احتجاجات الأساتذة/ أرشيف حمّل القانون التوجيهي للتربية الوطنية، المعلمين والأساتذة، بالأطوار التعليمية الثلاث، مسؤولية الأضرار التي يت عرض لها التلاميذ بالمؤسسات التربوية، وخلال فترة الدراسة، حيث ألغيت المادة 135 من الأمر رقم 75/58 من القانون المدني، الذي كان يضمن الحماية الاجتماعية للأستاذ. * وفي ذات السياق، ألح الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، على ضرورة إلغاء الفقرة الرابعة من المادة 22 من القانون التوجيهي للتربية الوطنية، وإعادة العمل بالمادة 135 من الأمر رقم 75/58 الصادر بتاريخ 1975/9/26 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، والذي ينص على أن "المعلمين والمؤدبين مسؤولون عن الضرر الذي يسببه تلامذتهم في الوقت الذي يكونون تحت رقابتهم، غير أن مسؤولية الدولة تحل محل مسؤولية المعلمين المربين". * وأكد المكلف بالإعلام بنقابة "إينباف"، مسعود عمراوي، في تصريح ل"الشروق اليومي"، أنه طبقا للفقرة الرابعة من المادة 22 من القانون التوجيهي للتربية الوطنية، رقم 08/04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 فإن "المعلمين مسؤولون عن الضرر الذي يسببه تلاميذهم في الوقت الذي يكونون فيه تحت رقابتهم"، وأن "المعلم لم تعد له أي حماية اجتماعية"، مشيرا لحذف عبارة "غير أن مسؤولية الدولة تحل محل مسؤولية المعلمين المربين". * وأوضح المتحدث أن مهمة المربين تعدت الجانب التربوي التعليمي إلى "حراسة التلاميذ في المطعم وفي وقت الراحة، إضافة إلى تحضير الدروس"، وقال أن المعلم أضحى يؤدي 54 ساعة، بحساب 30 ساعة تدريس مع ساعات المطعم والراحة، مضيفا "يؤدي كل هذا العمل في ذات الظرف، والكارثة الكبيرة أنه ألغي شطر الدولة التي تمثل غطاء الحماية الاجتماعية للمعلم". * وقال عمراوي أن الأمر "غير معقول"، مضيفا "في القانون الفرنسي لسنة 1937 يؤكد منح المعلم الحماية الكاملة أثناء تأدية المعلمين لمهامه"، موضحا "ليومنا هذا لم يتغير، بينما القانون المدني عندنا غير في 2005، ويؤكده القانون التوجيهي ل 2008 بأن أي إشكال يحمل المعلم تبعاته"، وأفاد أن هاجس المعلم حراسة التلميذ كارثة كبيرة يبيع كل ممتلكاته للتعويض أفرغ الإصلاح من محتواه.