المحافظة العقارية تقول أن المالك مجهول فكيف يقول المدعي انه يملك عقدا مشهرا؟ عقد إداري تؤكد بلدية حسين داي انه غير موجود في سجلاتها للعقود الإدارية لسنة 91، ورغم ذلك يسجل ويشهر في المحافظة العقارية لدائرة حسين داي، في حين إن المحافظة نفسها تسلم شهادة المسح (C.C.6 ) إلى السيدة بن صافي تؤكد أن صاحب العقار مجهول. فكيف يقول المدعي انه يملك عقدا مشهرا؟ من المسؤول على الأحداث الأليمة التي حدثت في حي بانوراما بالقبة، إذا كانت المحافظة العقارية تقول أن القطعة محل النزاع مجهولة المالك؟ في أكتوبر من السنة الماضية راسلت السيدة ( بن صافي خداوج ) مدير مسح الأراضي لولاية الجزائر تطلب شهادة مسح القطعة الأرضية التي تملكها (C.C.6 )، فرد مدير الوكالة انه لا يمكن تسليم هذه الشهادة لان هذه القطعة لن يتم جردها في سجلات مسح الأراضي لبلدية حسين داي وان التدقيقات الخاصة بالملكية لم تبين، لان العقار قد تم مسحه في إطار عملية المسح الذي خضعت له بلدية حسن داي بموجب الفرار الولائي رقم 56 المؤرخ في 4 فيفري 1998 طبقا للأمر 74/74 المؤرخ 12 نوفمبر 1975، حيث سجل أن القطعة الأرضية التي تسكن فيها السيدة خداوج تقع في القسم رقم 44، مجموعة ملكية 38، وتشير إلى أن المالك المسجل مجهول، لان الذي قام بعملية المسح في ذلك الوقت لم يتصل بالسيدة خداوج في بيتها، ولم يتم مسح القطعة الأرضية التي شيدت عليها المسكن. إلى جانب هذا هناك شهادة إدارية سلمتها بلدية حسين داي نفسها، تؤكد أيضا أن العقد الإداري الذي يحوزه الملك الأول ( ح. م ) الخاص بالقطعة الأرضية لا وجود له في سجلات العقود الإدارية المسجلة بالبلدية سنة 1991، وهو ما يطرح سؤالا كبيرا حول الكيفية التي تم بها شهر هذا العقد، وفي نفس السياق فان هذا العقد مسجل بالمديرية الولائية للحفظ العقاري بالجزائر العاصمة ومشهر تحت رقمين، الأول ( vol 93 n 073 dépôt. n 08 vol 606 )، والثاني ( vol 91 n 073 depot n 08 vol 606 )، وكلا هما بتاريخ 24 مارس 1992، وهو ما يطرح علامة استفهام كبيرة على مدير المحافظة العقارية بولاية الجزائر الإجابة عليه، مع العلم أن عملية الشهر تسنتد إلى العقد الإداري الذي تتنصل منه بلدية حسين داي، على أساس انه غير موجود في سجلاتها للعقود الإدارية لسنة 1991، بناءا وثيقة صادرة عن البلدية تقول أن العقد الإداري غير موجود في سجلات البلدية للعقود الادارية الخاصة بسنة 1991. وعند تتبع عملية انتقال العقار فقد آل هذا العقار إلي ( ح.م ) الذي اشتراه من بلدية حسين داي حسب العقد الإداري المؤرخ في 18 أوت 1991 أيام إدارة الحزب المنحل، وهو العقد الذي تتنصل منه البلدية، المشهر بالمحافظة العقارية، هذا الأخير باعه إلى ( ف.ع)، ومن هنا تحول إلى الشخص الثالث وهو ( ع.م )، كلهم حاول تنفيذ الطرد أكثر من سبعة مرات، لكن في كل مرة كان المحضر القضائي يحرر إشكال في التنفيذ إلا أنه في هذه المرة رفضت المحضرة تحرير هذا الأشكال على أساس أن وكيل الجمهورية أمر بمواصلة التنفيذ بكل الطرق، رغم أن التسخيرة العمومية تقضي بالتنفيذ في شارع راسم البصري، لكن عملية التنفيذ تمت في 2 شارع بادية قريبيسي. لماذا لم تحرر المحضرة القضائية إشكالا في التنفيذ؟ ولماذا أصر وكيل الجمهورية لمحكمة حسين داي على مواصلة التنفيذ في العنوان الخاطئ؟ يحدث كل هذا، رغم أن شارع راسم البصري غير موجود بدليل محضر إثبات حررته سابقا محضرة قضائية، وشهادة إدارية مسلمة من طرف بلدية حسين داي سنة 2005 يصرح فيها رئيس المجلس الشعبي البلدي أن العنوان الصحيح الموجود على مستوى البلدية والذي تقطنه المعنية هو 2 بادية قريبيسي، وبالتالي لا يتطابق هذا العنوان مع شارع راسم البصري، لان هذا الأخير غير معروف على مستوى بلديتنا، ولا وجود له في سجلات البلدية، إلى جانب أيضا شهادة مسلمة من طرف بريد الجزائر تؤكد على انه لا وجود لعنوان باسم راسم البصري على مستوى سجلات البريد.