أحدث القرار الجديد الصادر عن المديرية العامة للوظيف العمومي، القاضي بتخفيف 3 ساعات من العمل لصالح الموظفين المؤقتين والمتعاقدين بالبلديات وإخضاعهم للتوقيت الجزئي بداية من سبتمبر 2007، ضجة وسط الموظفين المتعاقدين على مستوى البلديات تكاد تعصف بالمحيط العام للمجالس الشعبية البلدية، فبناء على هذا القرار، فإن رواتب أعوان الحالة المدنية يعادل راتب عمال النظافة حسب ما أثبتته كشوفات الرواتب الخاصة بهم. في وقت كان فيه العمال المتعاقدون الذين يشغلون مناصب إدارية ببلديات مختلفة ينتظرون قرار توظيفهم وفقا للقرار رقم 01752 المؤرخ في 19/05/1999 المتضمن توظيف الأعوان المتعاقدين والمؤقتين بناء على القرار المشترك المؤرخ في 22/02/1993 المتضمن هو الآخر شروط التوظيف ودفع أجرة العمال المؤقتين والمتعاقدين بالمؤسسات والإدارات العمومية، تفاجأوا، بل و"إصطدموا" بالقرار الصادر عن المديرية العامة للوظيف العمومي، كون الموظفين يخضعون لقرار التوقيت الجزئي، فبينما كانوا يتقاضون راتبا شهريا صافيا وبدون منح يصل إلى 10800دج، أصبح بالتوقيت الجزئي 8300دج وهو نفس الراتب الذي يتقاضاه عمال النظافة حسب ما هو مدون على كشف رواتبهم الذي تحصلنا على نسخة من نماذجه.وأشار الموظفون في تصريحاتهم أن هذا القرار لم يأخذ بعين الإعتبار لا الكفاءة والخبرة المهنية، ولا المستوى المهني، كون أغلب الموظفين حسنوا مستواهم بعد التوظيف، فهناك من تكوّن في مختلف التخصصات الإدارية وأصبحوا يمتلكون شهادات تقني سامي، وهناك من أكمل دراسته وهو يشغل منصبا إداريا في قطاع الخدمات، لكن راتبه يساوي راتب عاملة النظافة.وقد استلمت "الشروق اليومي" رسائل تظلم موقعة من العشرات من موظفي عدة بلديات، تمحور محتواها حول التنديد بهذا القرار، وقالوا بأنه من غير المنطقي تنفيذ محتوى هذا القرار، في وقت كانوا ينتظرون بشغف القانون الأساسي للوظيف العمومي والزيادة في الأجور، تفاجأوا بزيادة صافية قدرها 900دج. وتساءلوا عن مدى مساهمة هذا الدخل في تحسين القدرة الشرائية لأرباب العائلات، وهل يحفز هذا الراتب الموظف الإداري على العمل بنزاهة ومحاربة الفساد المتفشي في إداراتنا. من جهة أخرى، فإنه بناء على التعليمة المتعلقة بمشاركة الموظفين في مسابقات التوظيف المرسلة في 30/07/2005 تحت رقم 34 فإنه يُمنع أي موظف مؤقت أو متعاقد في المشاركة في مسابقات التوظيف ولا من منح المردودية. وأضافت شكوى بعض الموظفين أن الدستور تضمن حق المواطن في تحسين مستواه، خاصة وأن القانون العام للوظيفة العمومية الأمر رقم 06-3 المؤرخ في 15/07/2006 الذي تضمن مناصب شغل ذو نشاطات الحفظ والصيانة أو الخدمات في المؤسسات الإدارية إلى نظام التعاقد حسب المادة 19، وأنه ليس من المعقول أن يتم إخضاع الموظف المؤقت أو المتعاقد من التوقيت الكامل إلى التوقيت الجزئي بعد قضاء سنوات عديدة في الخدمة. وبخصوص إقصاء الموظفين المؤقتين والمتعاقدين من المشاركة في المسابقات، وجه رئيس بلدية برج الكيفان مذكرة لمفتشيات الوظيفة العمومية -تحصلنا على نسخة منها- طالب فيها بإعادة النظر بالعدول عن هذا القرار والسماح للأعوان المؤقتين والمتعاقدين الذي بلغ عددهم 350 متعاقد، المشاركة في مسابقات التوظيف التي تتطلب مستويات تأهيل أعلى من التي تم على أساسها توظيفهم الأصلي، وكذا إعادة النظر في المنشور رقم 480 المؤرخ في 07 / /11 1998 المتعلق بتوظيف الأعوان المؤقتين.وقال مصدر مسؤول من أحد مجالس بلديات العاصمة، أن المشكل الذي حصل غياب رخص التوظيف والمناصب المالية، واعتبر القرار الوزاري المؤرخ في 22/02/1993 المحدد شروط تشغيل وتوظيف المستخدمين المؤقتين في المؤسسات الإدارية والعمومية، إجحاف في حق الموظفين المتعاقدين والمؤقتين، سيما ذوي الشهادات العليا الذي يتراوح عددهم 150 ألف موظف على مستوى 1541بلدية، والحل بحسبه هو إنتظار صدور القوانين الأساسية الخاصة بكل قطاع. للإشارة فقد اتصلنا بمديرية الوظيف العمومي لتقديم بعض التوضيحات، لكننا لم نتلق الإجابة.