أعطت الحكومة موافقتها لإنشاء صندوق ضمان المؤمن لهم، وذلك قصد تغطية حاجة السوق الملحة لتعزيز ثقة المؤمّن لهم بوضع أداة تضمن الأمن المالي للمؤمن لهم. * إذ سيلبي الصندوق هذه الحاجة بضمان عقود التأمين في حالة إعسار شركة التأمين، إذ يتكفل الصندوق بكل أو جزء من الديون الناتجة عن عقود التأمين لشركة في حالة عجز، إذا ما أصبحت أصول هذه الأخيرة غير كافية ويتدخل الصندوق بناء على تبليغ من لجنة الإشراف على التأمينات وبعد تقرير مبرر يحرره الوكيل المتصرف القضائي، يثبت عدم كفاية أصول الشركة العاجزة وترسل لجنة الإشراف على التأمينات إلى الصندوق كشف اسمي لديون المؤمن لهم وللمستفيدين من عقود التأمين وذوي حقوقهم مرفوق بأي وثيقة مثبتة. * ويقوم الصندوق في هذا الإطار، بتعويض المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين أو ذوي حقوقهم في أجل أقصاه 6 أشهر إبتداء من تاريخ إيداع الكشف المشار في لجنة الإشراف على التأمينات، وبناء على اقتراح لجنة تعويض المؤمن لهم ويحدد قرار الوزير المكلف بالمالية مستويات التعويض التي يتكفل بها الصندوق ويقصي من أي تعويض من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وهم المتصرفون، المسيرون، محافظو الحسابات والشركاء، مسؤولون شخصيا عن الحيازة المباشرة أو غير المباشرة ل 1 بالمائة على الأقل من رأسمال الشركة العاجزة، وكل الأشخاص من ذوي الصفة المماثلة في شركات أخرى للمجمع وكذا شركات و"سماسرة" التأمين المعتمدين بموجب الأمر رقم 95-07 باستثناء العقود المكتتبة لفائدة أجرائهم أو زبائنهم، كما تقصى من التعويض تلك الحوادث التي تقع بعد اليوم الثلاثين في منتصف الليل، ابتداء من تاريخ نشر قرار الوزير المكلف بالمالية المتضمن سحب اعتماد الشركة العاجزة، ويسند تسيير الصندوق الى صندوق ضمان السيارات، وذلك وفق اتفاقية تسيير تبرم بين وزارة المالية وصندوق ضمان السيارات والتي تحدد كيفيات ونفقات تسيير الصندوق. * في هذا الإطار تقرر، حسب المرسوم التنفيذي، إيداع الأرصدة التابعة للصندوق من قبل صندوق ضمان السيارات لدى الخزينة العمومية وتنفذ العمليات المنجزة في هذا الصدد من قبل المدير العام لصندوق ضمان السيارات، ويتولى المدير العام لصندوق ضمان السيارات تزويد اللجنة بالعناصر الحسابية والمالية الضرورية لإتمام مهامها، وإعداد الحسابات السنوية للصندوق واللجوء إلى المتابعة القضائية ضد الأشخاص ممن تلقوا تعويضا بغير حق والأشخاص المسؤولين عن الأضرار، وكذا أخذ كل الإجراءات اللازمة لتحصيل التعويضات والمبالغ الواقعة تحت عاتق الأشخاص المسؤولين عن الأَضرار. * تنشأ لجنة تعويض للمؤمن لهم ويتولى المدير العام لصندوق ضمان السيارة أمانة هذه اللجنة التي تتكفل بفحص ملفات التعويض والاقتراح على الوزير المكلف بالمالية مستويات التعويض وإبداء الرأي في كل ما يتعلق بتسيير الصندوق، وتتكون موارد الصندوق من اشتراك سنوي لشركات التأمين أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة في حدود 1 بالمائة من الأقساط الصادرة صافية من الإلغاءات وحصائل توظيف أموال الصندوق. * أما نفقات هذا الصندوق، فتتمثل في التعويضات الممنوحة للمؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين أو ذوي الحقوق ونفقات مهام التحقيق والخبرة المتعلقة بدراسة ملفات التعويض ونفقات تسيير الصندوق والتعويضات الممنوحة لأعضاء لجنة تعويض المؤمن لهم التي يحدد مبلغها عن طريق التنظيم، في حدود مبلغ الأقساط التي دفعها يحل الصندوق محل المؤمن لهم في حقوقهم وكذا محل مكتتبي العقود والمستفيدين من التعويضات، كما يحل الصندوق محل حقوق الشركات العاجزة فيما يخص الديون المحتجزة لدى معيدي التأمين في حدود المبالغ المستحقة، ويمكن للصندوق إتخاذ أي إجراء إزاء مسؤولية المسيرين القانونيين أو الفعليين لشركة التأمين العاجزة بغية تسديد كل جزء من المبالغ التي دفعها.