مِن من يقتل من..إلى: هناك تعذيب؟؟ من المقرر أن تقدم البعثة الجزائرية أجوبة إلى لجنة مناهضة التعذيب الاثنين، ردا على مطالبة لجنة الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب الجمعة الماضي، الجزائر برفع حالة الطوارئ المطبقة في البلاد منذ فيفري عام 1992. وقال مصدر على صلة بالملف ل "الشروق اليومي، إنه من غير المنطقي الحديث عن رفع حالة الطوارىء في الجزائر دون إثارة المشاكل والعراقيل ومسؤولية الدولة في توفير الشروط الأساسية لحماية وترقية الحقوق الأساسية في الجزائر.ولفت نفس المصدر الانتباه إلى أن مرسوم 1992 الخاص بقانون حالة الطوارىء تم إلغاؤه ضمنيا وإدراج بعض بنوده في التشريع الجنائي، مشيرا إلى "أن حالة الطوارئ تمثلت في سنّ سلسلة من القوانين لجأت إليها الدولة لمكافحة الإرهاب وليس لتقييد حريات المواطنين"، وتشير مصادرنا إلى عدم العمل بهذا القانون ميدانيا مستندة إلى أن قرار منع المسيرات بالعاصمة مثلا تم على خلفية مسيرة العروش في جوان 2001، "وكانت تنظم مسيرات رغم أن قانون حالة الطوارىء يمنع ذلك" 30 بالمائة من المجرمين الموقوفين فقط خضعوا للحجز تحت النظر كما أن الأوضاع الأمنية الراهنة، حسب مصدرنا تتطلب إجراءات لمكافحة الإرهاب، خاصة مع عودة تهديدات تنظيم ما يسمى تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" الذي تبنى سلسلة العمليات الانتحارية التي هزت البلاد وخلفت مئات الضحايا، أغلبهم من المدنيين، وذلك في رد على مقرر الجزائر في اللجنة كلاوديو غروسمان الذي قال إن القانون الدولي لا يجيز لدولة إعلان حالة الطوارئ، إلا في حال "تهديد وشيك وخطير.." وفيما يتعلق بطلب تعديل الحجز تحت النظر، أشار مصدر مسؤول إلى تقرير أمني يشير إلى أن 30 بالمائة فقط من الموقوفين من طرف مصالح الدرك الوطني خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، تورطوا في قضايا إجرام، ما يعادل 5956 شخص تم حجزهم تحت النظر وهو أقل بكثير من المتورطين الذين أودعوا الحبس بعد إحالتهم على العدالة وبلغ عددهم، حسب التقرير المتوفر لدى "الشروق اليومي"، 7325 شخص، ما يعادل 70 بالمائة من المتورطين لم يتم توقيفهم تحت النظر.وكانت لجنة مناهضة التعذيب اعتبرت خلال بحث التقرير الدوري حول الجزائر بجنيف أن "حالة الطوارئ التي تطبق فترة أطول مما يلزم، غير قابلة للتطبيق وغير متوافقة بالكامل مع دولة القانون"، وأكد خبراء اللجنة أن "على الجزائر الخروج من هذا الوضع كي يستطيع الناس الحياة في كنف دولة قانون طبيعية"، وسترد الجزائر بالقول "إن هذا القانون لا يعيق ممارسة الديمقراطية ولا يعتبر حاجزا أمام ممارسة الحريات الشخصية والجماعية".