منع قانون الجمارك الجديد، استيراد وتصدير السلع المقلدة التي تمس بحق الملكية الفكرية، كما يحظر النص الجديد استيراد كل البضائع التي تحمل بيانات مكتوبة أو أي إشارات على المنتجات نفسها أو على الأغلفة أو الأظرفة أو الصناديق أو الأحزمة، التي من شأنها أن توحي بأن البضاعة الآتية من الخارج ذات منشإ جزائري. صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قانون الجمارك الجديد، بعدما أدخلت عليه الحكومة عدة تعديلات على النسخة السابقة، ووفق النسخة الجديدة، فإنه على أعوان الجمارك أثناء مسيرتهم المهنية، الالتزام بواجب التحفظ، ويجب عليهم كذلك الامتناع عن كل عمل أو تصرف يتنافى مع مهامهم، دون أن يحدد النص القانوني تلك الأفعال، فيما نصت المادة العاشرة من القانون على "التزام جميع الأشخاص الذين يمارسون بأي صفة كانت، بمناسبة وظائفهم أو اختصاصهم، وظائف لدى إدارة الجمارك أو يتدخلون في تطبيق التشريع الجمركي بالسر المهني". وحسب القانون الذي وقعه الرئيس بوتفليقة، فإنه يمنع على الطائرات التي تقوم برحلة دولية أن تهبط أو تقلع من سوى المطارات حيث توجد مكاتب جمركية، إلا إذا أذنت بذلك مصالح الطيران المدني، بعد إعلام إدارة الجمارك مسبقا، كما يلزم قائد الطائرة مدنية كانت أو عسكرية، فور وصولها أو إقلاعها، أن يقدم لأعوان الجمارك التصريح بالحمولة أو بيان الركاب والأمتعة. وأتاح القانون لأعوان الجمارك أن يدخلوا جميع مكاتب البريد، بما في ذلك قاعات الفرز ذات الاتصال المباشر مع الخارج، وكذا محلات متعاملي البريد السريع الدولي، للبحث بحضور أعوان البريد والمواصلات، عن المظاريف، مغلقة كانت أم لا، ذات منشآت جزائرية أو أجنبية، حسب ما تنص عليه المادة 49 . ومنحت المادة 202 للجزائريين المسجلين في الممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، ممن أثبتوا إقامة بالخارج لمدة 3 سنوات، على الأقل، ودون انقطاع، عن تاريخ تغيير الإقامة، أن يستوردوا دون دفع عند عودتهم النهائية إلى الجزائر، الأشياء والأمتعة التي تشكل أثاثهم المنزلي، المخصصة لاستعمالهم الشخصي، أو سيارة لنقل الأشخاص، على أن تكون وسائل النقل جديدة عند تاريخ استيرادها.