المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي أصدر المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي بتفويض من الأمين العام للحكومة قرارا ينص على إنشاء لجنة تأديبية استشارية متساوية الأعضاء مختصة خاصة بالأعوان المتعاقدين في الوظيف العمومي لدى الإدارات المركزية والمصالح غير الممركزة التابعة لها، والجماعات الإقليمية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي. * مهمتها الفصل في القرارات التأديبية الخاصة بالأعوان المتعاقدين وإصدار قرارات فسخ عقود عملهم عند الضرورة بدلا من الإدارة التي كانت تنفرد بإصدار قرار فسخ عقود العمال المتعاقدين بمفردها في جميع قطاعات الوظيف العمومي، المتمثلة في التربية، الصحة، التكوين المهني، التعليم العالي، الأمن الوطني، الجمارك، الجماعات المحلية، الثقافة، وكل القطاعات التي تتضمن عمالا متعاقدين، وذلك لأول مرة في قطاع الوظيف العمومي، بعد أن ظلت هذه اللجان خلال السنوات الماضية تقتصر على الموظفين الدائمين فقط. * وينص القرار الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم أمس على أن يتم تشكيل لجنة تأديبية استشارية متساوية الأعضاء تتشكل من ثلاثة أعضاء دائمين ممثلين عن الإدارة وعدد مساو لهم من الأعضاء الإضافيين، وثلاثة أعضاء دائمين ممثلين للأعوان المتعاقدين وعدد مساو من الأعضاء الإضافيين. * ويعين رئيس اللجنة من قبل السلطة الإدارية المختصة من بين الأعضاء ممثلي الإدارة الدائمين، ويعين أعضاءها بمقرر من السلطة الإدارية المختصة لعهدة مدتها سنة واحدة، وترأسها السلطة الإدارية التي تنصب لديها، وتقوم اللجنة بإعداد نظامها الداخلي بنفسها، على أن يخضع لمصادقة السلطة الإدارية المختصة. * ويتم تحرير محضر بعد كل جلسة لأعضاء اللجنة، ويكون صوت رئيس اللجنة مرجحا في حالة تعادل الأصوات، ويجب على اللجنة أن تبدي رأيها في العقوبة المقترحة بعد سماع العون المخطئ، وذلك بناء على تقرير مفصّل من السلطة الإدارية المختصة في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ إخطارها. * وفي حال قيام العون المتعاقد بخطإ مهني جسيم أثناء أو بمناسبة ممارسة نشاطاته يمكن أن يترتب عليه فسخ العقد تطبيقا لأحكام المادة 64 من المرسوم الرئاسي رقم 07 308 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيف العمومي، دون المساس عند الاقتضاء بالمتابعة الجزائية، وتستدعي السلطة الإدارية المختصة العون المتعاقد ليمثل أمام اللجنة التأديبية خلال فترة لا يمكن أن تتجاوز عشرين يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ. * وتعد السلطة الإدارية المختصة تقريرا مفصلا ترسله إلى اللجنة التأديبية، ويحق لكل عون متعاقد تعرض لإجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه وأن يطلع على كامل ملفه التأديبي في أجل سبعة أيام ابتداء من تاريخ تحريك الدعوى التأديبية، ويمكن للعون المتعاقد المخطئ أن يقدم إلى اللجنة ملاحظات كتابية أو شفهية ويعين شهودا. * وحسب نص القرار فإنه يتعين على العون المتعاقد المثول شخصيا أمام اللجنة التأديبية إلا في حالة قوة قاهرة مبررة، ويبلغ العون المتعاقد بتاريخ مثوله أمام اللجنة برسالة موصى عليها مع وصل استلام قبل خمسة عشر يوما على الأقل. * ويمكن الإستعانة بمدافع مؤهل من اختياره، وفي حالة غياب العون المتعاقد المخطئ دون سبب مقبول ومبرر قانونا، فإن الدعوى التأديبية تأخذ مجراها، ويتعين على السلطة الإدارية المختصة تبليغ العون المخطئ بمقرر العقوبة المتخذة ضده في الثلاثة أيام التي تلي مثوله أمام اللجنة.