وأعرض عنه، فقال ابن عمر: إن الإسلام بني على أربع دعائم: إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، لا يفرق بينهما، وصيام شهر رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، وإن الجهاد والصدقة من العمل الحسن * 15 رواه مسلم في الإمارة (1910)، وأحمد في المسند (8865)، وأبو داوود (2502)، والنسائي (3097)، كلاهما في الجهاد، عن أبي هريرة * 16 انظر: صحيح مسلم كتاب الإمارة (1910). * 17 شرح النووي (4/573) طبعة دار الشعب بمصر.